دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أوضحت بحسب بيان للهيئة تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه "بأنَّ المُدانة {ز.خ.ع} أقدمت، خلال مُدَّة شغلها مسؤوليَّة إدارة أحد المصارف الأهليَّة، على مخالفة شروط اشتراك المصارف في مزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة الذي يُحتِّم على المُشتركين فيه استيراد بضائع مقابل العملة المشتراة في المزاد، حيث أثبتت التحقيقات أنَّ المصرف لم يستورد بضائع مقابل المبالغ التي اشتراها من البنك المركزيِّ".
وأضاف ان "المحكمةُ، ونتيجة المُتوفَّر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ وبعد اطِّلاعها على إفادة المُمثِّل القانونيِّ للبنك المركزيِّ الذي لم يطلب الشكوى ضدَّ المُتَّهمة؛ لقيام المصرف بتسديد الغرامات الماليَّة المُترتِّبة بذمَّته والبالغة أكثر من سبعين مليون دينار، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّـهمة استناداً إلى أحكام المادَّة ١٩/٤ من قانون غسيل الأموال رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤".
وأشار الى ان "قرارُ الحكم الصادر بحقِّ المُدانة الهاربة تضمَّن بالإضافة إلى فقرة الحبس الشديد فقرتي إلزام المُدانة بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارُها عشرة ملايين دينارٍ، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بإقامة دعوى مدنيَّةٍ للمطالبة بالتعويض".