صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة ٢٠١٤
قانون التقاعد الموحد
الفصل الاول
التعاريف
المادة -١-
يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
اولاًـ الوزارة : وزارة المالية.
ثانياـ الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية.
ثالثاـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة.
رابعاـ رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية.
خامساـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة.
سادساـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة.
سابعا - الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الامن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية .
ثامنا - الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠المعدل .
تاسعا- المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغ مقطوع وفقا لاحكام هذا القانون .
عاشرا – الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع .
المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لاتقلعن (١٠) عشر سنوات واقل من (١٥) خمسة عشر سنة
ثاني عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل.
ثالث عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون .
رابع عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد
خامس عشرـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف اثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات .
سادس عشر ـ معدل الراتب : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (٣٦) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولاتحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر.
سابع عشر-الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
ثامن عشرـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانونآخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
تاسع عشرـ الحصةالتقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.
عشرون ـ الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
حادى وعشرون –المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الادنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد
ثاني وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف .
ثالث وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة.
رابع وعشرون ـ اللجنةالطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية .
خامس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل .
سادس وعشرون ـ المرضالمهني : الإعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة .
سابع وعشرون ـ إصابةعمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادثوقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه
ثامن وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئيبسبب إصابة العمل
تاسع وعشرون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم.
ثلاثون ـ العجز:نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.
الفصل الثاني
الاهداف والوسائل والسريان
المادةـ ٢ـ
اولاًـ يهدف هذاالقانون الى ما يأتي :
أـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه .
ب - المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخلبين افراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة .
جــ - ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات اكثر .
دـ توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم.
هـ ـ ضمان حماية الدخل للاشخاص العاملين واسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة .
و ـسهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص .
ثانيا - تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :
أـ استثمار اموال الصندوق
ب- توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما .
جـ ـ استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين .
المادة-٣-
تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل ٩/٤/٢٠٠٣ والمتقاعدين في الحالات الآتية:
أولاـ التقاعد .
ثانياـ المرض أو الاعاقة .
ثالثاـ الشيخوخة.
رابعاـ الوفاة .
الفصل الثالث
الهيأة
المادة ـ ٤ ـ
اولاًـ تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرهافي بغداد .
ثانياـ يرأس الهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهو الرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهياة .
ثالثاـ يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه.
المادة ـ ٥ ـ
تتولى الهيأة المهام الآتية:
اولاـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة .
ثانياـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الإكتواريةفي الهيأة ، كل (٥) خمس سنوات.
ثالثاـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيأة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.
رابعاًـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية وفق القانون .
خامسا – اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوءما يستجد من أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة الماليةوأهدافها.
الفصل الرابع
الهيكل التنظيمي
المادة ـ ٦ـ
اولا : تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية :
أًـ صندوق تقاعد موظفي الدولة .
ب - مديرية شؤون المتقاعدين .
ج _ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية .
د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات .
هـ - مديرية البنى التحتية والخدمات .
وـ مديرية الشؤون المالية
ي ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليم
ثانيا: يدير المديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادةجامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص .
ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .
المادة -٧-
اولاً- يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله.
ثانياـ
أ ـ يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادةجامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص، يرشحه رئيس الهيأة ويعين وفقا للقانون.
ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرةوالإختصاص .
جـ - للمديرالعام تخويل جزء من اختصاصاته الى احد موظفي الصندوق .
ثالثاـ
للهيأة فتح فرع أوأكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ويكون الفرع بمستوى قسم ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص.
رابعاـ يتولى الصندوق المهام الآتية :
أـ احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها .
ب ـ صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد .
ج ـ استثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.
المادة ـ ٨ ـ
اولاًـ للصندوق مجلس إدارة يتألف من :
أ ـ رئيس هيأة التقاعد الوطنية رئيساً
ب ـ مدير عام الصندوق نائباًللرئيس
ج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواً
د ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً
هـ ـ ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا
و – ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا
ز – ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا
ح - ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا
ط – ممثل عن البنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مديرعام عضوا
ثانياـ للمجلس الإستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت
ثالثاـ يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي:
أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق .
ب ـ وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه.
ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق .
د ـ المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون.
هــ ـ إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها.
و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها .
ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق .
ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات.
رابعاًـ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام
خامساًـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناءاً على اقتراح من رئيس الهيأة.
سادسا – تحدد مكافأت اعضاء مجلس الادارة والخبراء بقرار من وزير المالية
المادة ـ ٩ ـ
اولاًـ تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي :
أـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة .
ب ـ مساهمة الدولةالبالغة (١٥%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً.
جـ ـ مبالغ التوقيفات ا لتقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد.
د ـ المبالغ المتأتية من استثمار أموال الصندوق .
هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذاالقانون .
و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد ١/١/٢٠٠٨ التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنوياً.
زـ المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.
ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.
ثانياـ تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابةالمالية.
ثالثاًـ تصرف وزارةالمالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية.
رابعاًـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق.
الفصل الخامس
الإحالة إلى التقاعد
المادة ـ١٠ ـ
تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :
اولاًـ عند إكماله (٦٣) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغـض النظرعن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ثانياًـ إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.
المادة ـ ١١ ـ
لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ تمديدخدمة الموظف مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلىالتقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته.
المادة ـ ١٢ ـ
اولاًـ للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل(٥٠) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة.
ثانياـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية:
أ ـ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (١٥) خمس عشرة سنة.
ب ـ أن لا يقل عدد اطفالها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (١٥) خمس عشرة سنة.
ج ـ أن تنصرف لرعاية اطفالها.
ثالثاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (١٥) خمسة عشر سنة استثناءا من شرط العمر .
رابعاً ـ يبت الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ او من يخوله أياً منهم في طلب الإحالة الى التقاعد المقدم وفقا لأحكامالبندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال(٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعد الموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة بموجب احكام هذا القانون.
المادة ـ ١٣ ـ
لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية ، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كانقد اكمل ( ٥٠ ) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٠)عشرين سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكمالها السن المذكور.
المادة ـ ١٤ ـ
اولا - يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.
ثانياًـ يحال الموظف غير المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة إلى التقاعد لإكماله السن القانونية أو لأسباب صحية بقرارٍ من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
المادة ــ ١٥ ـ
اولاًـ
إذا اصيب الموظف في أثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية فيحال إلى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته.
ثانياًـ
تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إلى (١٥) خمس عشرة سنة إذا كانتتقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعديمهما كان عمره .
ثالثاً-
للموظف او دائرتها و للهيأة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال(٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.
المادة ـ ١٦ ـ
اولاًـ اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (٦٥%) خمس وستين من المائة فأكثر واحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعديوفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة ما يأتي :
أ ـ ابلاغ خدماته التقاعدية الى (١٥) خمس عشرة سنة انكانت تقل عن ذلك واعفائه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .
ب ـ اضافة (٣٥%)خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذاكانت نسبة العطل (١٠٠%) مائة من المائة .
ج ـ اضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(٣٥%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل اكثر من (٦٥%) خمس وستين من المائة وأقلمن (١٠٠%) مائة من المائة
ثانياًـ اذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الإصابتين (٦٥%) خمس وستين من المائة او اكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكـام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاةاحكام البند (اولا) من هذه المادة .
ثالثاًـ اذا ادت اصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته .
رابعاًـ يمنح الموظف المشمول باحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على اساس آخر راتب وظيفي تقاضاه ×١٢×نسبة العطل.
خامساًـ ترسل دائرة الموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيأة عند طلب المصاب او عياله تخصيص الراتب التقاعدي
الفصل السادس
الاستقطاع والخدمة
المادة ـ ١٧ ـ
اولاً ـ تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (٢٥%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي :
أـ (١٠%) عشرة من المائة يتحملها الموظف .
ب ـ(١٥%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة .
ثانياًـ تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا عند تمويل رواتب الموظفين واضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق.
ثالثاً ـ تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه فيحساب الصندوق ، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها (٣%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا ، وتعد الدائرة او الشركة غير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مده تزيد على (٦) ستة اشهر من تاريخ الإستحقاق.
المادة ـ ١٨ ـ
اولاًـ تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية :ـ
أـ مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
ب ـ مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (اولا) من المادة (١٧) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
ج ـ (١) مدةالخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٤ ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الاقاليم لاغراض التقاعد عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة على ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزراء الاقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية .
( ٢ ) مدة الدراسةا لجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الامن الداخلي التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او قوى الامن الداخلي .
( ٣ ) تستوفى عن المدد المنصوص عليها في (١)و(٢) من هذه الفقرة حصة طالب الإحتساب من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨المعدل ولا تستوفى مساهمة الدولة عن المدة المحتسبة.
د ـ مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على(١٨٠) مائة وثمانين يوما ولا تستوفى عنها التوقيفاتا لتقاعدية .
هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (٦٥)لسنة ٢٠٠٧ ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم(٢١) لسنة ٢٠١١ ومدة التفرغ الزراعي وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة(١٠%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولا يجوز دفع توقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات او المهن ذات العلاقة وتلزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في الهيأة العامة للتقاعد .
و ـ مدة العقد في الدولة للموظف المؤقت بعد ٩/٤/٢٠٠٣ ، وتستوفى عنها حصته من التوقيفات التقاعدية بنسبة (١٠%) عشرة من المائة شهريا من اجره، وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة( ١٥% ) خمسة عشر من المائة من اجره .
ز- مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي اكمل السن القانونية للاحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته وفقا لأحكام المادة (١٠) من هذا القانون.
ثانياًـ
ـ أ ـ للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها.
ب ـ يتم تسديد التوقيفات التقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لاحكام هذا القانون وعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين.
المادة ـ ١٩ ـ
اولاًـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته .
ثانياًـ للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص ، وتتولى الهيأة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدمات هودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة.
ثالثاًـ للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصفخدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على اساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة.
رابعاًـ للموظف اوالمتقاعد الذي يطلب اضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها.
خامساًـ يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على اقساط شهرية متساوية بما يعادلربع راتبه الشهري بعد اضافة (٣%) ثلاثة من المائة من اصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة.
المادة ــ ٢٠ ـ
اولاًـ لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون :
أـ اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون.
ب ـ مدد الغيابات والاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام الجزائية
الدرجة القطعية التيتمنع بقاء الموظف في الخدمة.
ج ـ مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن .
د ـ مدة خدمة الموظف قبل اكماله (١٨) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
هـ ـ مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١١) من هذا القانون .
ثانياًـ تحتسب مدة الاجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية.
ثالثاً ـ لايجوز للهيئة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق أو قيود رسمية
الفصل السابع
تخصيص الحقوق التقاعدية واحتسابها
المادة -٢١ـ
اولا – يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقلعن( ١٥ ) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( ٥٠ ) خمسون سنة من عمره وفي كل الاحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والاحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لاحكام البند (ثانيا) من المادة (١١) من هذا القانون .
ثانياً / يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه التالي
حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكميه ٢,٥ %
الراتب التقاعدي = معدل الراتب x ٢,٥x (عدد اشهر الخدمة/ ١٢)
١٠٠
ثالثا - تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (٦) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون.
رابعا –
-أ-يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (٤٠٠,٠٠٠) دينار اربعمائة الف دينارشهريا بضمنها مخصصات المعيشة.
-ب- استثناءا من احكام الفقرة (أ) اعلاه يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد المحال الى التقاعد لأكماله السن القانوني (٦٣) سنة من العمر اوالمحال الى التقاعد لاسباب صحية اوالمتقاعد المعيل لاثنين من افراد عائلتة او اكثر (٤٦٠٠٠٠) دينار (اربعمائة وستون الف دينار) شهريا بضمنها مخصصات المعيشة .
خامساًـ لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (١٠٠%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك.
سادسا
استثناءا من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ،للمتقاعد المحال الى التقاعد لاكماله السن القانوني
(٦٣) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات واقل من (١٥) خمس عشرةسنة الاختيار ولمره واحدة بين استلام المكافاة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوع شهريا وكالاتي : ـ
اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١٠ ) سنوات مبلغا مقداره ( ١٥٠ ) الف دينار.
اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١١ ) سنة مبلغا مقداره ( ٢٠٠ ) الف دينار.
اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١٢ ) سنة مبلغا مقداره ( ٢٥٠ ) الف دينار.
اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١٣ ) سنة مبلغا مقداره ( ٣٠٠ ) الف دينار.
اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١٤ ) سنة مبلغ مقداره ( ٣٥٠ ) الف دينار.
سابعا– اذا توفي الموظف المشمول باحكام المواد ( ١٣ / اولا ) و ( ١٣ ) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل اكماله سن الـ ( ٥٠ ) الخمسون سنة من عمره.
ثامنا-للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل.
تاسعاـ يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناءاً على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديهخدمة تقاعدية لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كاملالراتب الاخير والمخصصات ×١٢.
عاشراً- أ ـتحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمةتقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها
ب ـ يسري حكم الفقرة(أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٤ (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد ٩/٤/٢٠٠٣.
حادي عشر ـ لا يجوز للمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الافضل.
المادة ـ ٢٢ ـ
اولاً ـ أـ يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعديةعن (١٥) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما يأتي :
الراتب الوظيفيالأخير في الخدمة التقاعدية ×٢× عدد سنوات الخدمة
ب ـ تحتسب كسورالسنة التي لاتقل عن (٦) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية
ثانياًـ لا يحق للمتقاعدبعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينهفي وظيفة تقاعدية.
ثالثاًـ تسري احكامهذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهمالتقاعدية عن (١٥) خمس عشرة سنة ، على ان تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الأدنىللدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة.
الفصل الثامن
اعادة تعيين المتقاعد
المادة ـ ٢٣ ـ
اولاً ـ اذااعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراضالتقاعد بعد اعادة مبلغ المكافاة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على اساسراتبه الوظيفي بتاريخ طلب اضافة الخدمة
ثانياًـ يجوز تقسيطالمبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل( ١/٥)خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (٣%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساطخلال (٥) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط.
ثالثا - اذاتوفى الموظف المعاد للخدمة او اعيــد الى التقاعــد قبل تسديد مبلغ المكافاةالتقاعدية فتستوفى المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (١/٥) خمس الراتب التقاعدي ، او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقهاوفقا لاحكام هذا القانون .
المادة ـ ٢٤ ـ اولاًـ
أـ يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيينالمتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتبالوظيفي او المكافأة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبهالتقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار استلام الراتب التقاعدي مع بقاءه فيالوظيفة بدون استلام راتب الوظيفة او مخصصات الوظيفة او المكافأة الشهرية.
ب ـ يلتزمالمتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها بأشعار الهيئة خلال (٩٠) تسعين يوما منتاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (٣%) ثلاثةمن المائة من راتبه التقاعدي عن كل شهر تأخير اذا لم يتم الإشعار في السنة الاولىوتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة.
ثانيا –
يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقالأحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعديةالسابقة ، ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادةتعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة والخدمة.
الفصل التاسـع
تقاعد الخلف
المادة ـ ٢٥ ـ
اولاًـ
اذا توفي الموظففي اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لاغراضالتقاعد (١٥) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.
ثانياًـ
اذا توفي الموظفاو المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقهمورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته.
ثالثاًـ
اذا توفي الموظفالمؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنحخلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحدده في هذا القانون .
المادة ــ ٢٦ ـ
اولاَـ
خلف المتوفىالذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
أـ الزوج او الزوجات
ب ـ الابن
جـ ـ البنت
د ـ الام
هـ ـ الاب
وـ الاخ او الاختاذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه
ثانياًـ
يشترط لاستحقاقالخلف الحصه التقاعديه ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له موردخاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص ووفقا لما يأتي:
أ ـ الابن اوالاخ لغاية إكمال سن (١٨) الثامنة عشرة منالعمر أو لغاية اكمال سن (٢٢) الثانية والعشرين من العمر إن كان مستمرا علىالدراسة الاعدادية او لغاية اكمال سن (٢٦) السادسة والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهدالعالية .
ب ـ البنت او الاختاذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي.
ج ـ الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج .
د ـ الزوج او الأباذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (٦٣) الثالثة والستين من العمر.
ثالثاًـ
يستثنى الزوج اوالأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل ارهابي او مشمولبأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابيةرقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ او أي قانون يحل محله.
رابعاـ
يستمر صرف الحصةالتقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) منهذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنةالطبية على ان يعاد فحصه كل (٥) خمس سنوات , وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالةحصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (٥٠) الخمسين من العمر.
خامساـ
مع مراعاة توفرشروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصةالتقاعدية للابن او البنت المستحق عنوالدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة.
سادساًـ
اذا توفي المتقاعدوله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنهفتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.
سابعاًـ
تتولى الهيأة التحققمن مدى توفر شروط الإستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأةالتقاعدية كل (٥) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض.
المادة ـ ٢٧
اولاـ
اولا - تقطع الحصةالتقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عندالطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (٢٦) منهذا القانون.
ثانياـ تقطع الحصةالتقاعدية نهائيا عن الخلف عند التعيين فيوظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعديا او لم يستحق.
المادة ـ ٢٨ ـ
اولا ـ عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبهالتقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما يآتي:
أـ (٨٠%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا .
ب ـ(٩٠%) تسعونمن المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي .
ج ـ (١٠٠%) مائةمن المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
ثانيا ـ يعاد توزيع الحصص التقاعدية علىالمستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصةاي منهم لاي سبب.
ثالثاـ
اذا كان الخلفمتقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصةالتقاعدية الأكثر التي يستحقها وفقا لإحكام البند (اولا) من هذه المادة.
رابعاـ أ ـ لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدةوله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر.
ب ـ يستثنى منحكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديهالمتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا)من المادة (٢٦) من هذا القانون .
الفصل العاشر
الاعتراض
المادة ـ ٢٩ ـ
اولاـ
يشكل مجلس يسمى( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القراراتالتي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد ، يتألف من :
أ ـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه
رئيس مجلس القضاءالاعلى رئيساً
ب ـ موظف قانونيعن كل من الجهات التالية
لا يقل عنوانه عنمدير اعضاء
(١) وزارةالدفاع
(٢) وزارةالداخلية
(٣) وزارةالمالية
ثانيا-
تصدر قرارات المجلسبالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة ــ ٣٠ـ
اولاـ
لذوي العلاقة اومن يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال(٩٠) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما.
ثانياـ أـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسةآلاف دينار.
ب ـ يعاد مبلغ الرسمالمنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في
اعتراضهبعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق
ج ـ لا يسري حكمهذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثاـ
للمعترض والمعترضعليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(٦٠) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزيالصادر بنتيجة الطعن باتا.
الفصل الحادي عشر
الحرمان من الراتبالتقاعدي
المادة – ٣١ –
اولا –
يحرم المتقاعد منجميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم عليه بالاعدام او السجنواكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ، ويصرف لخلفة المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه فيحالة اطلاق سراحه باحد اسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريختوقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالاعدام مدة سجن.
ثانيا –
لا تصرف الحقوق التقاعديةالى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بامن الدولة او عن جريمة ارهابية او احدى الجرائمالمنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، وتلتزم المحاكم واعضاءالضبط القضائي والجهات المختصة الاخرى بإخبار الهيأة عنه.
الفصل الثاني عشر
احكام عامة ختامية
المادة -٣٢-
اولا :للهيأة موازنةمستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الميزانية العامة للدولة.
ثانيا – تتحمل الموازنةالعامة للدولة ما يأتي:
أ. الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل ١/١/٢٠٠٨.
ب. الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون.
ج. مكافأة نهاية الخدمة.
ثالثا- يتحمل صندوقتقاعد موظفي الدولة ما يأتي:
أ.الرواتب التقاعديةللموظفين المحالين الى التقاعد بعد ١/١/٢٠٠٨.
ب - المكافأةالتقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافاة العطل .
المادة – ٣٣ –
اولا –لا تتقادمالحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيدالحياة.
ثانيا –لا يجوز التنازلعن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذاالنوع.
ثالثا –لا يجوزوضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدىالحالتين الآتيتين.
اذا كان الدينبسبب النفقة الشرعية.
اذا كان الدينيعود الى الخزينة العامة.
رابعا –لا يجوزحجز اكثر من ( ٥٠% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب.
المادة -٣٤ –
اولا –
يكون المستند الذيجرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقيللموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائياو اداري يصدر بعد ذلك.
ثانيا –
استثناءً من احكامالبند ( اولا ) من هذه المادة ، للوزير اورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولدبدلا من ١/٧ من تلك السنة.
المادة – ٣٥ –
اولا –
تطبق الاحكامالمنصوص عليها في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهممنذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن احيل الى التقاعد وانفكمن الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نصخاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.
ثانيا -
يلزم المتقاعد اوالخلف بإخبار الهيأة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي او المهني او العائليوكل ما له تاثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال ( ١٢٠ ) مائة وعشرين يوما من تاريخحصول التغيير ، وفي حالة عدم الاخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق ، تفرض عليه غرامةمقدارها ( ٥% ) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لحسابالصندوق.
ثالثا –
يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدينالمحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتبالتقاعدي المنصوص عليها في المادة ( ٢١ ) من هذا القانون وكما يأتي:
للمتقاعدين المدنيين من اصحاب الدرجةالوظيفية الاولى فما دون ، يحتسب الراتب التقاعدي على اساس راتب المرحلة الاولىللدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولةوالقطاع العام رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠٠٨ المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد الراتبالوظيفي الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر منراتب المرحلة الاولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد.
للمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الامنيحتسب راتبهم التقاعدي على اساس راتب الرتبة المقررة بموجب القانونين رقم ( ٣ )لسنة ٢٠١٠ المعدل و ( ١٨ ) لسنة ٢٠١١ المعدل ويعتمد الراتب الوظيفي الاخير بتاريخالاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب الرتبة.
رابعا –
استثناءا من احكام المادة ( ٢١ / ثانيا ) منهذا القانون:
يستحق القاضي وعضو الادعاء العام او خلفهراتبا تقاعديا بمقدار (٨٠% ) ثمانين منالمائة من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند احالته الى التقاعد (على ان لاتتجاوز المخصصات ال ١٥٠% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الآتية:
اذا احيل الى التقاعد لأكماله السن القانونيةللاحالة الى التقاعد .
اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزهعن اداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية .
اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمتهاو عمره.
اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانتله خدمة في القضاء او في الادعاء العام لا تقل عن ( ٣٠ ) ثلاثون سنة.
تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند علىرئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب واعضاء محكمة التمييز الاتحاديةوالقضاة واعضاء الادعاء العام المحالين الى التقاعد قبل نفاذه وخلفهم ويستثنى منذلك القضاة واعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التياسسها النظام البعثي السابق.
خامساً - استثناءا من احكام المادة ( ٢٢/ثانيا ) من هذا القانون:
يستحق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتباتقاعديا بنسبة ( ٨٠ % ) ثمانين من المائة مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات (علىان لا تتجاوز المخصصات ال ٢٠٠% من الراتب الوظيفي) عند احالته الى التقاعد في احدىالحالات الآتية:
اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السنالقانونية وله خدمة تقاعدية لاتقل عن ( ٢٥ )خمسة وعشرون سنة بضمنها (١٠) عشرةسنوات خدمة جامعية في الاقل .
اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزهعن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره .
اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانتله خدمة جامعية فعلية لا تقل عن ( ٢٠ ) عشرون سنة .
اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمتهاو عمره.
تحتسب خدمة حملة شهادة البكلوريوس المعينينعلى ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)خدمة جامعية لاغراض التقاعد منذ تعيينة بعد حصولة على شهادة الماجستير والدكتوراهعلى ان يخدم بعدها عشرة سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التيلاتقل عن خمسة وعشرون سنة .
سادساً - استثناءا من احكام المادة ( ٢١/ثانيا ) من هذا القانون:
يستحق السفير عند احالته الى التقاعد راتباتقاعديا بنسبة ( ٨٠%) ثمانين من المائة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانهفي مركز الوزارة (على ان لا تتجاوز المخصصات ال ١٠٠% من الراتب الوظيفي) في احدىالحالات الاتية:
اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السنالقانونية وله خدمة لا تقل عن ( ٢٥ ) سنة.
اذا احيل الى التقاعد لاسبا