وذكر المكتب الإعلامي للمحكمة، في بيان، بحسب وكالات اعلامية، أن الجلسة عُقدت برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبمشاركة جميع أعضاء المحكمة، حيث نُظرت خلالها الدعاوى المدرجة على جدول الأعمال.
وجاء في البيان أن رئيس مجلس الوزراء تقدّم بدعوى للطعن بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في القانون المذكور، والذي يتضمن تعديلات على أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨.
وبموجب القرار الصادر، حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (٥) التي كانت تمنح وزير التعليم العالي صلاحية تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، كما أبطلت المادة (١١) التي عدّلت نص المادة (٣٣) من القانون الأصلي، والتي كانت تمنح رئيس الهيئة صلاحية تعيين نائبين بدرجة مدير عام.
في المقابل، رفضت المحكمة الطعون المقدمة بشأن بقية فقرات المادة (١١)، إلى جانب المادتين (٢٠) و(٢٦)، مؤكدة أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور.