وكان مجلس النواب قد صوت بجلسته في ٢٦ كانون الثاني الماضي بالمصادقة وباغلبية [١٧٠] نائبا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض اعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي على التصويت، عادين اياه بغير القانوني وغير الدستوري .
وأعلن ائتلاف المالكي تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية لنقض القانون بعد ان نشر في جريدة الوقاع الرسمية .
وجاء في محضر تبليغ الدعوى التي ترافع بها موكلا المالكي بوكالة عامة وهما رئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء عباس الساعدي ومستشاره المساعد علاء العامري موجهة الى رئيس المحكمة الاتحادية :
المدعي : رئيس مجلس الوزراء [نوري المالكي] اضافة الى وظيفته والمدعى عليه رئيس مجلس النواب [اسامة النجيفي] اضافة الى وظيفته .
وجهة الدعوى : هي بالنظر لقيام المدعى عليه [النجيفي] بتشريع قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ولما كان ذلك القانون قد شرع دون تقديمه من مجلس الوزراء او عرضه على الحكومة وهذا مخالف لاحكام الدستور العراقي [٢٠٠٥] وما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق نطلب الحكم بعدم دستوريته لعدة أسباب منها :
١ . اقر الدستور العراقي نظاماً برلمانياً قائماً على مبدأ توزيع السلطات وبموجب المادة [٨٠] منه يتولى مجلس الوزراء صلاحية تقديم مشاريع القوانين بموجب القضاء الدستوري والمحكمة الاتحادية بالاضافة الى ما اشارت اليه رسالة رئيس الجمهورية [جلال طالباني] الموجهة لمجلس النواب بوجوب عرض مقترحات القوانين الى مجلس الوزراء لتخرج بمشروعات قوانين [ لان مجلس النواب لايمتلك سلطة تقديم مشاريع القوانين ويجب عرضها على السلطة التنفيذية قبل التصويت عليها واقرارها وعلى هذا فان جميع القوانين التي لم تعتمد السياق الدستوري تعد غير دستورية وغير ملزمة للسلطة التنفيذية] .
٢. يقتصر دور مجلس النواب في اطار العملية التشريعية على تقديم مقترحات القوانين فقط والمقترح لايعدو كونه فكرة ولايمكن ان يكون مشروعاً الا باعتماده من قبل السلطة التنفيذية الا ان مجلس النواب اتخذ مساراً مغايراً لما اقره الدستور ولما استقر عليه القضاء الدستوري دون مراعاة ما ورد .
واشارت الدعوى الى ان " قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث تضمن مبادئ تتعارض وأحكام الدستور وهي :
١. ان الاسباب الموجبة للقانون لاجدوى من تنظيمه بعد ان حدد الدستور ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لذا فان القانون لايضيف حكماً جديداً كما انه حدد مدة ولاية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لانه لم يرد في صلب الدستور تحديد ولاية المنصبين فالاول يكون منتخبا من قبل مجلس النواب نفسه والثاني ترشحه الكتلة النيابية الاكثر عددا وفقا للمادة [٧٦] من الدستور وسكوت المواد الدستورية عن تحديد ولاية هذين المنصبين وهي في معرض تحديد ولاية رئيس الجمهورية يعني ان الارادة الشعبية تمنع التحديد بولاية او ولايتين فان هذا القانون يخالف المصلحة التي ارتكز عليها الدستور والنية الحقيقية للسلطة التأسيسية التي تمثل الارادة الشعبية .
٢. ان النظام السياسي في العراق وفقاً للمادة [١] من الدستور هو [جمهوري برلماني] وحيث ان رئيس الوزراء في هذه الانظمة يرشح من قبل رئيس الجمهورية من الكتلة البرلمانية التي تحوز الاغلبية فان تحديد ولاية رئيس الوزراء يتنافى مع اصل النظام السياسي المبني على الارادة الشعبية .
٣. اشار القانون الى سريانه على الرئاسات الثلاث بأثر رجعي بمعنى ان هذا القانون سوف يمنع تولي رئيس الوزراء الحالي [نوري المالكي] ولاية آخرى بحجة توليه ولايتين سابقتين وهذا مخالف للقواعد العامة في سريان القوانين من حيث الزمان فالتشريعات لاتسري بأثر رجعي انما من تاريخ نفاذها ولايترتب عليها أي اثر فيما وقع قبلها وهنا تنتفي المصلحة التي استند اليها الاثر الرجعي ".
٤. ان بواعث التشريع تعد ركناً اساسياً من اركان التشريع اذ ان قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لم يستند الى بواعث المصلحة العامة في السير باجراءات تشريعه بقدر ما تغلبت عليه الرغبة السياسية لاعضاء مجلس النواب لذا فان هذا القانون افتقد الى سبب وغاية اصداره واستند الى نوايا وغايات السلطة التشريعية فقط التي خالفت احكام الدستور .
٥. من الغريب ان يقحم قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث احكاماً لا علاقة لها اصلا بمقترح القانون وهذا ما حصل في نص المادتين [٥،٦] من القانون اللتين تتعلق احداهما باستقالة مجلس الوزراء في حال غياب أكثر من نصف اعضائه اما المادة الاخرى ترتبط بحكومة تصريف الاعمال في حال انهاء مجلس النواب او حله اذا ان هذه الامور نظمها الدستور في المادتين [٦٤،٨٥] وهي حالات وردت على سبيل الحصر ولايجوز التزايد عليها بموجب قانون يصدر لهذا الغرض .
٦. ان القانون تضمن مخالفة صريحة للدستور اذ نصت المادة [١/اولا] من القانون على انه [تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب] في حين ان هذا الحكم يرتبط ويتلازم وجوداً وعدماً مع حكم آخر ورد في الدستور ويعتبر مكملاً له اذ نصت المادة [٧٢/ثانيا/ب] على استمرار عمل رئيس الجمهورية بمهامه الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه وانتخاب رئيس الجمهورية بدلاً عنه وعليه فان ايراد احد هذين الحكمين في القانون دون الحكم الاخر من شانه ان يؤدي الى تعطيل قصد المشرع الدستوري .
وجاء في مطالب الدعوى المقدمة للمحكمة الاتحادية من قبل موكلي المدعي رئيس الوزراء نوري المالكي على المدعى عليه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بخصوص قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث مطلبين للمحكمة الاتحادية وهما :
الأول - الحكم بعدم دستورية قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وذلك لمخالفته لاحكام الدستور وما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق .
ثانياً – تحميل المدعى عليه [النجيفي] مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة كافة مع احتفاظ موكلي بتقديم أي دفوع اخرى في ضوء ما يستجد من وقائع الدعوى .
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون قد أعلن في ١٢ من شهر اذار الماضي، ان المحكمة الاتحادية أكدت قانونية مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.
وقال السعدون لـ[أين]، ان "المحكمة الاتحادية اكدت ان القانون الذي اقره مجلس النواب صحيح من الناحية الشكلية،" مضيفا ان "المحكمة أرجأت البت بالدعوى للطعن في القانون، المقدمة من ائتلاف دولة القانون، لحين نشره بالجريدة الرسمية".
من جانبه قال رئيس الوزراء ان "المحكمة الاتحادية لن تمرر قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، وان مجلس النواب لا يحق له إصدار التشريعات الا بعد تقديمها من قبل الحكومة" .