عرض مشاركة واحدة
قديم 01-28-2010, 04:58 PM   #6
محمد قاسم الخياط
 
الصورة الرمزية محمد قاسم الخياط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 54
معدل تقييم المستوى: 15
محمد قاسم الخياط is on a distinguished road

المستوى : 6 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 0 / 129

النشاط 18 / 5420
المؤشر 19%

افتراضي مناسك الحج وواجباتها الجزء الرابع

فتاوى
سماحة آية الله العظمى
السيد علي الحسيني السيستاني
دام ظله الشريف

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين

مسألة 27 : كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار وغيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب.
مسألة 28 : من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما، وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة، لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته، وكذلك من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته، وكذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحج.
مسألة 29 : إذا انتقل إليه ما يفي بمصارف الحج بملكية متزلزلة فالظاهر كفاية ذلك في تحقق الإستطاعة المعتبرة في وجوب الحج، إذا كان قادراً على إزالة حق المنتقل عنه في الفسخ بالتصرف الناقل أو المغير في المال ـ كما في موارد الهبة الجائزة ـ وإلا فالإستطاعة تكون مراعاة بعدم فسخ من انتقل عنه، فلو فسخ قبل تمام الأعمال أو بعده كشف ذلك عن عدم تحقق الإستطاعة من الأول، والظاهر أنه لا يجب الخروج إلى الحج في هذا النحو من الملكية المتزلزلة إلاَ مع الوثوق بعدم طروء الفسخ، ولا يكفي مجرد احتمال عدمه.
مسألة 30 : لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعاً أو من مال شخص آخر ولو غصباً أجزأه.
نعم، إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوباً فالأحوط أن لا يجتزئ به، ولو كان ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه إلا إذا اشتراه بثمن في الذمة ووفاه من المغصوب.
مسألة 31 : لا يجب على المكلف تحصيل الإستطاعة بالإكتساب أو غيره، فلو وهبه أحد مالاً هبة مطلقة يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول، وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه.
نعم، لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك وجب عليه الحج.
مسألة 32 : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة قدم الحج النيابي إذا كان مقيداً بالسنة الحالية، فإن بقيت الإستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج وإلا فلا، وإن لم يكن الحج النيابي مقيداً بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه إلا إذا وثق بأدائه في عام لاحق.
مسألة 33 : إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لم يجب عليه الحج وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك، إلا إذا كان مؤجلاً بأجل بعيد جداً لا يعتني العقلاء بمثله.
مسألة 34 : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب ـ بأن لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين ـ لم يجب عليه الحج على الأظهر.
ولا فرق في الدين بين أن يكون حالاً أو مؤجلاً، إلا إذا كان مؤجلاً بأجل بعيد جداً ـ كخمسين سنة مثلاً ـ مما لا يعتني بمثله العقلاء، كما لا فرق فيه بين أن يكون سابقاً على حصوله المال، أو بعد حصوله بلا تقصير منه.
مسألة 35 : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب عليه أداؤهما، ولم يجب عليه الحج، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته.
مسألة 36 : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج، ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق فحكمه حكم المغصوب وقد تقدم في المسألة 30.
مسألة 37 : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج وجب عليه الفحص على الأحوط.
مسألة 38 : إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفرداً أو منضماً إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكناً من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج، وإلاَ وجب.
مسألة 39 : إذا حصل عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج إذا كان متمكناً من المسير إليه في أوانه، فلو تصرف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة ولا يمكنه التدارك استقر الحج في ذمته، إذا كان محرزاً لتمكنه من المسير إليه في وقته دون ما إذا لم يكن محرزاً لذلك على الأظهر.
وفي الصورة الأولى إذا تصرف في المال على النحو المذكور، كما لو باعه محاباة أو وهبه بلا عوض حكم بصحة التصرف، وإن كان آثماً بتفويته الإستطاعة إذا لم يكن قادراً على أداء الحج ولو متسكعاً.
مسألة 40 : الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال أبيح له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافياً بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط.
نعم، لا يجب الخروج إلاَ إذا كانت الإباحة لازمة أو وثق باستمرارها.
مسألة 41 : كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثاً، كذلك يعتبر بقاءاً إلى إتمام الأعمال، فإن تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج، وكشف ذلك عن عدم الإستطاعة من أول الأمر، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ فصار ضامناً له ببدله.
نعم، الإتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج، بل يبقى الحج في ذمته مستقرَاً، فيجب عليه أداؤه ولومتسكعاً.
هذا، وإذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة عوده إلى بلده، أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده، فهو لا يكشف عن عدم الإستطاعة من أول الأمر، بل يجتزئ حينئذٍ بحجَه، ولا يجب عليه الحج بعد ذلك.
مسألة 42 : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه جهل ذلك، أو غفل عنه، أو كان جاهلاً بوجوب الحج، أو غافلاً عنه، ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال و زالت استطاعته، فإن كان معذوراً في جهله أو غفلته بأن لم يكن ذلك ناشئاً عن تقصيره، لم يستقر عليه الحج، وإلاَ فالظاهر استقرار وجوبه عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده.
مسألة 43 : كما تتحقق الإستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقق ببذلهما عيناً أو ثمناً، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً، فإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله ووثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحج، وكذلك لو أُعطي مالاً ليصرفه في الحج وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله، سواء كان ذلك على وجه الإباحة أم التمليك.
نعم، يجري في التمليك المتزلزل والإباحة غير اللازمة ما تقدم في المسألتين ‏29، 40.
ولو كان له بعض نفقة الحج فبذل له الباقي وجب عليه الخروج أيضاً، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب، على تفصيل تقدم في المسألة 22.‏ وكذا إذا لم يبذل له نفقة عياله إلاَ إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود، أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج ايضاً، أو لم يكن يقع في الحرج من تركهم بلا نفقة ولم يكونوا من واجبي النفقة عليه.
مسألة 44 : لو أُوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحج وكذا بنفقة عياله ـ على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ـ وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك، وبذل له المتولَي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج.
مسألة 45 : لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية ـ بالمعنى المتقدم ـ في الإستطاعة البذلية.‏ نعم، إذا كان كسوباً في خصوص أيام الحج ويعيش بربحه سائر أيام السنة أو بعضها بحيث يعجز عن إدارة معاشه فيه لو خرج إلى الحج بالإستطاعة البذلية لم يجب عليه ذلك، إلا إذا بذل له نفقته فيه أيضاً.‏ ولو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك فالأظهر اعتبارالرجوع إلى الكفاية ـ بالمعنى المتقدم ـ في وجوب الحج عليه.
مسألة 46 : إذا أُعطي مالاً هبةً على أن يحج وجب عليه القبول، وأمّا لو خيّره الواهب بين الحج وعدمه، أو أنه وهبه مالاً من دون ذكر الحج ـ لا تعييناً ولا تخييراً ـ لم يجب عليه القبول.
مسألة 47 : لا يمنع الدين من الإستطاعة البذلية.‏ نعم، إذا كان الخروج إلى الحج منافياً لأَداء الدين في وقته، سواء كان حالاً أو مؤجّلاً، لم يجب عليه الحج.




محمد قاسم الخياط غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس