عرض مشاركة واحدة
قديم 01-28-2010, 05:02 PM   #7
محمد قاسم الخياط
 
الصورة الرمزية محمد قاسم الخياط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 54
معدل تقييم المستوى: 15
محمد قاسم الخياط is on a distinguished road

المستوى : 6 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 0 / 129

النشاط 18 / 5420
المؤشر 19%

افتراضي مناسك الحج وواجباتها الجزء الخامس والاخير

فتاوى
سماحة آية الله العظمى
السيد علي الحسيني السيستاني
دام ظله الشريف

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين



مسألة 48 : إذا بُذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول وجب عليه الحج دون الآخرين، ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض فالظاهر عدم استقرار الحج على أيّ منهم.
مسألة 49 : لا يجب بالبذل إلاّ الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل حج القِران أو الإفراد لم يجب عليه القبول وبالعكس، وكذلك الحال لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام.
وأما من استقرّت عليه حجّة الإسلام وصار معسراً فبُذل له وجب عليه القبول إذا لم يتمكن من أدائه إلا بذلك، وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه.
مسألة 50 : لو بُذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب.‏ نعم، لو كان متمكّناً من الاستمرار في السفر من ماله بأن كان مستطيعاً من موضعه وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الإسلام، إلا أن الوجوب حينئذٍ مشروط بالرجوع إلى الكفاية.
مسألة 51 : لو وكله في أن يقترض له ويحج به لم يجب عليه الاقتراض.‏ نعم، لو اقترض له وجب عليه الحج.
مسألة 52 : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل، ولو لم يبذله وبذل بقية المصارف ففي وجوب الحج على المبذول له إشكال، إلا إذا كان متمكناً من شرائه من ماله.‏ نعم، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول، وأمّا الكفّارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول له دون الباذل.
مسألة 53 : الحج البذلي يجزئ عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك.
مسألة 54 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده، لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إن لم يكن في ذلك حرج عليه وإن لم يكن مستطيعاً فعلاً على الأظهر، وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام والعود، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود.
مسألة 55 : إذا أُعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج، و كان في ذلك مصلحة عامة، وأذن فيه الحاكم الشرعي ـ على الأحوط ـ وجب عليه الحج، وإن أُعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحجّ لم يصحّ الشرط، ولا تحصل به الإستطاعة البذلية.
مسألة 56 : إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له، لكنّه إذا رجع إلى المبذول له كان له الرجوع إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلاّ فليس له الرجوع إليه.
مسألة 57 : إذا لم يكن مستطيعاً فحجّ تطوّعاً أو حج عن غيره تبرّعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك.
مسألة 58 : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعاً أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الحج ثانياً.
مسألة 59 : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجة الإسلام من الحج الواجب عليها.
نعم، يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.
مسألة 60 : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلاّ لم يجب الحج عليها.
مسألة 61 : إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة ـ مثلاً ـ واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره، وكذلك كل نذر يزاحم الحج.
مسألة 62 : يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة.
مسألة 63 : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج، وجبت عليه الاستنابة.
وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية، ووجوب الاستنابة فوري كفورية الحج المباشري.
مسألة 64 : إذا حج النائب عمن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان الحج مستقراً عليه.
وأمّا إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأًحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكّن.
وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة وإن وجب على النائب إتمام عمله على الأًحوط.
مسألة 65 : إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقراً عليه، وإلاّ لم يجب، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه.
مسألة 66 : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة على الأحوط.
مسألة 67 : يكفي في الاستنابة : الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد.
مسألة 68 : من استقر عليه الحج إذا مات بعد الإحرام للحج في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، سواء في ذلك حج التمتّع والقران والإفراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضاً ولا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام.
والظاهر اختصاص الحكم بحجة الإسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الإفساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، فلا يحكم بالإجزاء في شيء من ذلك.
ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحج عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الإسلام، وأمّا إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه.
مسألة 69 : الكافر المستطيع يجب عليه الحج وإن لم يصح منه ما دام كافراً، و لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه.
مسألة 70 : المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه، وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى.
مسألة 71 : إذا حج من يتبع بعض المذاهب الاسلامية غير مذهبنا، ثم تبع مذهبنا لم يجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه، أ كان صحيحاً في مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه.
مسألة 72 : إذا وجب الحج وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت استطاعته وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن، وإذا مات وجب القضاء من تركته، ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أُجرة ....
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نهاية
مناسك الحج وواجباتها

التعديل الأخير تم بواسطة محمد قاسم الخياط ; 01-28-2010 الساعة 05:05 PM
محمد قاسم الخياط غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس