عرض مشاركة واحدة
قديم 01-27-2010, 06:07 PM   #1
محمد قاسم الخياط
 
الصورة الرمزية محمد قاسم الخياط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 54
معدل تقييم المستوى: 15
محمد قاسم الخياط is on a distinguished road

المستوى : 6 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 0 / 129

النشاط 18 / 5420
المؤشر 19%

افتراضي مـنـاسـك الـحـج وواجباتها وفق فتاوي السيد السيستاني ( حفظه ألله )

فتاوى
سماحة آية الله العظمى
السيد علي الحسيني السيستاني
دام ظله الشريف

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين

وجوب الحج
يجب الحج على كل مكلف جامع للشرائط الآتية، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة القطعية.
والحج ركن من أركان الدين، ووجوبه من الضروريات، وتركه ـ مع الإعتراف بثبوته ـ معصية كبيرة، كما أن إنكار أصل الفريضة ـ إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة ـ كفر.
قال الله تعالى في كتابه المجيد : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ).
وروى الشيخ الكليني ـ بطريق معتبر ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من مات و لم يحج حجة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً.
وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج والإهتمام به لم نتعرض لها طلباً للاختصار، وفيما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد.
واعلم أن الحج الواجب على المكلف ـ في أصل الشرع ـ إنما هو مرة واحدة، و يسمى ذلك بـ «حجة الإسلام» .
مسألة 1 : وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري، فيلزم الإتيان به في العام الأول للاستطاعة، فإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا.
ولكن في كون فوريته شرعية ـ كما لعله المشهور ـ أو عقلية من باب الإحتياط ـ لئلا يلزم الإخلال بالواجب من دون عذر فيستحق عليه العقاب ـ وجهان : أحوطهما الأول، وأقواهما الثاني ، فإذا لم يبادر إليه من دون الوثوق بإتيانه بعد ذلك كان متجرّياً إذا أتى به من بعد، وعاصياً ومرتكباً للكبيرة إذا لم يوفق له أصلاً.
مسألة 2 : إذا وجب الخروج إلى الحج وجب تحصيل مقدماته وتهيئة وسائله على وجه يتمكن من إدراكه في وقته، ولو تعددت الرفقة ووثق بإدراك الحج لو خرج مع أي منها تخير، وإن كان الأولى أن يختار أوثقها إدراكاً.
ولو وجد واحدة يثق بإدراك الحج معها، لم يجز له التأخير في الخروج إلا مع الوثوق بحصول أخرى، وتمكنه من المسير وإدراك الحج معها ايضاً.
وهكذا الحال في سائر خصوصيات الخروج، ككونه من طريق البر أو الجو أو البحر ونحو ذلك.
مسألة 3 : إذا حصلت الإستطاعة ووجبت المبادرة إلى اداء الحج في عام حصولها فتأخر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التأخير أيضاً، ولكن اتفق أنه لم يدركه بسبب ذلك، كان معذوراً في تأخيره، ولا يستقر عليه الحج على الأظهر.
وهكذا الحال في سائر موارد حصول العجز عن إدراك الحج بسبب الطوارئ و المصادفات الخارجية من دون تفريط منه.


الشرط الأول : البلوغ
فلا يجب الحج على غير البالغ، وإن كان مراهقاً، ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الإسلام وإن كان حجه صحيحاً على الأظهر.
مسألة 4 : إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ـ ولو من موضعه ـ فلا إشكال في أن حجه حجة الإسلام.
وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه قبل الوقوف بالمزدلفة أتم حجه وكان حجة الإسلام أيضاً على الأقوى.
مسألة 5 : إذا حج ندباً معتقداً بأنه غير بالغ، فبان بعد أداء الحج أو في أثنائه بلوغه، كان حجه حجة الإسلام فيجتزئ به.
مسألة 6 : يستحب للصبي المميز أن يحج، ولكن المشهور أنه يشترط في صحته إذن الولي، وهو غير بعيد.
مسألة 7 : لا يعتبر إذن الأبوين في صحة حج البالغ مطلقاً.
نعم، إذا أوجب خروجه إلى الحج المندوب أذية أبويه أو أحدهما شفقة عليه من مخاطر الطريق مثلاً لم يجز له الخروج.

محمد قاسم الخياط غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس