31السؤال:بعد عزل الفطرة .. هل يجوز التصرف فيها ؟ واذا كان الجواب لايجوز .. فما الحكم فيما لو اضطر انسان لصرف الفطرة التي في جيبه لأنه لاتوجد لديه غيرها كأن ملأ سيارته بنزين ؟
الفتوى:لا يجوز ، ولو تصرف فيها لضرورة أو غيرها فهو ضامن .
32السؤال:بالنسبة لمن عليه قروض كثيرة وحاله المادي جيد ولكن القروض جعلته فقيراً .. هل تجب عليه الفطرة ؟
الفتوى:إن كان فقيراً فلاتجب عليه .
33السؤال:ما حكم إعطاء شخص زكاة الفطرة ، وهو يحلق لحيته بدون سبب شرعي ؟
الفتوى:مجرد حلق اللحية لايمنع من ذلك .
34السؤال:ما يدفع بعنوان زكاة الفطرة هل ينحصر صرفه في شراء الحنطة والخبز ام يجوز شراء اللحم والدهن واللباس به ؟
الفتوى:ما يدفع الى الفقير من النقود بعنوان زكاة الفطرة يصبح ملكه وله التصرف فيه كيفما شاء .
35السؤال:لو جاء المكلف بنوط من فئة المائة ريال الى الوكيل ، وقال : ان مقدار زكاة الفطرة الواجبة علي ثمانون ريالاً وارجع الباقي :
1 هل يجوز ارجاع الباقي ( العشرين ريالاً ) من أموال زكاة الفطرة التي دفعها غيره ، ام يصرفها من اموال خارجية غير اموال زكاة الفطرة ؟
2 وفي حال جواز صرفها من اموال خارجية .. فهل يصدق على الثمانين ريالاً انها عزلت رغم انها جزء من المائة ، ام انها تعتبر غير معزولة بحكم الإشتراك بينها وبين غيرها ؟
3 وإذا عدت مشتركة بينها وبين غيرها .. فما الحل إذا جاء المكلف والحال هذه ؟.. هل يجوز ان يصرفها ويعزلها مرة اخرى وان كان بعد الزوال ، وكيف تبرأ ذمته ؟
الفتوى:1 إذا اخذها كوكيل عن الحاكم الشرعي ، وكانت وكالته تعم مثل أخذ زكاة الفطرة ، جاز إرجاع الباقي من أموال زكاة الفطرة .
2 في كفايته في مقام العزل إشكال حتى فيما دفع الباقي من اموال زكاة الفطرة .
3 الاحوط وجوباً إذا لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس ان يدفعها بقصد القربة المطلقة ، ولا مانع من أن ياخذ الباقي من المستحق او الوكيل .
36السؤال:ورد في المسألة 1180 من المنهاج : ( وفي جواز عزلها في الازيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة إشكال ، وكذا عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره ، وان كان ماله بقدرها ).
الفتوى:في الفرض الاول تمام المال ملك المكلف ، وانما عزله بقصد كون بعضه زكاة الفطرة .. وفي الفرض الثاني يكون المال مشتركاً بينه وبين شخص آخر ، ومقدار سهمه بمقدار ما قصد عزله بنية زكاة الفطرة .
37السؤال:ما هو المدار في عنوان الضيافة الذي يكون به وجوب زكاة الفطرة عن الضيف ؟ وهل يصدق على ما إذا جاء رجل من البلد وقال لي بأني ضيفك الليلة ؟
الفتوى:المناط صدق العيلولة لا الضيافة ، فإن صدق أنه عياله ونفقته عليه ولو لفترة قصيرة وجبت زكاته عليه .
38السؤال:هل يجوز صرف زكاة الفطرة في الاقارب اذا كانوا تاركي الصلاة ؟
الفتوى:لا يجوز دفع زكاة الفطرة لتارك الصلاة على الاحوط وجوباً .
39السؤال:هل يجوز ان يؤخر الشخص زكاة الفطرة لا لأمر ما ؟
الفتوى:لا يجوز .
40السؤال:هل يجوز دفع زكاة الفطرة الى المحتاج غير الشيعي ؟
الفتوى:لا يجوز .
41السؤال:دفع والدي زكاة الفطرة عني وعن زوجتي وإبنتي وذلك لكوننا قمنا بزيارته ليلة العيد حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، وذلك لكونه متيقن أننا حققنا المبيت كما يتصور ، فهل ما قام به مجزيء لي أم يتوجب عليّ القيام بدفعها لوالدي تعويضاً لما دفعه عني ؟
الفتوى:إذا صدقت العيلولة وجبت فطرتكم عليه . وإذا شك في ذلك فالأحوط أن تدفعها الآن للفقير بنية القربة المطلقة .
42السؤال:اليتامى الذين لهم إرث يعيشون مع الولي ويأكلون معه ، هل يجوز للولي أن يخرج زكاة الفطرة عنهم من أموالهم ، وهل يتعين أن يكون من أقل تقدير مالي للزكاة ، أم يجوز أن يخرج من التقدير المتوسط ?
الفتوى:لا تجب عليهم الفطرة ولا يجوز له اخراجها من مالهم .
43السؤال:هل يجوز لولي اليتامى ان يخرج الفطرة عنهم من أمواله التي تخصه أم يعتبر هذا تبرعاً ولا يجوز؟
الفتوى:لا يجب ولا يعتبر فطرة .
44السؤال:أنواع الطعام كثيرة ، التمر والأرز فهل يتعين على دافع القيمة أن يعين ويقصد أنها عن أي نوع ,أم يكفي أن يسأل كم الفطرة فيقال مثلا 10 ريال ويدفع ؟
الفتوى:يجب أن يقصد البدلية عن الطعام الخاص .
45السؤال:إذا اُخرجت الكفارة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني بأعتبار انني اخرجها أو أعزلها ؟
الفتوى:إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك .
46السؤال:لو كان الاولاد في البيت يشاركون أباهم في النفقة بنسبة مجهولة وكان الاب معتاداً على اخراج زكاة الفطرة, فهل يكفي الاخراج عنهم جميعاً بدون أن يوّكل الاولاد أباهم ,أو لا بل لابد من التصريح بالوكالة ولابد من قصد الاب بالوكالة عنهم ,وهل يجوز نقل الزكاة بعد عزلها للرحم ؟
الفتوى:لا يكفي اخراج الاب حتى بالوكالة إلا أن يكون من مالهم أو يتم تمليك لهم قبل الاخراج ، والاحوط وجوباً عدم النقل مع وجود المستحق في البلد .
47السؤال:دفعت زكاة الفطرة قبل ليلة العيد لشخص بنية الامانة ليخرجها في وقتها نيابة عني . ولكنني نسيت ان احضر النية في ذهني في وقت اخراجها ( ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد ) فما هو تكليفي الشرعي ؟
الفتوى:لا شيء عليك .
48السؤال:لو وكل الفقراء من خارج البلد شخص ما داخل البلد ليستلم عنهم زكاة الفطرة ويخرجها أبيهم ، فهل يجوز دفع الزكاة له في هذه الحالة : وهل يختلف الحكم إذا كان الوكيل فقيراً أم لا ؟
الفتوى:يجوز دفع الزكاة له مطلقاً .
49السؤال:عزلت مقدار زكاة الفطرة بالدولار الاسترالي وقت وجوب الاداء ، ولعدم وجود المستحق هنا أردت تحويلها إلى الدولار الامريكي لارسالها إلى بلد آخر ، ثم تحول إلى عملة البلد لتعطى إلى الفقراء فهل يجزي ذلك ,وهل يحتاج إلى نية معينة ؟
الفتوى:يجوز ولكن لابد من إذن الحاكم الشرعي في التبديل ونجيز لك ذلك .
50السؤال:أخرجت زكاة الفطرة التي علي ووضعتها في محفظتي لإعطائها للوكيل الشرعي وبقى المال معي دون الانتباه الى اعطائه للوكيل وصرفتها من دون قصد وبهذا يكون قد فات وقتها, فما الحكم الشرعي في هذا الحال لدفع زكاة الفطر ?
الفتوى:أنت ضامن لها ويجب دفع مثلها للفقراء .
51السؤال:عزلت مبلغ 20 ريالا مفردة هي عبارة عن زكاة الفطرة يوم العيد وقبل تسليمها إلى المستحق احتجت إلى هذه الريالات المفردة فاستبدلتها بورقة واحدة أيضا قيمتها 20 ريالا ، فهل يجوز مثل هذا الاستبدال أم لابد من دفع المبلغ المعين والمعزول ؟
الفتوى:لايجوز الاستبدال .
52السؤال:هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة إلى فقير غير مسلم ، علما بأني أعيش في دولة غير إسلامية ، ولم أجد مسلما محتاجا للزكاة وقت حلولها ؟.. وهل يجوز لي تأجيلها حتى أجد مسلما محتاجا لها ؟
الفتوى:يجب إعطاؤها لمؤمن ، فلايجوز إعطاؤها لكل مسلم فضلاً عن الكافر .
53السؤال:فيما لو كان أهل المعيل -كالزوجة والأولاد- في بلد آخر، وكانت اعالتهم مشتركة بين الزوج ووالدها .. فهل أن وجوب الزكاة مشترك بينهما ، أم مختص بأحدهما ؟ وعلى فرض الإشتراك .. هل يسقط وجوبها عن أحدهما فيما لو أخرجها الآخر؟
الفتوى:يجب عليهما بالنسبة ، فإذا كان كل منهما يدفع نصف المؤونة وجب على كل منهما نصف الفطرة ، ولايسقط وجوبها بإخراج الآخر .
54السؤال:على فرض جوازإخراج الزكاة من مال في غير بلد التكليف .. فكيف يكون الإخراج أو العزل فيما لو كان هناك اختلاف فاحش بين أفق البلدين ، بحيث كان اليوم في بلد التكليف يسبق اليوم في بلد المال بما يزيد عليه بساعات طويلة ؟.. فهل يمكنه التوصية بإخراج الزكاة أو عزلها في الساعة السابعة مساءً من ليلة العيد في بلد المال ، وكان ذلك الوقت صباحاً في بلد المكلف ؟ وبعبارة أخرى على فرض جواز إخراج المال من غير بلد التكليف .. هل يتمّ عزل الزكاة أو إخراجها أثناء توجه الوجوب على صاحب المال ، أو أثناء توجه الوجوب على المُستَئمن على المال ؟
الفتوى:المناط زمان وجوب الزكاة على صاحب المال ، ويجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان كما يجوز تأخيرها الى زوال يوم العيد .
55السؤال:ما حكم زكاة الفطرة لاخوة تشاركوا لي مؤنة شهر رمضان ؟.. هل تخرج الزكاة من مال المؤونة ، أم كل من ماله الخاص ؟
الفتوى:كل من ماله الخاص .
56السؤال:ما هو مقدار زكاة الفطرة ؟
الفتوى:يكفي فيها اعطاء ثلاث كيلو غرامات من الحنطة ، او الشعير ، اوالتمر ، او الزبيب ، او الارز ، ويكفي دفع القيمة .
57السؤال:هل يجوز اعطاء زكاة الفطرة بقيمة بلد اخر ( اي تدفع في بلد اخر لقلة القيمة ) ؟
الفتوى:لا يجوز .
58السؤال:اعيش مع اصدقائي في شقة احياناً أصدقاء اخرين للفطور معنا .. فهل يدفع كل واحد منا زكاة الفطرة الخاصه به ؟
الفتوى:يدفع كل واحد زكاته من ماله .
59السؤال:شخص كان يسأل عن مقدار الفطرة ، فكان يقال له 10 دراهم مثلاً ، فكان يدفع دون أن ياخذ في نيته انه عوض عن صاع من الحنطة ، أو الخبز ، أو التمر .. فهل يجزيه ذلك ؟
الفتوى:يكفيه لذلك اطمئنانه بكون ما يدفعه قيمة واحد ، أو أكثر من المواد التي تكفي في زكاة الفطرة .
60السؤال:هل يجوز لي إخراج زكاة الفطرة نيابة عن عمي المرحوم ؟
الفتوى:لا مانع ، ولكن زكاة الفطرة تجب على المكلف ومن يعوله من الأحياء .