وجاء في الوثيقة والصادرة من المحكمة، إنه " تقرر الحكم غيابيا على المدان ( ريبوار فائق عبد المجيد ) بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر وفق أحكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ١٩٦٩ المعدل ".
واضافت "اصدار مذكرة امر قبض وتحري بحق المدان ( ريبوار فائق عبد المجيد ) وفق احكام المادة ۳۳۱ من قانون العقوبات وتعميمه على كافة مديريات الشرطة والاقسام و نشر الحكم الغيابي في صحيفتين محليتين يوميتين رسميتين".
واشارت الى "اعطاء الحق للجهتين المشتكيتين كل من ( مجلس محافظة كركوك وديوان الرقابة المالية الاتحادية) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .
واكدت ان "الحكم صدر استنادا للمادة ۱۸۲/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية حكما غيابيا قابلا للاعتراض وللتمييز وافهم علنا في ٢٦/١٢/٢٠١٨".