قانون المطبوعات يجرم خصوصاً في المادتين (١٦ و١٧) اموراً كثيرة منها:
"ما يعتبر مساً برئيس الجمهورية او اعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء.. ما يسيء الى علاقة العراق بالدول العربية والصديقة".. "وما يسيء الى الثورة ومفاهيمها والجمهورية ومؤسساتها وما يروج للافكار الاستعمارية والانفصالية والرجعية والاقليمية.. ما يثير البغضاء.. او او بث التفرقة بين افراد الشعب.. او يصدع وحدته الداخلية".. و"ما يحرض على ارتكاب الجرائم او عدم اطاعة القوانين او الاستهانة بهيبة الدولة.. ما يشكل طعناً بالاديان المعترف بها".. و"ما يعتبر انتهاكاً لحرمة الاداب والقيم الخلقية العامة"، والكثير غيرها.. والتي بموجب المواد اعلاه تصل للاعدام والسجن ومختلف الغرامات.
النشر والاعلام بحاجة لقوانين تتطابق خصوصاً مع البابين الاول والثاني للدستور حول المبادىء والحقوق والحريات.. فتحمي حريات التعبير والوصول الى المعلومة والشفافية وغيرها من جهة.. وتحمي الوطن والمواطنين وغيرهما من الاختراق والاعتداء من جهة اخرى.. وهذه لا تتم بتطبيق قوانين ومفاهيم الدكتاتورية.. بل بفلسفة جديدة تنسجم والدستور. فنحن لا نتفق مع الرأي بان ما لم يلغ شكلاً فهو نافذ.. فالمادة (١٣) هي الحاكمة وما يعارضها معطل، فهي تقول.. "يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء.. ولا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانون اخر يتعارض معه".. فعدم الالغاء الشكلي للنصوص المعارضة للدستور لا يعني العمل بها.. فهي معطلة لمخالفتها نصوصاً دستورية حاكمة اعلى منها.. وواجب السلطات الاسراع في تنقية القوانين مما يخالف روح ونصوص الدستور.. والا سيصبح تنفيذ القانون اخطر من عدم تطبيقه، للمظالم الكثيرة التي تتضمنها القوانين النافذة المخالفة للدستور.. والتي ثار شعبنا للخلاص منها.