:: آخر الأخبار ::
الأخبار ايران تزيح الستار عن منظومة باور ٣٧٣ للدفاع الجوي بنسختها المطورة (التاريخ: ٢ / فبراير / ٢٠٢٥ م ٠٤:٣٩ م) الأخبار القضاء على (٧) ارهابيين في صلاح الدين بضربات جوية (التاريخ: ٢ / فبراير / ٢٠٢٥ م ١٢:١٠ م) الأخبار العراق: الإعدام بحق تجار مخدرات ضبطت بحوزتهم ١٨٦ كغم (التاريخ: ٢٩ / يناير / ٢٠٢٥ م ٠٩:١٢ ص) الأخبار وزارة الكهرباء: الوقود (تحدي اكبر) (التاريخ: ٢٩ / يناير / ٢٠٢٥ م ٠٨:٢٧ ص) الأخبار القاء القبض على مسلح يخطط لقتل وزراء ترامب (التاريخ: ٢٩ / يناير / ٢٠٢٥ م ٠٨:٢٣ ص) الأخبار عراقجي: الهجوم على المنشآت النووية في ايران سيؤدي الى كارثة سيئة في المنطقة (التاريخ: ٢٨ / يناير / ٢٠٢٥ م ٠١:٤٩ م) الأخبار ترامب: لم أتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين من غزة (التاريخ: ٢٨ / يناير / ٢٠٢٥ م ٠١:١٩ م) الأخبار اندلاع حريق في احد مخازن السيراميك في مدينة كربلاء المقدسة (التاريخ: ٢٨ / يناير / ٢٠٢٥ م ٠١:٠٢ م) الأخبار السجن (٧) سنوات بحق مدير مستشفى العزل الصحي السابق في صلاح الدين (التاريخ: ٢٨ / يناير / ٢٠٢٥ م ١٢:١٩ م) الأخبار جنايات البصرة تحكم بالإعدام بحق ثلاث تجار مخدرات (التاريخ: ٢٨ / يناير / ٢٠٢٥ م ١٢:٠٤ م)
 :: جديد المقالات ::
المقالات مركز صحي خيري في البصرة .. بشراكة الهلالين العراقي والكويتي (التاريخ: ١٥ / يناير / ٢٠٢٥ م) المقالات ( يُؤتىٰ الحَذر مِن مَأمَنه ) (التاريخ: ١٥ / ديسمبر / ٢٠٢٤ م) المقالات الحُقوقُ تُؤخَذ ولا تُعطىٰ (التاريخ: ٤ / ديسمبر / ٢٠٢٤ م) المقالات كِيدوا كيدَكُم (التاريخ: ٢٣ / نوفمبر / ٢٠٢٤ م) المقالات إسرائيل، ومعضلة السردية الفلسطينية في دول الغرب.. (التاريخ: ١١ / نوفمبر / ٢٠٢٤ م) المقالات كيف تقرأ (ايران) فوز (ترامب) برئاسة الولايات المتحدة؟ (التاريخ: ١٠ / نوفمبر / ٢٠٢٤ م) المقالات دولة اسرائيل الكبرى.. الحلقة الثانية (التاريخ: ٩ / نوفمبر / ٢٠٢٤ م) المقالات كيف نقرأ فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة (التاريخ: ٦ / نوفمبر / ٢٠٢٤ م) المقالات من يحكم اميركا .. أي فردة من الحذاء (اجلكم) (التاريخ: ٦ / نوفمبر / ٢٠٢٤ م) المقالات حَربُ العَقيدة وَعَقيدةُ الحَرب (التاريخ: ٦ / نوفمبر / ٢٠٢٤ م)
 القائمة الرئيسية
 البحث في الموقع
 التأريخ
٤ / شعبان المعظّم / ١٤٤٦ هـ.ق
١٥ / بهمن / ١٤٠٣ هـ.ش
٣ / فبراير / ٢٠٢٥ م
 الإحصائيات:
عدد المتواجدون حالياً: ٤٣٦
عدد زيارات اليوم: ٨٨,٣٧٢
عدد زيارات اليوم الماضي: ٦٠,٣٧٨
أكثر عدد زيارات: ٢٨٧,٠٨١ (٧ / أغسطس / ٢٠١٤ م)
عدد الزيارات الكلية: ١٨٦,٦٩٧,٢٨٢
عدد جميع الطلبات: ١٨٣,٧٣٦,٧٨٧

الأقسام: ٣٤
المقالات: ١١,٣٢٠
الأخبار: ٣٨,٩٠٦
الملفات: ١٥,٢٢١
الأشخاص: ١,٠٦٢
التعليقات: ٢,٤٣٦
 
 ::: تواصل معنا :::
 التقارير

الأخبار [عاجل] "شبكة فدكـ" تحصل على التفاصيل الكاملة ،،، لمقترح قانون العفو العام لسنة (٢٠١٢)

القسم القسم: التقارير الشخص المراسل: احمد محمود الاسدي التاريخ التاريخ: ٢ / أكتوبر / ٢٠١٢ م ٠٨:٠٠ ص المشاهدات المشاهدات: ٩٨٩٣ التعليقات التعليقات: ٠

حصلت "شبكة فدكـ" على التفاصيل الكاملة لمقترح قانون العفو العام لسنة (٢٠١٢) .

المادة (١):- يُعفى عفوا عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق أوخارجه المحكومين بالاعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.
التعديل المقترح :-
يُعفى عفوا عاماً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق أوخارجه من المحكومين سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية ويُعفى عما تبقى من محكوميتهم سواء اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.


المادة (٢):- تسري أحكام المادة (١) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يُلق القبض عليهم ويُعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتُخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تُتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة.
التعديل المقترح:-
إيقاف الإجراءات القانونية بحق المتهمين سواء كانت دعاواهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم تُتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.


المادة (٣):- يُخلى فوراً سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (١) و(٢) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المُشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل عنها من ذوي المجني عليه أو مدينين لا شخاص أو للدولة حتى يُسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.


التعديل المقترح:-
يُخلى فوراً سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (١) و(٢) من هذا القانون بعد صدور قرار شمولهم من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون فيما يخص المحاكم الجنائية (المدنية والعسكرية) واللجان والهيئات التحقيقية وبعد صدور قرار من المحاكم المختصة بجرائم (الجُنح والمخالفات) فيما يخص القرارات الصادرة منها.

إضافة مادة جديدة :-
المادة  ():-
إن الشمول بأحكام هذا القانون مشروطاً بإيقاع الصلح أو التنازل مع ذوي المجني عليهم أو المشتكين.


المادة (٤):- يُستثنى من أحكام المادة (١) و(٢) من هذا القانون ما يلي:-
أولاً- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (١)* من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة (٢٠٠٥)
*نص الفقرة ثانياً من المادة (١) من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم (١٠) لسنة (٢٠٠٥):-
    تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء أكان عراقياً ام غير عراقي مقيم في العراق متهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (١١*، ١٢**، ١٣***، ١٤****) من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ ١٧/٧/١٩٦٨ ولغاية ١/٥/٢٠٠٣ في جمهورية العراق او اي مكان آخر .. وتشمل الجرائم الآتية :
( أ ) جريمة الابادة الجماعية
 (ب) الجرائم ضد الانسانية
 (ج) جرائم الحرب
(د ) انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذا القانون.
*المادة (١١) من هذا القانون:-
اولاً : لأغراض هذا القانون وطبقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها المؤرخة في ٩/كانون الاول ـ ديسمبر/١٩٤٨ المصادق عليها من العراق في ٢٠/كانون الثاني ـ يناير/١٩٥٩ فان الابادة الجماعية تعني الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة بقصد إهلاك جماعة قومية او إثنية او عِرقية او دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً او جزئياً.
 ( أ ) قتل افراد من الجماعة
 (ب) الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بأفراد من الجماعة
 (ج) اخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كلياً او جزئياً.
 (د ) فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة.
(هـ) نقل اطفال من الجماعة عنوة الى جماعة اخرى.
 ثانياً : توجب الأعمال التالية ان يُعاقَب عليها:
 ( أ ) الإبادة الجماعية
(ب) التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية
(ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية
(د ) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية
**تنص المادة (١٢) من قانون المحكمة الاتحادية على الجرائم الإنسانية وهي:-
اولاً: الجرائم ضد الانسانية تعني لأغراض القانون أياً من الافعال المدرجة في ادناه متى ارتكبت في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بهذا الهجوم.
( أ ) القتل العمد.
(ب) الإبـادة.
(ج) الإسترقاق.
(د ) إبعاد السكان او النقل القسري للسكان.
(هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي.
(و ) التعذيب.
(ز ) الاغتصاب، الاستبعاد الجنسي،الإكراه على البغاء، الحمل القسري، او أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
(ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب اخرى لايجيزها القانون الدولي وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار اليه من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
(ك) الإخفاء القسري للأشخاص.
(ل) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذىً خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
ثانياً : لأغراض تطبيق أحكام البند(أولا) من هذه المادة تعني المصطلحات المدرجة في أدناه المعاني المبينة أزاءها:-
( أ ) هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يعني نهجاً سلوكياً تضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ضد أية مجموعة من السكان المدنيين عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب مثل هذا الهجوم أو تعزيزاً لهذه السياسة.
(ب) الإبادة تعني تعمد فرض أحوال معيشية ، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء ، بقصد إهلاك جزء من السكان.
(ج) الاسترقاق يعني ممارسة أي من أو جميع السلطات المترتبة على حق الملكية ، على شخص ما ، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالاشخاص ، ولاسيما النساء والأطفال.
(د ) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان يعني نقل الاشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.
(هـ) التعذيب يعني التعمد في تسبب الألم الشديد والمعاناة ، سواء كان بدنيا أو فكريا على شخص قيد الاحتجاز أو تحت سيطرة المتهم على إن التعذيب لايشمل الألم أو المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية أو ذات علاقة بها.
(و ) الاضطهاد يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الاساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة أو المجموعة.
(ز ) الإخفاء القسري للأشخاص يعني إلقاء القبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل الدولة أو منظمة سيلسية أو بأذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عنه ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الاشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن مكان وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون مدة زمنية طويلة.
***تنص المادة (١٣) من هذا القانون على الآتي:-
تعني جرائم الحرب لأغراض هذه القانون مايأتي:
أولاً : خروقات جسيمة لأتفاقيات جنيف المؤرخة في ١٢ آب ١٩٤٩ وبالتحديد اي فعل من الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بموجب أحكام اتفاقية جنيف ذات العلاقة.
( أ ) القتل العمد.
(ب) التعذيب أو المعاملة اللاانسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بايولوجية.
(ج) تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
(د ) إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون ان تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة.
(هـ) إرغام أسير حرب أو شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية.
(و ) تعمد حرمان أسير حرب أو شخص محمي من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
(ز ) الحجز غير القانوني.
(ح ) الإبعاد أو النقل غير القانوني.
(ط) أخذ رهائن.
ثانياً : الإنتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف الواجبة التطبيق على المنازعات الدولية المسلحة ، في النطاق الثابت للقانون الدولي وبالتحديد أي فعل من الأفعال الآتية : ـ
( أ ) تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لايشاركون مباشرة في الاعمال الحربية.
(ب) تعمد توجيه هجمات ضد اهداف مدنية بضمنها مواقع لاتشكل اهدافاً عسكرية.
(ج) تعمد شن هجمات ضد مستخدمين ،منشآت،مواد وحدات أو مركبات تستخدم في مهام المساعدة الانسانية أو حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة ، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين أو الاهداف المدنية بموجب القانون للمنازعات المسلحة.
(د ) تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الارواح أو عن اصابات بين المدنيين أو عن ألحاق اضرار مدنية يكون افراطاً واضحاً بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة.
(هـ) تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن احداث ضرر واسع النطاق وطويل الأمد وشديد للبيئة الطبيعية يكون افراطاً واضحاً بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة.
(و ) المهاجمة أو القصف بأية وسيلة كانت ضد المدن أو القرى أو المساكن أو المباني التي لاتوجد لها دفاعات وهي ليست أهداف عسكرية.
(ز) قتل أو جرح مقاتل كان قد تخلى عن سلاحه أو إنه لم يعد يمتلك وسائل الدفاع عن نفسه واستسلم بشكل واضح.
(ح) إساءة استعمال عَلم الهدنة أو عَلم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الامم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف ممايسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.
(ط) قيام حكومة العراق أو أي من أجهزتها (وتشمل على سبيل التوضيح أي جهاز من أجهزة حزب البعث العربي الاشتراكي) على نحو مباشر أو غير مباشر ، بنقل أجزاء من السكان المدنيين الى أي أرض تحتلها أو إبعاد أو نقل كل أو بعض سكان الأرض المحتلة ضمن هذه الارض أو خارجها.
(ي) تعمد توجيه هجمات ضد مبان لاتشكل أهدافا عسكرية ومخصصة لأغراض دينية ، وتعليمية، فنية، علمية أو خيرية، أو ضد أي آثار تاريخية ، مستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى.
(ك) إخضاع الأشخاص التابعين لأية دولة للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لاتبررها المعالجة الطبية أو معالجة الاسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولاتجري ايضاً لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص أو الأشخاص أو تعريض صحتهم لخطر شديد.
(ل) قتل أو جرح اي من أفراد دولة معادية أو جيش معاد بطريقة غادرة.
(م ) إعلان إنه لم يبق أحد على قيد الحياة.
(ن) تدمير أو الاستيلاء على الممتلكات المدنية للطرف المعادي مالم يكن التدمير أو الاستيلاء أمراً ألتزمته ضرورات الحرب.
(س) إعلان إلغاء أو تعليق أو منع اللجوء الى القضاء بقصد حرمان مواطني الطرف المعادي من المطالبة بحقوقهم.
(ع) إكراه رعايا الطرف المعادي على المساهمة في عمليات حربية موجهة ضد دولتهم حتى وان كانوا في خدمة الدولة المتحاربة قبل اندلاع الحرب.
(ف) نهب أية بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.
(ص) استخدام السموم أو الأسلحة السامة.
(ق) استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو اية غازات اخرى وكذلك أية سوائل أو مواد أو معدات أخرى مشابهة.
(ر ) استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لاتغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المخرزة الغلاف.
(ش) الإعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
(ت) الإغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو البغاء القسري أو الحمل القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
(ث) إستغلال وجود أشخاص مدنيين أو اشخاص آخرين محميين لجعل بعض النقاط أو المناطق أو القوات العسكرية محصنة من العمليات العسكرية.
(خ ) تعمد توجيه هجمات ضد مبان، مواد وحدات طبية، وسائط نقل وأشخاص يستعملون الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
(ذ ) تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من اساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لاغنى عنها لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة امدادات الإغاثة كما هو منصوص عليه بموجب القانون الدولي.
(ض) تجنيد أو تسجيل أطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات الجيش الوطني أو استخدامهم للاشتراك بفاعلية في الاعمال العدائية.
ثالثاً : حالات وقوع نزاع مسلح من أي نوع من الافعال التالية المرتكبة ضد اشخاص غير مشتركين فعلياً في الاعمال الحربية بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين القوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الاصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب اخر.
( أ ) استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص وخاصة القتل بجميع انواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.
(ب) الإعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
(ج) اخذ الرهائن
(د ) إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها والتي لايمكن الاستغناء عنها.
رابعاً : الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف الواجبة التطبيق على المنازعات المسلحة غير الدولية في النطاق الثابت للقانون الدولي وبالتحديد إي فعل من الافعال الآتية: ـ
( أ ) تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لايشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
(ب) تعمد توجيه هجمات ضد مبان، مواد، وحدات ووسائل نقل طبية وافراد من المستخدمين للشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي.
(ج) تعمد شن هجمات ضد مستخدمين ، منشآت، مواد ، وحدات أو مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الانسانية أو حفظ السلام طبقاً لميثاق الامم المتحدة طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية المنوحة للمدنيين أو الأهداف المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
(د ) تعمد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لاغراض دينية تعليمية فنية ، علمية أو خيرية أو ضد اثار تاريخية ومستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون اهدافا عسكرية.
(هـ) نهب اية بلدة أومكان حتى وان تم الاستيلاء عليه عنوة.
(و ) الاغتصاب، الإستعباد الجنسي، البغاء القسري، الحمل القسري، أو اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
(ز ) تجنيد أو تسجيل أطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات أو جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الاعمال الحربية.
(ح) إصدار أوامر بترحيل السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع مالم يكن ذلك من أجل المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.
(ط) قتل أو اصابة أحد مقاتلي الطرف المعادي غدراً .
(ي) إعلان إنه لم يبق أحد على قيد الحياة.
(ك) إخضاع الأشخاص الخاضعين لسلطة الطرف الآخر في النزاع للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لاتبررها المعالجة الطبية أو معالجة الاسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولاتجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص أو الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
(ل) تدمير أو الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي مالم يكن التدمير أو الاستيلاء امراً ألزمته ضرورات الحرب.
**** المادة (١٤) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا:-
تسري ولاية المحكمة على مرتكبي احدى الجرائم الآتية:
أولاً : التدخل في شؤون القضاء أو محاولة التأثير في اعماله.
ثانياً : هدر الثروة الوطنية وتبديدها استناداً الى احكام الفقرة (ز)* من المادة الثانية من قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم(٧) لسنة ١٩٥٨.



ثالثاً : سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت أن تؤدي إلى التهديد بالحرب أو استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم (٧)* لسنة ١٩٥٨.
*يعتبر متآمرا على سلامة الوطن كل من كان صاحب سلطة عامة أو كان عضواً في مجلس الامة أو كان مكلفا بخدمة عامة استغل نفوذه لارتكاب فعل من الأفعال الآتية أو المشاركة فيه:-
ا - دفع سياسة البلاد الى وجهة تخالف المصلحة الوطنية بتقريب البلاد من خطر الحرب أو بجعلها ساحة لها .
ب - استعمال قوى البلاد المسلحة ضد الدول العربية الشقيقة أو التهديد باستعمالها أو تحريض الدول الاجنبية على التعرض لسلامتها أو التامر على قلب نظام الحكم فيها أو التدخل بشؤونها الداخلية ضد مصلحتها أو صرف الاموال للتامر عليها أو إيواء المتآمرين ضدها أو التعريض في المجالات الدولية برؤسائها وتناولهم بالسب أو القذف أو الاهانة وذلك بطرق النشر .
 رابعاً : اذا وجدت المحكمة تخلف الركن الخاص لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (١١) و(١٢) و(١٣) من هذا القانون ويثبت لديها ان الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات أو اي قانون عقابي اخر وقت ارتكابها فتسري ولايتها القضائية للنظر في القضية.


التعديل المقترح:-
أولاً- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (١) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة (٢٠٠٥).


ثانياً- جرائم الإرهاب المرتكبة من قبل أفراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة محلياً ودولياً وكانت الجريمة ذات طابع إرهابي تهدد الوحدة الةطنية وتشكل خطراًَ على أمن واسستقرار المجتمع.
التعديل المقترح:-
الرأي الأول:- كل من قام بعمليات التفجير التي استهدفت المواطنين العراقيين أو قوات الأمن العراقية سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً.
الرأي الثاني:- كل من قام بعمليات التفجير التي استهدفت المواطنين العراقيين أو قوات الأمن العراقية أو التي نُفذت بواسطة السلاح (كاتم الصوت).
الرأي الثالث:- من كان فاعلاً أو شريكاً في عمليات التفجير وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم (١٣) لسنة (٢٠٠٥) والمرتكبة بحق المواطنين العراقيين وقوات الأمن العراقية والجرائم المنظمة المرتكبة بحق القضاة والأطباء وأساتذة الجامعات والموظفين العموميين وجرائم القتل ضد شخصيات سياسية لإشاعة الفوضى داخل البلد.


ثالثاً- جرائم الإتجار بالمخدرات.
رابعاً- جرائم تهريب الآثار.
خامساً- جرائم الزنا بالمحارم.
سادساً- جرائم الاغتصاب واللواط.
سابعاً- جرائم التجسس على أمن الدولة.
التعديل المقترح:-الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

ثامناً- جرائم تزييف العملة.
التعديل المقترح:- جرائم تزوير أو تزييف أو تقليد العملة.
تاسعاً- جرائم الرشوة المنصوص عليها في المواد (٣٠٧*، ٣٠٨**، ٣٠٩***،٣١٠****) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة (١٩٦٩).
*المادة ٣٠٧ من قانون العقوبات:-
١) كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً بشيء من ذلك لاداء عمل من أعمال وظيفته أو الإمتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس والغرامة على أن لا تقل عما طلب أو اعطي أو وعد به ولا تزيد باي حال من الأحوال على خمسمائة دينار.
٢) وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس اذا حصل الطلب أو القبول أو الأخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو بعد الإخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك.
**المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات:-
كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو وعداً بشيء من ذلك لأداء العمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب أو اعطي أو وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة دينار.
*** المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات:-
تسري احكام المادتين السابقتين ولو كان الموظف أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه وعدم الاخلال بواجبات وظيفته.
لمادة ٣١٠    **** المادة ٣١٠ على من قانون العقوبات:-
كل من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بان يعطي لموظف أو مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة (٣٠٨) عدَّ راشيا.
وكل من تدخل بالواسطة لدى الراشي أو المرتشي لغرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها عد وسيطا
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي.


التعديل المقترح:-
الرأي الأول:- جرائم الرشوة والاختلاس
الرأي الثاني:- جرائم الاختلاس مالم يتم إعادة المال المختلس.
إضافة فقرة جديدة إلى المادة (٤):- من زوّر أو استعمل وثيقة أو شهادة دراسية وكانت سبباً في حصوله على درجة وظيفية، معأون مدير عام فما فوق، أو من حصل على منصب عضو مجلس نواب أو عضو مجلس محافظة أو درجة وزير أو من كان بدرجته.

إضافة فقرة جديدة إلى المادة (٤):- من كان مشمولاً بقانون العفو العام رقم (١٩) لسنة (٢٠٠٨).
إضافة فقرة جديدة إلى المادة (٤):- جرائم سرقة أموال الدولة.
إضافة فقرة جديدة إلى المادة (٤):- جرائم سرقة المصارف الأهلية ومحلات الصيرفة والصاغة.

المادة (٥):-
أولاً- تُشكل لجنة أو أكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقة استئنافية تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون برئاسة قاضي من الصنف الأول وعضوية قاضيين ويمثل الإدعاء العام أمام هذه اللجنة عضو يختاره رئيس الإدعاء العام.
ثانياً- تلتزم المحاكم المدنية والعسكرية واللجان والهيئات التحقيقية بعرض كافة القضايا المنظورة من قبلها على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون بشكل تلقائي على أن تكون الأولوية لقضاي المحكومين والموقوفين.
التعديل المقترح:-
تلتزم المحاكم المدنية والعسكرية واللجان والهيئات التحقيقية ودائرة الإصلاح العراقية بعرض دعأوى الجنايات المنظور من قبلها على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون بشكل تلقائي على أن تكون الأولوية لدعأوى المحكومين والموقوفين وتقوم المحكمة المختصة بالبت بدعأوى المخالفات والجنح.

ثالثاً- تكون القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون قابلة للطعن من قبل المتضرر أو الإدعاء العام خلال فترة ثلاثون يوماً من تأريخ صدور القرار أمام محكمة التمييز في الجرائم المعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت وأمام محكمة الاستئناف فيما عدا ذلك وتكون الأحكام باتة.
التعديل المقترح:- تكون القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون قابلة للطعن من قبل المتضرر أو الإدعاء العام أو المتهم أو المحكوم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أمام محكمة التمييز في الجرائم المعاقب عليها بالاعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن المؤبد أو المؤقت وأمام محمكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما عدا ذلك وتكون الأحكام باتة.
إضافة مادة جديدة:-
المادة ():- إذا ارتكب المعفو عنه جناية عمدية خلال خمس سنوات من تأريخ صدور قرار اللجنة أو المحكمة المختصة بشموله بالعفو تُتخذ بحقه الإجرءات القانونية سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وتُنفذ بحقه العقوبة المُعفى عنها.

المادة (٦):- تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه.
التعديل المقترح:-
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة قبل التصويت عليه في مجلس النواب.
إضافة مادة جديدة:-
المادة ():-
لرئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (٧):- لا يُعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (٨):- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تأريخ المصادقة عليه.
الأسباب الموجبة
     بُغية إتاحة الفرصة لمن جنَح من العراقيين إلى ارتكاب بعض الجرائم في العودة إلى رُشده والإندماج في الحياة الاجتماعية  وإشاعة روح التسامح وإصلاح من زل عن الطريق بالعفو عنه وليُيسهم جميع العراقيين ببناء وطنهم.
شُرع هذا القانون

التقييم التقييم:
  ٦ / ٤.٢
 التعليقات
لا توجد تعليقات

الإسم: *
الدولة:
البريد الإلكتروني:
النص: *
 
المقالات مركز صحي خيري في البصرة .. بشراكة الهلالين العراقي والكويتي

المقالات ( يُؤتىٰ الحَذر مِن مَأمَنه )

المقالات الحُقوقُ تُؤخَذ ولا تُعطىٰ

المقالات كِيدوا كيدَكُم

المقالات إسرائيل، ومعضلة السردية الفلسطينية في دول الغرب..

المقالات كيف تقرأ (ايران) فوز (ترامب) برئاسة الولايات المتحدة؟

المقالات دولة اسرائيل الكبرى.. الحلقة الثانية

المقالات كيف نقرأ فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة

المقالات من يحكم اميركا .. أي فردة من الحذاء (اجلكم)

المقالات حَربُ العَقيدة وَعَقيدةُ الحَرب

المقالات سَننتصِر نُقطة، راس سَطر ✋

المقالات ما سر (قلق) الشعب الاميركي من الانتخابات التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل؟

المقالات كيف نقرأ فوز محمود المشهداني برئاسة البرلمان؟

المقالات كيف ستنتهي (معركة طوفان الأقصى)

المقالات المؤلف والمخرج والاول والآخر هو الله..!

المقالات ما أخفاه الكيان الإرهابي، يظهر على السطح ...

المقالات وإنكشف المستور...

المقالات ملامح الأنحطاط في الإعلام العربي..!

المقالات مسؤولية الجميع؛ الوعي والتضامن والدعم..!

المقالات واشنطن وتَل أبيب يهاجمان لبنان..أغبياؤنا يشاركون بمهارة..!

المقالات بوتين على خط الصراع، هل تستفيد المقاومة من ذلك..!

المقالات الى شعب المقاومة العزيز...

المقالات أغتيال إسماعيل هنية في طهران، ما هي الرسالة، وكيف الرد..!

المقالات علاقة العراق بالهجوم على لبنان..!

المقالات يوم الغدير يوم مرجعية الأمة..!

المقالات نتنياهو وملك الأردن أنقذونا.. وقبرص لا شأن لنا بالحرب..!

المقالات العراق بين مطرقة الصراع الداخلي السياسي وسندان الاحتلال

المقالات المندلاوي: تزامن استشهاد الصدر مع ذكرى سقوط الدكتاتور رسخ في الأذهان حقيقة انتصار الدم على السيف

المقالات الحاشية..!

المقالات انتفاضة ١٩٩١م الانتفاضة الشعبانية..!

المقالات قرار المحكمة الاتحادية يلزم بغداد، مواطن الإقليم..!!

المقالات رد نيابي عراقي حاد .. على البيان السعودي الكويتي بخصوص خور عبد الله

المقالات أمريكا؛ شرارة الحرب الاهلية الثانية

المقالات غزة هزة الكيان الصهيوني والبحر الأحمر اغرق الكيان

المقالات السقوط الاخلاقي في ظل التكنولوجيا

المقالات أبو غريب يمثل نوايا أمريكا...وما علاقة الموقع الأسود (black site) و CIA ….

المقالات "الإعلام المزيف وتأثيره على المجتمع والديمقراطية"

المقالات تهديم الدولة العميقة: مفهوم وتأثيراته

المقالات اصلاحات في النظام السياسي العراقي

المقالات الطفل خزينة الدولة والمجتمع...

المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة

 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم شبكة جنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني