وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، أن "المحكمة اصدرت خلال عام ٢٠٢٢ احكاماً مختلفة تراوحت ما بين الغرامة والحبس بحق ٧٨ شخصاً لفتحهم صيدليات ومختبرات ومراكز تجميل ومساج دون الحصول على اجازات قانونية من الجهات المعنية".
وأضاف أن "هذه الاحكام توزعت على ٢٧ شخصا لفتحهم صيدليات دون الحصول على اجازات قانونية وتم الحكم عليهم وفقا لاحكام المادة ٥٠ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠، اضافة الى الحكم على ١٧ شخصا لفتحهم مختبرات بشكل غير قانوني من القانون اعلاه".
واوضح ان "المحكمة اصدرت احكاماً بحق ٢١ شخصاً لفتحهم مراكز تجميل دون الحصول على اجازة رسمية، فيما حكمت على ١٣ شخصاً لقيامهم بفتح مراكز مساج".
وبين أن "الاحكام صدرت بموجب قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١".