رد: سؤال ثالث بحاجة الى اجابة
ثأر الحسين عليه السلام وهو ثأر المؤمن الموالي والتابع لسيد الشهداء عليه السلام، ولا تعارض بينها حيث أنَّ الثأر الإلهي قد تجلَّى وظهر في الحسين عليه السلام ومن ثم في المؤمنين الذائبين في شخصية الإمام عليه السلام.
أنَّ طلب ثار الحسين عليه السلام هو من الأرزاق الإلهيَّة التِّي هي من مقتضيات ولوازم كرامة الله على الإنسان بالحسين عليه السلام، فهو من متطلبات البلوغ إلى المقام المحمود الذي وصل إليه الحسين عليه السلام وهذا المقام هو مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله المشار إليه في قوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا}(الإسراء/79).
ماذكرته انت اخي الاستاذ مدير المنتدى الفاضل
ايضا تذهب له بعض الروايات واذكر اليك شرح ماذكرته اخي المدير العام الاستاذ الكريم
إنَّ الذي يَطلب الثار هو الإمام المهدي عجَّل الله تعالى فرجه الشريف من ولد الحسين، وهو الإمام المنصور من أهل بيت محمَّد صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا}(الإسراء/33).
عدم الإسراف في القتل:
قد وردت عن أئمَّة أهل البيت عليه السلام أحاديث في تأويل هذه الآية المباركة، منها:
-ما في بحار الأنوار نقلاً عن تفسير العياشي:
(عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: ومن قتل مظلوماً؟ فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، قال : هو الحسين بن على عليه السلام قتل مظلوما ونحن أولياؤه والقائم منا إذا قام طلب بثأر الحسين عليه السلام فيقتل حتى يقال : قد أسرف في القتل وقال: المقتول الحسين ووليه القائم والإسراف في القتل أن يقتل غير قاتله إنه كان منصورا فإنه لا يذهب من الدنيا حتى ينتصب رجل من آل رسول الله عليهم الصلاة و السلام ، يملأ الأرض قسطا وعدلا ، كما ملئت جوراً وظلما)(البحار ج44 ص218 رواية7 باب28 وأيضاً البحار ج51 ص30 رواية8 باب2 البحار ج45 ص298رواية7 باب45).
- في الكافي الشريف للكليني رحمه الله:
(علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحجال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل "ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل" قال: نزلت في الحسين عليه السلام، لو قتل أهل الأرض به ما كان سرفا)(الكافي ج8 ص255 الرواية364 باب8).
قال العلاّمة المجلسي (ره): "ويحتمل أن يكون المعنى أن السرف ليس من جهة الكثرة، فلو شرك جميع أهل الأرض في دمه أو رضوا به، لم يكن قتلهم سرفا، وإنما السرف أن يقتل من لم يكن كذلك وإنما نهي عن ذلك".
النفي لا النهي:
أقول: يظهر من هذه الروايات أنَّ أئمتنا عليهم السلام كانوا يقرؤون الآية بالقراءة الخاصة بهم وهو (فلا يُسرِفُ) نفياً لا (فلا يُسرِفْ) نهياً، وقد أشار إلى ذلك العلامة المجلسي رحمه الله حيث قال: "فيه إيماء إلى أنه كان في قراءتهم عليهم السلام (فلا يسرفُ) بالضم".
ولا يخفى أنَّ بين المعنيين فرقاً كبيراً، ونُذكِّر القرّاء أنَّ القراءات المختلفة متواجدة في كثير من آيات القرآن وذلك لدى الفريقين، وهذا لا يعني تحريف الكتاب أصلاً، فتأمَّل في ذلك.
شكرا مرة احرى لك مديبرنا العام الاستاذ على المتابعة
__________________
شاركونا معنا في مسابقة تتويج الحجة اضغط هنا رجاء
|