باب الصوم - زكاة الفطرة
1السؤال:لو جاء المكلف بنوط من فئة المائة ريال الى الوكيل وقال ان مقدار زكاة الفطرة الواجبة علي ثمانون ريالاً وارجع الباقي
1 هل يجوز ارجاع الباقي ( العشرين ريالاً ) من أموال زكاة الفطرة التي دفعها غيره ؟ ام يصرفها من اموال خارجية غير اموال زكاة الفطرة ؟
2 وفي حال جواز صرفها من اموال خارجية فهل يصدق على الثمانين ريالاً انها عزلت رغم انها جزء من المائة ؟ ام انها تعتبر غير معزولة بحكم الإشتراك بينها وبين غيرها ؟
3 وإذا عدت مشتركة بينها وبين غيرها فما الحل إذا جاء المكلف والحال هذه ؟ هل يجوز ان يصرفها ويعزلها مرة اخرى وان كان بعد الزوال ، وكيف تبرأ ذمته ؟
الفتوى:1 إذا اخذها كوكيل عن الحاكم الشرعي وكانت وكالته تعم مثل أخذ زكاة الفطرة ، جاز إرجاع الباقي من أموال زكاة الفطرة .
2 في كفايته في مقام العزل إشكال حتى فيما دفع الباقي من اموال زكاة الفطرة .
3 الاحوط وجوباً إذا لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس ، ان يدفعها بقصد القربة المطلقة ولا مانع من أن ياخذ الباقي من المستحق او الوكيل .
2السؤال:ما حكم إعطاء شخص زكاة الفطرة وهو يحلق لحيته بدون سبب شرعي ؟
الفتوى:مجرد حلق اللحية لايمنع من ذلك .
3السؤال:هل هناك من الفقهاء من يقول بجواز جعل الفطرة للمشاريع الخيرية ؟ أم هي للفقراء والمساكين فقط ؟ ومن هو أشد حالاً الفقير ام المسكين ؟
الفتوى:الأحوط وجوباً إعطائها للفقراء والمساكين , والمسكين أشد حالاً من الفقير , وهناك من يرى جواز ذلك كسماحة الشيخ التبريزي حفظه الله .
4السؤال:هل يجوز قضاء الصوم حينما يكون النهار قصيراً ؟
الفتوى:يجوز .
5السؤال:هل يجوز صرف زكاة الفطرة في بناء مسجد او دفعها اجرة خطيب؟
وهل يجوز صرف الصدقات في ذلك؟
الفتوى:مصرفهما الفقراء ولا يجوز التعدي عنهم .
6السؤال:الجنود الذين يعيشون الثكنات والمراكز الحكومية على من تكون فطرتهم ؟ وكذا المرضى في المستشفى ؟
الفتوى:اذا كان هناك من يتكفل مصارف الجندي والمريض مثل الاب فالفطرة تكون عليه وإلاّ فعلى انفسهم .
7السؤال:إذا دعى شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد ، فهل عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد ، علماً بأنهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم ؟
الفتوى:لا يجب .
8السؤال:إذا كان هناك اقارب لي محتاجون ويعيشون في بلد آخر .. وهذا البلد يعاني من حالة إقتصادية سيئة جداً ولا تقارن بحالة محتاجي بلدنا . فهل يجوز لنا ارسال زكاة الفطرة الى اقاربنا في ذلك البلد ؟
الفتوى:يمكنكم أن تتوكلوا عنهم فتقبضوا الزكاة منكم ، ومن غيركم بالوكالة عنهم ، ثم تبعثوها اليهم .
9السؤال:هل يجوز دفع زكاة الفطرة لعائلة محتاجة ، حيث لا تملك قوت سنتها وأوضاعهم المادية صعبة ؟ ونحن مجموعة عوائل نستطيع دفع زكاة الفطرة بأذن الله ، فهل تسمح لنا ان ندفع الفطرة لهذه العائلة ؟ وهل على هذه العائلة دفع زكاة الفطرة ؟
الفتوى:نعم يجوز . ولا تجب الزكاة على العائلة المذكورة .
10السؤال:اتصل بي بعض الاخوة بخصوص زكاة الفطرة وبما انهم يعتبرون ان أهاليهم في العراق بحاجة ماسة لتلك الاموال فاتصلوا بي يطلبون الحل ، ( وقد ابلغتهم انه لا يحق لهم ان يقوموا بهذا العمل الا بعد أخذ الاذن المسبق من المرجع الذي يعملون حسب فتاواه ) ، وبما ان من توجه اليّ بالسوأل ممن يعملون بموجب فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني ، فهل يستطيعون القيام بهذا العمل ام لا ؟ أي هل بامكانهم ان يدفعوا زكاة الفطرة الى أهاليم ؟
الفتوى:إذا لم يكن في بلدهم الحالي من يستحق زكاة الفطرة جاز لهم ذلك . وإلا فالاحوط وجوباً عدم الارسال ، ويمكنهم توكيل شخص هناك ان يقبل لهم قرضة ثم يؤدى عنهم بنية زكاة الفطرة .
11السؤال:هل يجوز دفع زكاة الفطرة لعائلة محتاجة حيث لا تملك قوت سنتها وأوضاعهم المادية صعبة ، ونحن مجموعة عوائل نستطيع دفع زكاة الفطرة بأذن الله ، فهل تسمح لنا ان ندفع الفطرة لهذه العائلة ؟ وهل على هذه العائلة دفع زكاة الفطرة ؟
الفتوى:نعم يجوز . ولا تجب الزكاة على العائلة المذكورة .
12السؤال:اتصل بي بعض الاخوة بخصوص زكاة الفطرة ، وبما انهم يعتبرون ان أهاليهم في العراق بحاجة ماسة لتلك الاموال فاتصلوا بي يطلبون الحل ، ( وقد ابلغتهم انه لا يحق لهم ان يقوموا بهذا العمل الا بعد أخذ الاذن المسبق من المرجع الذي يعملون حسب فتاواه ) . وبما ان من توجه اليّ بالسوأل ممن يعملون بموجب فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني ، فهل يستطيعون القيام بهذا العمل ام لا ؟ أي هل بامكانهم ان يدفعوا زكاة الفطرة الى أهاليم ؟
الفتوى:إذا لم يكن في بلدهم الحالي من يستحق زكاة الفطرة جاز لهم ذلك . وإلا فالاحوط وجوباً عدم الارسال ، ويمكنهم توكيل شخص هناك ان يقبل لهم قرضة ثم يؤدى عنهم بنية زكاة الفطرة .
13السؤال:هل يجوز صرف زكاة الفطرة في مراكز التعليم والمدارس ؟
الفتوى:الأحوط وجوباً دفع زكاة الفطرة للفقير المستحق .
14السؤال:هل يجوز لمسؤولي المدرسة جمع زكاة الفطرة ودفعها برضا أصحابها لأولياء بعض التلاميذ المعوزين ؟
الفتوى:يجوز .
15السؤال:يتصل بنا بعض الأشخاص فيوكلونا بدفع زكاة الفطرة عنهم ,فهل يلحظ في القيمة بلد الوكيل أو المؤكل ؟
الفتوى:إذا لم يدفعوا مالاً فلابد من كون الطلب بمعنى إقراضهم المال أو هبته لهم والقبول عنهم لتكون الفطرة من مالهم . ويلاحظ في القيمة بلد الوكيل .
16السؤال:لو كان غنياً وهل عليه هلال العيد ولا يوجد عنده بالفعل مال تحت يده ماذا يكون حكمه من جهة زكاة الفطرة ؟
الفتوى:يجب عليه الإستقراض لذلك إذا لم يوجب حرجاً عليه .
17السؤال:هل يمكن إعطاء مقدار من زكاة الفطرة لأكثر من مستحق ؟
الفتوى:يجوز، وإن كان الاحوط إعطاؤه لواحد .
18السؤال:الاحوط عدم نقل الزكاة الىغير بلد التكليف ..ماذا لو انتقل المكلف الى بلد اخر، ودفع زكاة الفطرة الى بعض أرحامه المستحقين ، وايصال واقرض الفقير المبلغ في شهر رمضان؟
الفتوى:يكفي أداؤه للفطرة في الفرض الأول ، ويمكنه احتساب القرض من الفطرة .
19السؤال:هل يجوز صرف زكاة الفطرة في مراكز التعليم والمدارس ؟
الفتوى:الأحوط وجوباً دفع زكاة الفطرة ، للفقير المستحق .
20السؤال:هل يجوز لمسؤولي المدرسة جمع زكاة الفطرة ، ودفعها برضا أصحابها لأولياء بعض التلاميذ المعوزين ؟
الفتوى:يجوز .
21السؤال:هل يجوز أيضا قبض زكاة الفطرة بموجب الوكالة الموضحة أعلاه وصرفها عينيا في مساعدات المؤنة والكسوة وغيرها ؟
الفتوى:يجوز .
22السؤال:أسافر كثيرا ويصادف عيد الفطر وأنا في السفر ، ولي عائلة أعيلها وعليّ إخراج زكاة الفطرة ببلد الاخراج ، ولكن يصادف أن أكون في الغرب والعائلة في الشرق ، والشرق يعيد قبل الغرب والسؤال :
هل أخرج الزكاة عن العائلة بحسب عيدهم أم بحسب عيدي مع العلم ان إخراجي للزكاة سيكون بحسب الفرض بوقت يكون الشرق عصرا ؟
الفتوى:بحسب عيدك .
23السؤال:هل يصدق على الخطيب الحسيني الذي يستقدم الىالبلد ضيفا على المستقدم ، فيصدق عليه أنه من عياله فيجب عليه زكاة الفطرة أم لا يصدق ؟ وإذا صدق انه ضيف.. فهل يجب على اللجنة التي استقدمته بكونها المسؤولة عن استقدام لخطباء أم يجب على فرد معين منها كالمسؤول المباشر أو كامين العام للجنة ؟
الفتوى:يصدق عليه أنه من عياله إذا إستمر في البقاء ضيفا إلى ليلة العيد ، وتجب فطرته على من يضيفه في بيته.. وأما إذا لم يستضف في بيت كما لو سكن فندقا وعليه مصارفه ، ففطرته على نفسه .
24السؤال:لدي عم أبو زوجتي يتناول السحور معي طوال شهر رمضان الكريم ويتناول الإفطار في منزله .. إلاّ أن معظم إفطاره ترسله إليه زوجتي بعلمي ورضاي ، فهل عليّ إخراج الفطرة بدلاً عنه ؟
الفتوى:لا يجب .
25السؤال:مؤسسة خيرية تتكفل بمساعدة الفقراء والمحتاجين واليتامى بصورة دورية ومنتظمة ، وتقوم بجمع وتوزيع زكاة الفطرة علىالمستحقين من أهالي المنطقة .. والسؤال هنا هل يجوز اعطاء زكاة الفطرة للشخص غير الملتحي اي حالق اللحية من هذه العوائل التي تقدم لهم المساعدات ؟ علماً بأن هؤلاء الأشخاص يؤدون سائر العبادات من صلاة وصوم لكن يحلقوا لحاهم ؟
الفتوى:إذا أحتمل كونه معذوراً في ذلك فلا بأس به .
26السؤال:جائنا ليلة العيد ضيوف للافطار معنا فافطروا وذهبوا .. فهل نخرج عنهم زكاة الفطرة ؟
الفتوى:لا يجب عليكم .
27السؤال:شخص كان يفطر اولاده مع عوائلهم طول شهر رضمان المبارك من اول ليلة حتى ليلة العيد ، حيث يأتون مع عوائلهم الى منزله وتقوم عوائلهم باعداد الطعام من مال الوالد .. والسؤال : هل تصح العيلولة على الاب فيتحمل زكاة الفطرة عنه اولاده وعوائلهم ام لا ؟ علماً بأن الاولاد مستقلون في السكن والمعيشة ، وانما اعتادوا ان يتناولوا طعام الافطار في بيت والدهم وعلى نفقته الخاصة طول شهر رمضان المبارك ؟
الفتوى:إذا لم يعدوا من عياله في شهر رمضان ولو في الجملة ، ففطرتهم على انفسهم ، ومجرد أن يكون إفطارهم عند ابيهم ، لايكفي صدق العيولة .
28السؤال:هل هناك من الفقهاء من يقول بجواز جعل الفطرة للمشاريع الخيرية ؟ أم هي للفقراء والمساكين فقط ؟.. ومن هو أشد حالاً الفقير ام المسكين ؟
الفتوى:الأحوط وجوباً إعطائها للفقراء والمساكين .. والمسكين أشد حالاً من الفقير ، وهناك من يرى جواز ذلك كسماحة الشيخ التبريزي حفظه الله .
29السؤال:من وضعه المادي جيد ولكن وقت اخراج الفطرة لاشيء لديه كأن لم يستلم راتبه بعد .. هل يجب عليه اخراج الفطرة ؟
الفتوى:يجب عليه إخراجه ولو بأن يقترض من آخر إذا تمكن من ذلك بغير حرج .
30السؤال:بالنسبة لمن يفطر ليلة العيد في غير بيته .. هل فطرته عليه أم على من أضافه ، خاصة أنه لم ينم عندما اضافه ؟
الفتوى:فطرته على نفسه .