بناءا على على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الددستور.
صدر القانون الاتي:-
رقم () لسنة ٢٠١٢
التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (٨٦) لسنة ٢٠٠٤
قانون المرور
المادة – ١- تضاف الفقرة (٩) الى القسم (٥) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحل’) رم (٨٦) لسنة ٢٠٠٤ (قانون المرور) لتقراء بالشكل الاتي:-
٩- يلتزم مستورد المركبة التي دخلت جمهورية العراق بعد ٩/٤/٢٠٠٣ او حائزها المثبت اسمه في حاسبة التسجيل او اضبارة المركبة لدى دائرة المرور المختصة او من ينوب عنهما قانونا بستجيل المركبة باسمه بعد اكتمال الاجراءات وفقا للقانون ويعد مالكا لها من تاريخ التسجيل.
المادة – ٢- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم نقل ملكية المركبات المسجلة قبل ٩/٤/٢٠٠٣ او التي دخلت جمهورية العراق بعد ذلك التاريخ لتوثيق التصرفات الجارية عليها ضمانا لحق الملكية .