• من أي نص قانوني أو غيره جاءت بتقسيم أعضاء المحكمة الى هيأتين.
• ومن أي نص دستوري استفادت حجب حق التصويت عن فقهاء الشريعة والقانون؟
• أميل الى أن يكون عدد أعضائها خمسة عشر عضوا أسوة ببعض الدول الأوربية كإيطاليا.
• اقترح أن تقرأ المادة الثانية أولا وثانيا من القانون كما يأتي :
" تتكون المحكمة من خمسة عشر عضوا بضمنهم الرئيس ونائبه، ثمانية منهم من القضاة وفقهاء القانون، وسبعة من خبراء الفقه الإسلامي"
• أستغرب من عدم اعتماد صيغة القسم المنصوص عليها في غير موضوع من الدستور وهي (أقسم بالله العلي العظيم).
نص المداخلة
بسم الله الرحمن الرحيم
باديء ذي بدء يطيب لي أن أشكر اللجنة القانونية على ما بذلته من جهد، لأنعطف بعد ذلك الى مناقشة القانون المطروح للنقاش مبتدئا بالمادة الثانية منه التي قسمت أعضاء المحكمة الى هيأتين: قضائية قوامها تسعة أعضاء تشارك في إصدار الأحكام والقرارات واستشارية قوامها أربعة أعضاء من خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون تساهم في المداولات ولا يحق لها المشاركة في إصدار الأحكام والقرارات كما في المادة ١٣ من القانون نفسه.
وبودي أن أسأل المحكمة الاتحادية العليا ,وهي المشارك الأساس في كتابة هذا القانون، والمتخصصة بتفسير نصوص الدستور كافة: من أي نص قانوني أو غيره جاءت بتقسيم أعضاء المحكمة الى هيأتين، ومن أين استفادت تشكيل المحكمة بغالبية ٩ أعضاء قضاة منهم رئيس المحكمة ونائبه ، وعضوين فقط من فقهاء الشريعة ، ومثلهم من فقهاء القانون ، بل ومن أي نص دستوري استفادت حجب حق التصويت عن فقهاء الشريعة والقانون؟ وهم أعضاء أصلاء في المحكمة التي تختص من بين أمور أخرى بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة التشريعية ، وتفسير نصوص الدستور ، مخالفة المحكمة بمشروعها المقترح هذا ظاهر منطوق المادة ٩٢ ثانيا من الدستور التي نصت على ما يأتي : " تتكون المحكمة الإتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون".
لقد اقترح مشروع القانون المعروض للنقاش عدد أعضاء المحكمة ثلاثة عشر عضوا ، وأنا أميل الى أن يكون عدد أعضائها خمسة عشر عضوا أسوة ببعض الدول الأوربية كإيطاليا .
لما تقدم اقترح أن تقرأ المادة الثانية أولا وثانيا من القانون كما يأتي :
" تتكون المحكمة من خمسة عشر عضوا بضمنهم الرئيس ونائبه، ثمانية منهم من القضاة وفقهاء القانون، وسبعة من خبراء الفقه الإسلامي"
أما الفقرات الأخرى من المادة الثانية المتعلقة بآلية الترشيح وغيره فأضم صوتي الى صوت الشيخ الدكتور همام حمودي فيما طرحه من مقترح تشكيل لجنة من مجلس النواب ، وأقترح أن يضاف اليها خبراء مستقلون أكفاء من فقهاء الشريعة والقانون والقضاة والمحامين وغيرهم ممن لا يرغبون بأن يرشحوا أنفسهم لعضوية المحكمة، على أن يناط باللجنة المشتركة هذه أمر فتح باب الترشح لعضوية المحكمة وتلقي الطلبات الواردة ممن يجد في نفسه التخصص والكفاءة من المواطنين من جهة، ومفاتحة كل من مجلس القضاء الأعلى وأعضاء محكمة التمييز الاتحادي وهيئة الإشراف القضائي ومجالس القضاء الأعلى في الإقاليم كي ترشح ثلاثة من القضاة لكل مقعد مخصص للقضاة في المحكمة ، ومفاتحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كي ترشح ثلاثة من فقهاء القانون لكل مقعد مخصص لهم ممن يمتلك مساهمات متميزة في مجال تخصصه ، ومفاتحة ديواني الوقف الإسلاميين كي يرشح كل منهما بحسب حجم مكونه ثلاثة من فقهاء الشريعة لكل مقعد مخصص لهم ممن له باع طويل في مجال تخصصه، ومن ثم تتولى اللجنة دراسة مؤهلات المتقدمين واقتراح ثلاثة مرشحين منهم لشغل كل مقعد من مقاعد المحكمة ممن تراهم اللجنة أصلح من غيرهم لتولي عضوية المحكمة وأعضائها الاحتياط ، ضمن شروط محددة مسبقا ، منها إضافة لما ورد في المادة الخامسة من مشروع القانون : المستوى العلمي الرصين للمترشح، والخبرة العملية الفعلية في مجال تخصصه، والاستقلالية والشجاعة في اتخاذ القرار،وعدم الانتماء لأي حزب أو تكتل سياسي ، والعدالة، والتعددية والتنوع في القضاة وفقهاء القانون وخبراء الشريعة بحيث تضم مكونات الشعب بنسبها ، تحقيقا لمبدأ التوازن العادل. ثم يختار مجلس النواب من كل ثلاثة مرشحين فضلتهم اللجنة مرشحا واحدا يراه أصلح لشغل مقعد العضوية بأغلبية عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين.
أما بخصوص رئيس المحكمة ونائبه فإني أميل الى رأي اللجنة القانونية بأن يتم انتخابهم من بين أعضاء المحكمة ومن قبلهم.
- المادة الثالثة والعاشرة : بخصوص مدة الخدمة في المحكمة فإني أميل الى تكون مدة الخدمة لأعضاء المحكمة جميعهم ست سنوات لا أكثر .
- المادة السابعة : بخصوص صيغة القسم الوارد فيها أستغرب من عدم اعتماد صيغة القسم المنصوص عليها في غير موضوع من الدستور وهي (أقسم بالله العلي العظيم)، وأقترح أن يضاف الى نص المادة بعد صيغة القسم الدستورية ما يشيرالى ما لم يذكر من بقية اختصاصات المحكمة.
- المادة الثامنة : أميل الى ما ذهبت اليه اللجنة القانونية من رأي.
- تقرأ المادة ١١ كالتالي :
يتقاضى أعضاء المحكمة ما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات ويكونون بدرجته ، ويتقاضون عند تركهم الخدمة راتبا تقاعديا مساويا لمن هم بدرجته وتفاصيل خدمته.
- تحذف المادة ١٣ لانتفاء الحاجة اليها بعد ما تقدم . ويحل محلها ما يأتي:
المادة ١٣: تستعين المحكمة في القضية المعروضة أمامها بمستشارين يرشحهم قضاة المحكمة وفقهاء القانون وخبراء الفقه الإسلامي فيها حسب موضوع القضية المعروضة ، وتحدد المحكمة قيمة أتعابهم وفق القوانين والأنظمة السائدة.
- تقرأ المادة ١٤ كالتالي: يدعو رئيس المحكمة أعضاءها للانعقاد قبل وقت كاف ، ويرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق ، ولا يكون انعقادها صحيحا إلاّ بحضور ثلاثة أرباع أعضائها (هناك خطا إملائي في كتابة الهمزة في مشروع القانون الوارد الينا) وتصدر الأحكام والقرارات الخاصة بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين إذا تعلقت ب:
أولا : الفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .
ثانيا : دستورية القوانين .
ثالثا : تفسير نصوص الدستور.
رابعا : الفصل في القضايا المخالفة للدستور الناشئة عن تنفيذ القوانين الإتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الإتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .
المادة ١٦ ثانيا : بخصوص رأي المحكمة في تفسير النص الدستوري فإني أميل الى ما ورد في مشروع القانون من حجية تفسير المحكمة للنص الدستوري وأنه بات وملزم للكافة.
- تقرأ المادة ٢٢ كالتالي:
ينتهي عمل رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية الحالية حال مباشرة رئيسها وأعضائها المعينين بموجب هذا القانون دوامهم فيها.
المكتب الاعلامي للنائب المستقل
الدكتور عبد الهادي الحكيم
الاثنين ١٤/٣/٢٠١١
النجف الاشرف