31السؤال:امرأة كانت تفطر متعمدة في شهر رمضان المبارك عندما كانت صغيرة ، ولا تدري انها بلغت عندما كانت تفطر أم لا ؟ وإذا علمت أنها مكلفة وبلغت .. هل تجب عليها الكفارة وهي جاهلة ؟
الفتوى:لا تجب الكفارة ويكفي القضاء ، نعم الأحوط دفع كفارة تأخير القضاء عن السنة الاولى ، وهي إطعام مسكين واحد .
32السؤال:اني اعتمد على المنبه ( ساعة التوقيت ) في الجلوس للسحور ، وقد تسحرت بعد صلاة الفجر ، ظناً مني ان الفجر الصادق لم يطلع ، علماً اني لم انظر الى الساعة ، واعتمدت على المنبه ، وقد اخذتني غفوة بعد ان دق المنبه غفوة كما يبدو ، بحيث اني جلست بعد هذه الغفوة وحسبت اني لم اغفو سوى دقيقة واحدة ، وقد تبين انها ساعة كاملة فتسحرت بدون النظر الى الساعة ، وبعد السحور نظرتُ بالصدفة الى السماء ، واذا بالصبح قد وضح فعدت الى الساعة لاكتشف اني قد تسحرت خطأً بعد صلاة الفجر .. فهل صيامي صحيح ؟ واذا لم يكن صحيحاً .. هل عليّ اعادة ذلك اليوم ام الاعادة والكفارة ؟
الفتوى:يجب عليك القضاء مع الامساك بقية اليوم برجاء المطلوبية على الاحوط لزوماً .
33السؤال:اختي كانت حاملا ، فلم تستطع الصيام في شهر رمضان الماضي ، وهي الآن مرضعة ولبنها جيد ، ولكنها تخاف انها اذا صامت قد يقل لبنها .. فما هو الحكم في هذه الحاله ، هل يجب عليها القضاء ، او دفع الكفارة ، او كليهما ؟
الفتوى:يجب عليها القضاء ، وإذا كان إفطارها خوفاً من الاضرار بها او بالجنين ، وذلك في أواخر الحمل ، فيجب عليها الفدية ايضاً ، وهي إطعام فقير واحد عن كل يوم يدفع له 750 غراماً من حنطة او طحين او خبز ونحوها ، وإذا لم تقض طول السنة مع امكانه ولو بالتدريج ، فعليها كفارة التأخير ايضاً ، ومبلغها كالفدية المذكورة .
34السؤال:انني حامل في الشهر السادس ، واشعر بعدم مقدرتي على أداء حياتي اليومية ، ولا أدري ان كنت استطيع صيام شهر رمضان .. فماذا افعل ، وما الحكم في ذلك ؟
الفتوى:إذا كان الصوم يضرك او تقعين في حرج شديد منه جاز الافطار ، وعليك القضاء حين التمكن .
35السؤال:رجل بلغه ثبوت العيد ليلة الثلاثين من رمضان فأفطر ، ثم تبين له عدم ثبوت العيد ضحى يوم الثلاثين فأمسك وأتم صيامه .. فما هو تكليفه، وكم مقدار الكفارة إذا كانت تجب عليه ؟
الفتوى:إذا كان واثقاً عند نفسه بأنه عيد، وأنه يجوز له ان يفطر فأكل أو فعل مفطراً، فيجب عليه القضاء فقط .
36السؤال:انا انجبت ابنتي في شهررمضان وعمرها الان 22 سنة ولم أصم الايام المطلوبة ما عساي أفعل .. هل أدفع عن هذه الأيام ، ام اصومها و ادفعها ، اتمنى ان اجد الجواب عندكم ؟
الفتوى:تقضيها وتدفعين عن كل يوم 750 غراماً حنطة او دقيقها للفقير .