وقال طعمة في بيان صحفي وتلقت "شبكة فدكـ"نسخة منه ،ان "قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات تضمن مجموعة تعديلات تسهم في توسيع الصلاحيات الإدارية والمالية و تساعد الحكومات المحلية على النهوض بتنمية المحافظات وتطوير الخدمات فيها".
وأشار إلى ان "اهم التعديلات هي صلاحية إصدار التشريعات المحلية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية والأولوية لقرار مجلس المحافظة في رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد أولوياتها ".
وأضاف ان "القانون شمل صلاحية تعيين المناصب العليا في المحافظة دون تدخل الوزير المختص وصلاحية تخصيص ملكية الأراضي العائدة للوزارات لغرض إقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء".
واوضح انه "كما شمل صلاحية المناقلة ضمن أبواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الإدارية من المشاريع المتلكئة وزيادة مصادر الموازنة الخاصة بالمحافظة من خلال البترودولار بمقدار خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ومثلها عن كل برميل نفط مكرر ، ومثلها عن كل {١٥٠} م٣ منتج من الغاز الطبيعي نصف إيرادات المنافذ الحدودية".
وبين انه" يتضمن نقل الدوائر والوظائف والاختصاصات التي تمارسها الوزارات الخدمية بصورة تدريجية خلال سنتين للحكومات المحلية ".
وتابع حديثه بالقول "في ذات الوقت كان المفترض الإبقاء على صلاحية إدارة بعض التشكيلات الأمنية ذات الاختصاص الاتحادي للحكومة الاتحادية انسجاماً مع المادة {١١٠} الفقرة ثانياً .
وكان مجلس النواب قد صوت مبدئيا في جلسته التي عقدها الاحد الماضي، على قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم، بعد انسحاب اعضاء من دولة القانون احتجاجا على عدم اضافة فقرة كانت كتلتهم طالبت بها في مقترح القانون .
ونصت المادة المادة {٤٤} من قانون المحافظات المعدل والتي تخص ايرادات المحافظات، في الفقرة الثامنة منها على ان " خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل {١٥٠} متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة .