وقالت الهيئة، في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "مشروع القانون ستتمُّ إعادته بعد تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء الذي سيحيله بدوره إلى مجلس النوَّاب؛ بغية عرضه للتصويت"، لافتة إلى أنَّ "اقتراح مشروع هذا القانون كان لبيان المخالفات والأفعال الجرميَّة المرتبطة بإقرار الذمَّة الماليَّة للمُكلَّـفين بهذا الواجب الذي حدَّده قانون الهيأة النافذ رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١".
واشارات الى أن "مشروع القانون الذي وضعت مُسوَّدته الهيئة حدَّد جزاءات أو عقوباتٍ إزاء كلّ فعلٍ أو جرمٍ أو مخالفةٍ تُرتَكَب من قبل المكلَّفين بواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة، فيما عمد إلى توسيع الفئات المشمولة به ليشمل عددا أكبر من المكلَّفين رأت الهيأة أهميَّة شمولهم به، كما وضع مددا زمنيَّة واضحة ومُحدَّدة لتقديم المُكلَّف استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للهيئة".
ونقلت الهيئة بحسب بيان ما نصَّت عليه المادَّة ٨ من مشروع القانون المقترح وهي:
" يُعاقَبُ بالحبس مدَّة لا تقلُّ عن سنةٍ واحدةٍ كلُّ مُكلَّفٍ تعمَّد إخفاء معلوماتٍ مطلوبةٍ في الاستمارة قدَّم معلوماتٍ كاذبة ثبت أنَّـها لها علاقة كسبٍ غير مشروعٍ". فيما نصَّت المادة ١١/ أولا على أن " تُحرَّك دعوى جزائية من قبل الهيأة ضدَّ كلّ مُتَّـهمٍ بارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".
فيما أشارت أسبابه الموجبة إلى أنَّـه جاء " من أجل حماية المال العامّ، وإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفيَّة في الإثراء غير المشروع إلى المساءلة القانونيَّة".
يشار إلى أنَّ اقتراح الهيئة لهذا القانون جاء أيضا؛ استجابة لمتطلَّبات اتّـفاقية الأمم المُتَّـحدة لمكافحة الفساد التي وقَّع عليها العراق بموجب القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٧ التي نصَّت في المادَّة ٢٠ منها على " تـنظـرُ كلُّ دولةٍ طرفٍ رهنا بدستورها والمبادئ الأساسيَّة لنظامها القانونيّ في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعيَّـةٍ وتدابير أخرى لتجريم تعمُّد مُوظَّفٍ عموميٍّ إثراء غير مشروعٍ أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورةٍ معقولةٍ قياسا إلى دخله المشروع .