عرض مشاركة واحدة
قديم 01-27-2010, 06:15 PM   #2
محمد قاسم الخياط
 
الصورة الرمزية محمد قاسم الخياط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 54
معدل تقييم المستوى: 15
محمد قاسم الخياط is on a distinguished road

المستوى : 6 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 0 / 129

النشاط 18 / 5420
المؤشر 19%

افتراضي مـنـاسـك الـحـج وواجباتها الجزء الثاني

فتاوى
سماحة آية الله العظمى
السيد علي الحسيني السيستاني
دام ظله الشريف

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين

مسألة 8 : يستحب للولي إحجاج الصبي غير المميز ـ وكذا الصبية غير المميزة ـ و ذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها ـ إن كان قابلاً للتلقين وإلا لبى عنه ـ ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخر تجريده عن ألمخيط وما بحكمه إلى فخ ـ إذا كان سائراً من ذلك الطريق ـ و يأمره بإلاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، و يأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال.
مسألة 9 : لا بأس بأن يحرم الولي بالصبي وإن كان نفسه مُحلاً.
مسألة 10 : الأظهر أن الولي الذي يستحب له إحجاج الصبي غير المميز هو كل من له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح.
مسألة 11 : نفقة حج الصبي فيما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي.
نعم، إذا كان حفظ الصبي متوقفاً على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، كانت نفقة أصل السفر في ماله لا نفقة الحج به لو كانت زائدة عليه.
مسألة 12 : ثمن هدي الصبي غير المميز على الولي، وكذا كفارة صيده، وأما الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي ـ وإن كان مميزاً ـ لا على الولي ولا في مال الصبي.
الشرط الثاني : العقل .
فلا يجب الحج على المجنون، نعم إذا كان جنونه أدوارياً ووفى دور إفاقته بالإتيان بمناسك الحج ومقدماتها غير الحاصلة، وكان مستطيعاً، وجب عليه الحج وإن كان مجنوناً في بقية الأوقات، كما أنه لو علم بمصادفة دور جنونه لأيام الحج دائماً وجبت عليه الاستنابة له حال إفاقته.
الشرط الثالث : الحرية.
الشرط الرابع : الإستطاعة.
ويعتبر فيها أمور
الأول : السعة في الوقت، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.
وعليه، فلا يجب الحج إذا كان حصول المال أو توفر سائر الشرائط في وقت لا يسع للذهاب إليها وأداء مناسك الحج، أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة.
وحكم ذلك من حيث وجوب التحفظ على المال إلى السنة القادمة وعدمه يظهر مما يأتي في المسألة 39.
الثاني : صحة البدن وقوته، فلو لم يقدر ـ لمرض أو هرم ـ على قطع المسافة إلى الأماكن المقدسة، أو لم يقدر على البقاء فيها بمقدار أداء أعمالها لشدة الحر مثلاً، أو كان ذلك حرجياً عليه، لم يجب عليه الحج مباشرة، ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله في المسألة 63.
الثالث : تخلية السرب، ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدسة، و كذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض، وإلا لم يجب الحج.
هذا في الذهاب، وأما الإياب ففيه تفصيل يأتي نظيره في نفقة الإياب في المسألة 22.
وإذا عرض على المكلف بعد تلبسه بالإحرام ما يمنعه من الوصول إلىالأماكن المقدسة من مرض أو عدو أو نحوهما فله أحكام خاصة ستأتي إن شاء الله تعالى في بحث المصدود والمحصور.
مسألة 13 : إذا كان للحج طريقان أبعدهما مأمون والأقرب غير مأمون لم يسقط وجوب الحج، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد.
نعم، إذا استلزم ذلك الدوران في البلاد كثيراً بحيث لا يصدق عرفاً أنه مخلى السرب، لم يجب عليه الحج.
مسألة 14 : إذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه إلى الحج، وكان ذلك مجحفاً بحاله، لم يجب عليه الحج.
وإذا استلزم الإتيان بالحج ترك واجب أهم من الحج ـ كانقاذ غريق أو حريق ـ أو مساوٍ له، تعين ترك الحج والإتيان بالواجب الاهم في الصورة الأولى، ويتخير بينهما في الصورة الثانية، وكذلك الحال فيما إذا توقف أداء الحج على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم من الحج أو مساوياً له.




محمد قاسم الخياط غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس