وأصدر المجلس بوثيقتان ٥ اعتبارات قانونية، تمثل اعتراضاً على قرار رئيس الجمهورية، من بينها عدم وجود هذا الشرط ضمن الشروط المنصوص عليها الواجب توفرها بالمرشح لمنصب المحافظ.
كذلك سقوط القضايا بسبب شموله بالعفو، وان المرسوم الجمهوري يعد منشئ فرعي، وان تشريع مجلس المحافظة بانتخاب المحافظ هو التشريع الأصلي.