فقام فيهم يوماً ثانياً ، فقال مثل ذلك ، فلميجبه أحدٌ ، فقام فيهم يومَ الثالث ، فقال : أيُّها الناس إنَّ الله قد فرض عليكم فرضاً فهل أنتم مؤدُّوه ؟ فلم يجبه أحد ، فقال : أيُّها الناس إنَّه ليس ذهباً ولا فضة ، ولا مأكولاً ولا مشروباً ، قالوا : فهات إذاً ؟ فتلا عليهم هذه الآية ، فقالوا : أمَّا هذا فنعم ، فما وفى به أكثرُهم ) .
ثمَّ قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ( حدّثني أبي ، عن جدّي ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : اجتمع المهاجرون والأنصار إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالوا : إنّ لك يا رسول الله مؤونةً في نفقتك ، وفيمن يأتيك من الوفود ، وهذه أموالنا مع دمائنا ، فاحكم بها بارَّاً مأجوراً ، أعطِ ما شئت وأمسك ما شئت من غير حرج .
فأنزل الله عزَّ وجلَّ عليه الروح الأمين ، فقال : يا محمّد ( قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) ، لا تؤذوا قرابتي من بعدي ، فخرجوا ، فقال أُناسٌ منهم : ما حمل رسول الله على ترك ما عرضنا عليه إلاّ ليحُثَّنا على قرابته من بعده إن هو إلاّ شيء افتراه في مجلسه ، وكان ذلك من قولهم عظيماً .
فأنزل الله هذه الآية : ( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) ، فبعث إليهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : هل من حدث ؟ فقالوا : إي والله يا رسول الله ، لقد تكلّم بعضنا كلاماً عظيماً فكرهناه ، فتلا عليهم رسول الله فبكوا واشتدَّ بكاؤهم ، فأنزل الله تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ) فهذه السادسة .
وأمّا السابعة ، فيقول الله : ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) ، وقد علم المعاندون منهم أنَّه لمّا نزلت هذه الآية قيل : يا رسول الله ، قد عرفنا التسليم عليك ، فكيف الصلاة عليك ؟ فقال : تقولون : اللهم صلِّ على محمّد وآل محمّد ، كما صلَّيت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنَّك حميدٌ مجيد ، وهل بينكم معاشر الناس في هذا اختلافٌ ؟ ) .
قالوا : لا .
فقال المأمون : هذا ما لا اختلاف فيه أصلاً ، وعليه الإجماع ، فهل عندك في الآل شيء أوضح من هذا القرآن ؟
قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ( أخبروني عن قول الله : ( يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) فمن عنى بقوله : يس ؟ ) .
قالت العلماء : يس محمّد ليس فيه شك .
قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ( أعطى الله محمّداً وآل محمّد من ذلك فضلاً لم يبلغ أحدٌ كنه وصفه لمن عقله ، وذلك أنَّ الله لم يسلّم على أحد إلاّ على الأنبياء ( صلوات الله عليهم ) ، فقال تبارك وتعالى : ( سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ) ، وقال : ( سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ) ، وقال : ( سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ) ولم يقل : سلامٌ على آل نوح ، ولم يقل : سلامٌ على آل إبراهيم ، ولا قال : سلامٌ على آل موسى وهارون ; وقال عزَّ وجلَّ : ( سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ) يعني آل محمّد ) ، فهذه السابعة .
وأمَّا الثامنة ، فقول الله عزَّ وجلَّ : ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ) فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسوله ( صلى الله عليه وآله) ، فهذا فصل بين الآل والأُمّة ، لأنَّ الله جعلهم في حيِّز وجعل الناس كلَّهم في حيِّز دون ذلك ، ورضي لهم ما رضي لنفسه واصطفاهم فيه ، وابتدأ بنفسه ثمّ ثنّى برسوله ، ثمّ بذي القربى في كلّ ما كان من الفيء والغنيمة وغير ذلك ممّا رضيه عزّ وجل لنفسه ورضيه لهم .
فقال ـ وقوله الحقُّ ـ : ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ) ، فهذا توكيد مؤكّد ، وأمرٌ دائم لهم إلى يوم القيامة في كتاب الله الناطق الذي ( لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ) .
وأمّا قوله : ( وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ) ، فإنَّ اليتيم إذا انقطع يتمُهُ خرج من المغانم ، ولم يكن له نصيبٌ ، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيبٌ في المغنم ، ولا يحلُّ له أخذه ، وسهم ذي القربى إلى يوم القيامة ، قائم فيهم للغنيِّ والفقير ، لأنَّه لا أحد أغنى من الله ولا من رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجعل لنفسه منها سهماً ولرسوله ( صلى الله عليه وآله ) سهماً ، فما رضي لنفسه ولرسوله رضيه لهم .
وكذلك الفيء ما رضيه لنفسه ولنبيَّه ( صلى الله عليه وآله ) رضيه لذي القربى ، كما جاز لهم في الغنيمة فبدأ بنفسه ، ثمَّ برسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثمَّ بهم ، وقرن سهم بسهم الله وسهم رسوله ( صلى الله عليه وآله ) وكذلك في الطاعة ، قال عزَّ وجلَّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) فبدأ بنفسه ، ثمَّ برسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثمّ بأهل بيته .
وكذلك آية الولاية : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ ) ، فجعل ولايتهم مع طاعة الرسول مقرونةً بطاعته ، كما جعل سهمه مع سهم الرسول مقروناً بأسهمهم في الغنيمة والفيء ، فتبارك الله ما أعظم نعمته على أهل هذا البيت .
فلمّا جاءت قصةُ الصدقة نزَّه نفسه عزَّ ذكره ، ونزَّه رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونزَّه أهل بيته عنها ، فقال : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ ) ، فهل تجد في شيء من ذلك أنَّه جعل لنفسه سهماً أو لرسوله ( صلى الله عليه وآله ) أو لذي القربى ، لأنّه لمّا نزَّههم عن الصدقة نزَّه نفسه ونزَّه رسولَه ونزَّه أهل بيته لا بل حرَّم عليهم ، لأنَّ الصدقة محرّمةٌ على محمّد وأهل بيته ، وهي أوساخ الناس لا تحِلُّ لهم ، لأنّهم طُهِّروا من كل دنس ورسخ ، فلمّا طهَّرهم واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه ، وكره لهم ما كره لنفسه .
وأمّا التاسعة ، فنحن أهل الذكر الذين قال الله في محكم كتابه : ( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) .
فقالت العلماء : إنّما عنى بذلك اليهود والنصارى .
قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ( وهل يجوز ذلك ؟ إذاً يدعونا إلى دينهم ويقولون : إنّه أفضل من دين الإسلام ) .
فقال المأمون : فهل عندك في ذلك شرح يخالف ما قالوا يا أبا الحسن ؟
قال : ( نعم ، الذِكرُ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ونحن أهله ، وذلك بيّن في كتاب الله بقوله في سورة الطلاق : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ ) ، فالذِّكر رسول الله ونحن أهله ، فهذه التاسعة .
وأمّا العاشرة ، فقول الله عزَّ وجلَّ في آية التحريم : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ) ، أخبروني هل تصلح ابنتي أو ابنة ابنتي ، أو ما تناسل من صلبي لرسول الله أن يتزوّجها لو كان حيّاً ؟ ) .
قالوا : لا .
قال ( عليه السلام ) : ( فأخبروني هل كانت ابنةُ أحدكم تصلَحُ له أن يتزوّجها ؟ ) .
قالوا : بلى .
فقال ( عليه السلام ) : ( ففي هذا بيان أنّا من آله ، ولستم من آله ، ولو كنتم من آله لحرّمت عليه بناتكم كما حرّمت عليه بناتي ، لاِنّا من آله وأنتم من أُمّته ، فهذا فرق بين الآل والأمّة ، إذا لم تكن الآل فليست منه ، فهذه العاشرة .
وأمّا الحادية عشرة ، فقوله في سورة المؤمن حكايةً عن قول رجل : ( وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ) ، فكان ابنَ خال فرعون فنسبه إلى فرعون بنسبه ولم يضفه إليه بدينه .
وكذلك خُصِّصنا نحن إذ كنا من آل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بولادتنا منه ، وعُمِّمنا الناسَ بدينه ، فهذا فرق ما بين الآل والأمّة ، فهذه الحادية عشرة .
وأمّا الثانية عشرة ، فقوله : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ) ، فخصّنا بهذه الخصوصية إذ أمرنا مع أمره ، ثمّ خصَّنا دون الأُمّة ، فكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجيء إلى باب عليٍّ وفاطمة ( عليهما السلام ) بعد نزول هذه الآية تسعة أشهر في كل يوم عند حضور كل صلاة خمس مرّات ، فيقول : ( الصلاةَ يرحمكم الله ) ، وما أكرم الله أحداً من ذراري الأنبياء بهذه الكرامة التي أكرمنا الله بها ، وخصّنا من جميع أهل بيته ، فهذا فرق ما بين الآل والأُمَّة .