عرض مشاركة واحدة
قديم 01-28-2010, 04:53 PM   #5
محمد قاسم الخياط
 
الصورة الرمزية محمد قاسم الخياط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 54
معدل تقييم المستوى: 15
محمد قاسم الخياط is on a distinguished road

المستوى : 6 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 0 / 129

النشاط 18 / 5420
المؤشر 19%

افتراضي مناسك الحج وواجباتها الجزء الثالث

فتاوى
سماحة آية الله العظمى
السيد علي الحسيني السيستاني
دام ظله الشريف

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين



مسألة 15 : إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك، فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام، إلا أن الظاهر أنه يجزئ عن حجة الإسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط، ولا فرق في ذلك بين من كان الحج مستقراً عليه ومن كان أول سنة إستطاعته.
مسألة 16 : إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال له، فإن كان بذله مجحفاً بحاله لم يجب عليه ذلك، وسقط وجوب الحج، وإلا وجب.
نعم، لا يجب بذل المال لأجل استعطافه حتى يفتح الطريق ويخلي السرب.
مسألة 17 : لو انحصر الطريق بالبحر مثلاً، واحتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالاً عقلائياً، أو كان موجباً للقلق والخوف الذي يعسر عليه تحمله ولا يتيسر له علاجه، سقط عنه وجوب الحج، ولكن لو حج مع ذلك صح حجه على الأظهر.
الرابع : النفقة، ويعبر عنها بالزاد والراحلة، ويقصد بالزاد : كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر، و يراد بالراحلة : الوسيلة النقلية التي يستعان بها في قطع المسافة، ويعتبر فيهما أن يكونا مما يليق بحال المكلف، ولا يشترط وجود أعيانهما، بل يكفي وجود مقدار من المال ( النقود أو غيرها ) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما.
مسألة 18 : يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها، لا مطلقاً ولو مع عدم الحاجة، كما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقة ولم يكن منافياً لشرفه.
مسألة 19 : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً، فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالإكتساب ونحوه، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة مع الحاجة إليها بين القريب والبعيد.
مسألة 20 : الإستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الإستطاعة من مكانه لا من بلده، فإذا ذهب المكلف إلى بلد آخر للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به من الزاد والراحلة، أو ما يفي بتحصيلهما من النقود ونحوها، وجب عليه الحج، وإن لم يكن مستطيعاً من بلده.
مسألة 21 : إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل، وتوقف الحج على بيعه بأقل منه وجب البيع وإن كان اقل منه بمقدار معتد به إلا أن يكون مجحفاً بحاله.
وإذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الإستطاعة أكثر منها في السنة الآتية، لم يجز التأخير لمجرد ذلك بعد فرض وجوب المبادرة فيها إلى الحج.
مسألة 22 : إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه، وأمَا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه.
نعم، إذا كان الذهاب إلى البلد الذي يريد السكنى فيه أكثر نفقة من الرجوع إلى وطنه، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه إلا مع الإضطرار إلى السكنى فيه.
الخامس : الرجوع إلى الكفاية، وهو التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه و عائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف ما عنده في نفقته، بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج.
وبعبارة واضحة : يلزم أن يكون المكلف على حالة لا يخشى معها على نفسه و عائلته من العوز والفقر بسبب الخروج إلى الحج أو صرف ما عنده من المال في سبيله.
وعليه، فلا يجب الحج على من كان كسوباً في خصوص أيام الحج، بحيث لو ذهب إلى الحج لا يتمكن من الكسب ويتعطل أمر معاشه في سائر أيام العام أو بعضها.
كما لا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه.
فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله، ولا ما يحتاج إليه منها مما يكون لائقاً بحاله لا أزيد ـ كمّا أو كيفاً ـ فلا يجب بيع دار سكناه وثياب تجمله وأثاث بيته إذا كانت كذلك، ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيل تحصيله.
وعلى الجملة، لا يكون الإنسان مستطيعاً للحج إذا كان يملك فقط ما يحتاج إليه في حياته، وكان صرفه في سبيل الحج موجباً للعسر والحرج.
نعم، لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة بقدر نفقة الحج ـ ولو بضميمة ما لديه من غيرها ـ لكان مستطيعاً، فيجب عليه أداء الحج ولو ببيع الزائد وصرف ثمنه في نفقته.
بل من كان عنده دار قيمتها عشرة آلاف دينار ـ مثلاً ـ ويمكنه بيعها وشراء دار أخرى بأقل منها من دون عسر وحرج وجب عليه الحج إذا كان الزائد ـ ولو بضميمة غيره ـ وافياً بمصارف الحج ذهاباً وإياباً وبنفقة عياله.
مسألة 23 : إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه ثم استغنى عنه وجب عليه الذهاب إلى الحج ولو ببيعه وصرف ثمنه في نفقته، مثلاً : إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولابد لها منه، ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمرٍ آخر، وجب عليها أداء فريضة الحج ولو توقف ذلك على بيعها.
مسألة 24 : إذا كانت له دار مملوكة، وكانت بيده دار أُخرى يمكنه السكنى فيها ـ كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه ـ ولم يكن في ذلك حرج عليه، ولا في معرض قصر يده عنها، وجب عليه أداء الحج ولو ببيع الدار المملوكة، وصرف ثمنها في نفقته إذا كان وافياً بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته.
مسألة 25 : إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج، وإلا وجب عليه.
مسألة 26 : إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة شخص، وكان محتاجاً إليه في تمام نفقة الحج أو في بعضها، فإن كان الدين حالاً والمدين باذلاً عُدّ مستطيعاً، ووجب عليه أداء الحج ولو بمطالبة دينه وصرفه في نفقته.
وكذا إذا كان المدين مماطلاً وأمكن إجباره على الأداء ولو بالرجوع إلى المحاكم الحكومية، أو كان جاحداً وأمكن إثباته وأخذه أو التقاص منه، أو كان الدين مؤجَلاً وبذله المدين من قبل نفسه قبل حلول الأجل، دون ما إذا توقف بذله على مطالبة الدائن مع فرض كون التأجيل لمصلحة المدين كما هو الغالب.
وأما إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً ولا يمكن إجباره، أو كان الإجبار حرجَياً عليه، أو كان منكراً ولا يمكن إثباته ولا التقاص منه، أو كان ذلك مستلزماً للحرج والمشقة، أو كان الدَين مؤجلاً والتأجيل لمصلحة المدين ولم يبذل الدَين قبل حلول الأجل، ففي جميع ذلك إن أمكن بيع الدين بأقل منه ـ ما لم يكن مجحفاً بحاله ـ بشرط وفائه بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال، وجب عليه الحج، وإلا لم يجب.


محمد قاسم الخياط غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس