وتضمن المرسوم بقانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية.
وحدد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.
وقضى المرسوم بقانون بتنفيذه وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحسب ما نشرت صحيفة العرب القطرية.