ابو بسام قصار
12-01-2009, 02:52 PM
السجود على التربة الحسينية
جاءت الروايات عن أهل البيت (عليهم السلام) تحث وتلزم بالسجود على الأرض أو ما أنبتته ـ غير المأكول والملبوس والمعادن ـ فالسجود إنما يصح على الأرض كالتراب والحصى والرمل والحجر ونحوها أو ما أنبتته الأرض كالخشب والحشائش وورق الأشجار والحصر والقراطيس ونحوها، أما المأكول كالفواكه والحبوب والملبوس كالقطن والصوف والكتان والمعادن كالحديد والنحاس والفضة فكلها لا يصح السجود عليها.
كما مر في بحث الشفاعة السابق الحديث عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أعطيت خمساً لم يعطهن الأنبياء قبلي... إلى قوله: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً.
فالأرض إذن هي محل السجود ولو جاز السجود على غيرها لما كان لذكرها مزية، ولننظر الآن ما كان يفعله رسول الله (صلّى الله عليه وآله) والصحابة في عهده.
كان المسجد النبوي مفروشاً بالحصى والتراب لا غير، ولم تكن به بسط أو فراش آخر. لماذا؟ ألم تكن في ذلك الزمان أفرشة؟ وهل كان الناس يجلسون في بيوتهم على الأرض؟ نعم كانت الأفرشة موجودة لكن لما وجب السجود على الأرض بقي المسجد بلا فراش. هذا وجه زيادة في تأكيد الأمر، روى البخاري أنه كانت لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) خمرة يسجد عليها في بيته إذا أراد الصلاة، والخمرة أما هي الحصيرة المدورة، أو طين مجفف على شكل دائرة، ونحن نعلم أن فعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حجة كقوله وتقريره، وواضح أنه لو جاز السجود على غير الأرض لسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على فراش منزله، وهذا هو الحديث بل هما حديثان:
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلّ لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لُبس فنضحته بماء فقام رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وصففت واليتيم وراءه والعجوز من وراءنا فصلى لنا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ركعتين ثم انصرف.
باب الصلاة على الخمرة
حدّثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي (صلّى الله عليه وآله) يصلّي على الخمرة. صحيح البخاري، ج1، كتاب الصلاة
باب إذا أصاب ثوب المصلّى امرأته إذا سجد
حدّثنا مسدّد عن خالد قال حدّثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصلّي وأنا حذائه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد قالت وكان يصلّي على الخمرة.
وحينئذ نقول: كلما سجد الإنسان على أرض ذات مزية وشرف كان ذلك أفضل من السجود على غيرها، ألا ترى أن السجود على أرض مكة أو المدينة أفضل وأقرب إلى القبول، وقد وردت روايات متعددة تدل على أن السجود على تربة الحسين (عليه السلام) ذو فضل ومزية وأنه يخرق الحجب السبع ـ ولعله إشارة إلى قبول العمل ـ لذا التزمنا بالسجود عليها مع تجويزنا للسجود على مطلق الأرض وما أنبتته باستثناء ما مر سابقاً. ومن السخف العجيب قول البعض أن هذا كعبادة الوثن مع أن العبادة تكون للشيء لا عليه، وهل رأيت إلهاً يسجد عليه؟ إذن فالسجود على التربة المقدسة إضافة إلى كونه سجوداً على الأرض وهو منتهى الخضوع فيه من الأجر الشيء الكثير
جاءت الروايات عن أهل البيت (عليهم السلام) تحث وتلزم بالسجود على الأرض أو ما أنبتته ـ غير المأكول والملبوس والمعادن ـ فالسجود إنما يصح على الأرض كالتراب والحصى والرمل والحجر ونحوها أو ما أنبتته الأرض كالخشب والحشائش وورق الأشجار والحصر والقراطيس ونحوها، أما المأكول كالفواكه والحبوب والملبوس كالقطن والصوف والكتان والمعادن كالحديد والنحاس والفضة فكلها لا يصح السجود عليها.
كما مر في بحث الشفاعة السابق الحديث عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أعطيت خمساً لم يعطهن الأنبياء قبلي... إلى قوله: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً.
فالأرض إذن هي محل السجود ولو جاز السجود على غيرها لما كان لذكرها مزية، ولننظر الآن ما كان يفعله رسول الله (صلّى الله عليه وآله) والصحابة في عهده.
كان المسجد النبوي مفروشاً بالحصى والتراب لا غير، ولم تكن به بسط أو فراش آخر. لماذا؟ ألم تكن في ذلك الزمان أفرشة؟ وهل كان الناس يجلسون في بيوتهم على الأرض؟ نعم كانت الأفرشة موجودة لكن لما وجب السجود على الأرض بقي المسجد بلا فراش. هذا وجه زيادة في تأكيد الأمر، روى البخاري أنه كانت لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) خمرة يسجد عليها في بيته إذا أراد الصلاة، والخمرة أما هي الحصيرة المدورة، أو طين مجفف على شكل دائرة، ونحن نعلم أن فعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حجة كقوله وتقريره، وواضح أنه لو جاز السجود على غير الأرض لسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على فراش منزله، وهذا هو الحديث بل هما حديثان:
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلّ لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لُبس فنضحته بماء فقام رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وصففت واليتيم وراءه والعجوز من وراءنا فصلى لنا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ركعتين ثم انصرف.
باب الصلاة على الخمرة
حدّثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي (صلّى الله عليه وآله) يصلّي على الخمرة. صحيح البخاري، ج1، كتاب الصلاة
باب إذا أصاب ثوب المصلّى امرأته إذا سجد
حدّثنا مسدّد عن خالد قال حدّثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصلّي وأنا حذائه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد قالت وكان يصلّي على الخمرة.
وحينئذ نقول: كلما سجد الإنسان على أرض ذات مزية وشرف كان ذلك أفضل من السجود على غيرها، ألا ترى أن السجود على أرض مكة أو المدينة أفضل وأقرب إلى القبول، وقد وردت روايات متعددة تدل على أن السجود على تربة الحسين (عليه السلام) ذو فضل ومزية وأنه يخرق الحجب السبع ـ ولعله إشارة إلى قبول العمل ـ لذا التزمنا بالسجود عليها مع تجويزنا للسجود على مطلق الأرض وما أنبتته باستثناء ما مر سابقاً. ومن السخف العجيب قول البعض أن هذا كعبادة الوثن مع أن العبادة تكون للشيء لا عليه، وهل رأيت إلهاً يسجد عليه؟ إذن فالسجود على التربة المقدسة إضافة إلى كونه سجوداً على الأرض وهو منتهى الخضوع فيه من الأجر الشيء الكثير