واضاف: "ان مجلس الوزراء قرر وإلحاقاً بقراريه ٦٣ و١١٠ لسنة ٢٠١١ اُعفاء المتجاوزين على شبكة الحماية الإجتماعية مما تبقى بذممهم من مبالغ شرط أن لا يتجاوز ما إستلمه المستفيد من مصادر مختلفة على /٤٥٠/ الف دينار شهرياً، مشيرا الى ان هذا القرار يسري حصراً على المشمولين بالقرار أعلاه من غير موظفي الدولة ".
واوضح ان: "المجلس وافق على تخصيص (٣) مليارات دينار الى بلدية سامراء لتغطية متطلبات زيارة الإمامين العسكريين وتقديم وتحسين الخدمات للزائرين". وتابع البيان: "اكد مجلس الوزراء قراره ٣٨٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تقسيط المبلغ المتبقي على شركة كورك تيليكوم وفق المدة المحددة بالقرار المذكور وبفائدة قدرها ٦% شرط توسيع مجالات الخدمة وتحسينها وتتولى هيئة الإعلام والإتصالات مراقبة الشركة في تحقيق هذين الشرطين".
واشار الى ان "المجلس قرر تكليف وزارة البلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد بإعداد مشروع قانون واردات البلديات على أن يُنجز مشروع القانون في مدة أقصاها ثلاثة أشهر ".
ولفت الى ان "مجلس الوزراء حث مجلس النواب على المُصادقة على البروتوكول الإضافي للإتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية". وذكر البيان ان المجلس وافق على إحالة مشروع بناء مستشفى جامعي تخصصي في محافظة البصرة بعهدة إحدى الشركات التركية الى اللجنة الإقتصادية لمناقشته بحضور محافظة البصرة.
واضاف انه: "تمت الموافقة على مشاريع قوانين تصديق الإتفاقيات العربية لمكافحة الفساد ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ونقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقع عليها في القاهرة بتأريخ ٢١/١٢/٢٠١٠، وإحالتها الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (٦١/ البند أولاً و٨٠/البند ثانياً) من الدستور ".
واوضح انه :" تم إقرار توصيات الإجتماع التداولي لمناقشة صلاحيات المحافظات بشأن جباية وإستحصال المبالغ المالية على المشتقات النفطية من الفلاحين وأصحاب السيارات التي تعمل بالمشتقات النفطية عند تزودهم بالوقود وفقاً لأحكام الدستور والقانون وكما يأتي : صلاحية مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية في فرض الضرائب والرسوم معطلة في الوقت الحاضر ما لم يصدر قانون إتحادي من السلطة المركزية يبين فيه نوع الضرائب ووعائها وحدودها ونوع الخدمات التي تستوفي عنها الرسوم ، وعدم إستطاعة مجالس المحافظات فرض رسوم وضرائب إلا بصدور قانون إتحادي من السلطة المركزية يبين فيه نوع الضرائب ووعائها وحدودها ونوع الخدمات التي تستوفي عنها الرسوم من مجلس النواب ".