حصلت "السومرية نيوز" على نسخة من مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا التي قدمت إلى الكتل السياسية ورئاسة الجمهورية تمهيدا لعرضها على البرلمان الأسبوع المقبل للتصويت عليها.
وتنص المسودة على أن تكون قرارات المجلس ملزمة في حال اتخذت بالإجماع، أما في حال في حالة عدم تحقق الإجماع في القضايا الإستراتيجية العليا تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه وتكون في هذه الحالة ملزمة للسلطات المعنية أيضا.
كما نصت مسودة القانون على أن تتخذ قرارات المجلس في الأمور الاعتيادية الأخرى غير الأمور الإستراتيجية العليا بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات تكون الغلبة إلى الجانب الذي يكون فيه الرئيس، كما أعطت المسودة الحق للمجلس في متابعة حسن تنفيذ قراراته الملزمة.
وعرفت المسودة المجلس الوطني للسياسات العليا بأنه مجلس يعمل وفق الدستور ويتألف من رئيسه ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس إقليم كردستان العراق، وان يكون له استقلال مالي وأداري حيث يعرض المرشح لرئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا على مجلس النواب لنيل ثقته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويزاول عمله بعد تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
وتشير المسودة إلى أن عمل المجلس ورئيسه وأعضائه يستمر لدورة واحدة بتشكيل الحكومة للدورة التي تلي تأسيس المجلس، ويجوز لمجلس النواب الجديد تمديد عمل المجلس لدورة ثانية بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الجديد.
وبحسب المسودة تتمثل أهداف هذا المجلس في المساهمة بحل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق ووضع الخطوط العامة للسياسات العليا العامة للدولة وكافة السلطة وتقديم التوصيات والمقترحات بشان التشريعات والقوانين وبشان إصلاح النظام القضائي.
أما المجالات التي يعمل عليها المجلس فهي تسعة مجالات تتضمن السهر على ضمان الالتزام بالدستور ورسم السياسة الخارجية العامة ووضع الإستراتيجية الأمنية والعسكرية، ووضع السياسات العامة الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات الطاقة والاستثمار وتطوير وإصلاح النظام القضائي وتحقيق المصالحة الوطنية إضافة إلى وضع استراتيجيات تنظيم الخدمات البيئة والصحية، وحقوق الإنسان، والثقافة، والتنمية البشرية، والتربية والتعليم.
نص مسودة قانون المجلس كما جاء:
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة(٦١/اولا) والمواد (١٠٨و١٠٩) من الدستور واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الدستور وتنفيذاً للاتفاق السياسي، صدر القانون الاتي:.
قانون المجلس الوطني للسياسات العليا
المادة(١): التعاريف
اولا:.المجلس: المجلس الوطني للسياسات العليا.
ثانيا:.الرئيس: رئيس المجلس الوطني للسياسات العليا.
التاسيس والاهداف
المادة(٢)
اولا:. يؤسس مجلس يسمى(المجلس الوطني للسياسات العليا)يتمتع بالشخصية المعنوية وله استقلال مالي واداري.
ثانيا:. يعمل المجلس وفقا للدستور.
ثالثا:يعرض المرشح لرئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا على مجلس النواب لنيل ثقته بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه ويزاول عمله بعد تأدية اليمين الدستورية امام مجلس النواب.
المادة(٣)
يهدف هذا المجلس الى المساهمة الفاعلة في حل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق ووضع الخطوط العامة للسياسات العليا العامة للدولة وكافة السلطة، وتقديم التوصيات والمقترحات بشان التشريعات والقوانين وبشان اصلاح النظام القضائي.
المبادىء العامة
المادة(٤)
يعمل المجلس وفقا لمجالات الانشطة التالية:.
اولا:. السهر على ضمان الالتزام بالدستور.
ثانيا:. رسم السياسة الخارجية العامة.
ثالثا:. وضع الستراتيجية الامنية والعسكرية واعادة تنظيم ارتباطات القوات المسلحة القانونية والمناطقية.
رابعا:.وضع السياسات العامة الاقتصادية والمالية والنقدية.
خامسا:.وضع سياسات الطاقة.
سادسا:.وضع سياسات الاستثمار.
سابعا:.تطوير واصلاح النظام القضائي والسلطة القضائية.
ثامنا:. تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة العقد والمشاكل والاختناقات التي تعترض العملية السياسية في العراق ووضع الستراتيجيات الوطنية لتنظيم الامن الاجتماعي واعادة تماسك المجتمع العراقيواحلال السلم والانسجام بين مختلف مكوناته.
تاسعا:.وضع ستراتيجيات تنظيم الخدمات،البيئة والصحة،حقوق الانسان،الثقافة، التنمية البشرية،التربية والتعليم.
مهام المجلس
المادة(٥)
يتولى المجلس تحقيق مايلي:.
اولا:. المهام والاختصاصات التشريعية.
أ- تقديم مشاريع القوانين والمقترحات الخاصة بتشريعات القوانين المهمة الى الجهات المعنية بالتشريع.
ب- ابداء الراي في الاتفاقيات والمعاهدات الستراتيجية المرتبطة بالامن والدفاع وسيادة البلاد.
ت- وضع قائمة باولويات القوانين وتشريعها عن طريق مجلس النواب اعتمادا على الاهداف الستراتيجية المتفق عليها.
ث- العمل على اعادة النظر بالقوانين النافذة وعلى الاخص الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل وقوانين بقية المراحل المختلفة والقرارات والتعليمات الصادرة في عهد النظام السابق بغية الالغاء او التعديل انسجاما مع الدستور والنظام الديمقراطي الاتحادي وبما يحقق العدالة وبالتنسيق مع السلطات المعنية.
ج-العمل من اجل تحقيق توافق وصياغة رؤى مشتركة بخصوص التعديلات الدستورية بما يضمن معالجة الثغرات التي برزت خلال المرحلة السابقة وبما يعزز النظام الديمقراطي الاتحادي ويخدم الاستقرار والتقدم.
ثانيا:. المهام والاختصاصات التنفيذية.
أ- اتخاذ القرارات التي من شانها تحقيق المصالحة الوطنية وتقويم تنفيذ هذه السياسات من قبل الجهات ذات العلاقة.
ب- توحيد الرؤى في ادارة القضايا الستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا الاقتصادية والامنية والخارجية والخدمية والطاقة وغيرها لتحقيق الانسجام ووحدة سياسة الدولة في استكمال مهامها التنفيذية.
ت- وضع ضوابط ومعايير تضمن الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة واولوليات الخطط والاهداف الستراتيجية.
ث- تحديد الاولويات الوطنية وفي مقدمتها اخراج العراق من البند السابع ووضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعة ذلك.
ج- ايجاد الحلول اللازمة والفاعلة لانجاح السلطة التنفيذية في القيام باعمالها وازالة العوائق التي تعترض ادائها.
ح- وضع ستراتيجية السياسة الامنية والدفاعية وتحديد الاولويات الامنية وتدريب القوات المسلحة وتسليحها.
ثالثا:. السلطة القضائية.
أ- ضمان الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ب- تقييم اداء السلطة القضائية وضمان الالتزام بالدستور والقوانين النافذة بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الامني والسياسي.
ت- تقديم المقترحات الضرورية لانجاز اصلاح النظام القضائي وتعزيز استقلاله وحياديته والعمل على تحقيق دولة المؤسسات.
ث- العمل على انجاز قانون وتشكيل المحكمة الاتحادية العليا واليات عملها وضمان حيديتها وفقا للدستور.
العضوية في المجلس
المادة(٦)
يتكون المجلس من:.
أ- رئيس المجلس.
ب- رئيس الجمهورية.
ت- رئيس الوزراء.
ث- رئيس مجلس النواب.
ج- رئيس اقليم كردستان.
ح- زعيم القائمة غير الممثلة في اعلاه من القوائم الاربعة في مجلس النواب، وفي حالة التمديد للمجلس لدورة ثانية يمثل زعماء القوائم الحائزة على اكثر من ١٥% او اكثر من مقاعد مجلس النواب وغير الممثلة في المناصب اعلاه.
المادة(٧):.
اولا:. يتمتع رئيس المجلس بالحقوق والامتيازات والموقع الاعتباري لرئيس مجلس الوزراء ويشترط فيه مايشترط في رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا:.ينوب عن رئيس المجلس في حالة غيابه اي عضو ينسبه رئيس المجلس.
المادة(٨)
لرئيس المجلس ان يدعو حسب الحاجة من يراه مناسبا من كبار المسؤولين لحضور اجتماعاته مثل رئيس مجلس القضاء الاعلى والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين والقيادات العليا في الجيش والاجهزة الامنية،ويكون الحضور ملزما دون ان يكون لهم حق التصويت.
المادة(٩)
اولا:. يتخذ المجلس قراراته بالاجماع وفي هذه الحالة تكون قراراته ملزمة للسلطات المعنية.
ثانيا:. في حالة عدم تحقق الاجماع في القضايا الستراتيجية العليا تتخذ قرارات المجلس باغلبية ثلثي اعضائه وتكون في هذه الحالة ملزمة للسلطات المعنية.
ثالثا:. تتخذ قرارات المجلس في الامور الاعتيادية الاخرى غير الامور الاستراتيجية العليا بالاكثرية المطلقة لعدد اعضائه، وفي حال تساوي الاصوات تكون الغلبة الى الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
رابعا:. للمجلس حق متابعة حسن تنفيذ قراراته الملزمة.
احكام ختامية
المادة(١٠)
يستمر عمل المجلس ورئيسه واعضائه لدورة واحدة بتشكيل الحكومة للدورة التي تلي تأسيس المجلس، ويجوز لمجلس النواب الجديد تمديد عمل المجلس لدورة ثانية بموافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب الجديد.
المادة(١١)
اولا:. تخصيص موازنة مالية مستقلة للمجلس تقر من قبله ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع حساباته لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
ثانيا:. يضع المجلس نظاما داخليا لعمله.
طريقة التصويت
المادة(٩)
اولا:. يتخذ المجلس قراراته بالاجماع وفي هذه الحالة تكون قراراته ملزمة للسلطات المعنية.
ثانيا:.في حالة عدم تحقق الاجماع في القضايا الاستراتيجية العليا تتخذ قرارات المجلس باغلبية ثلثي اعضائه وتكون هذه في هذه الحالة ملزمة للسلطات المعنية.
ثالثا:.تتخذ قرارات المجلس في الامرو الاعتيادية الاخرى غير الامور الاستراتيجية العليا بالاكثرية المطلقة لعدد اعضائه، وفي حال تساوي الاصوات تكون الغلبة الى الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
رابعا:. للمجلس حق متابعة حسن تنفيذ قراراته الملزمة.
احكام ختامية
المادة(١٠)
يستمر عمل المجلس ورئيسة واعضائه لدورة واحدة تنتهي بتشكيل الحكومة للدورة التي تلي تاسيس المجلس، ويجوز لمجلس النواب الجديد تمديد عمل المجلس لدورة ثانية بموافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب الجديد.
المادة(١١)
اولا:. تخصيص موازنة مالية مستقلة للمجلس تقر من قبله ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع حساباته لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
ثانيا:. يضع المجلس نظاما داخليا لعمله.
ثالثا:.يحق للمجلس ان يقرر انشاء هيئات تابعة له وفقا لنظامه الداخلي.
رابعا:.للمجلس تعيين مستشارين وخبراء يحدد عددهم واختصاصاتهم ودرجاتهم في النظام الداخلي وحسب الحاجة ومتطلبات العمل.
خامسا:.يكون للمجلس كادره الاداري من موظفين ومكاتب وحمايات.
سادسا:.للمجلس مقر وقوات حماية يحددها الرئيس.
المادة(١٣)
ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بناءً على الاتفاق السياسي وبالنظر للحاجة الملحة لتنسيق ورسم السياسات العليا في ادارة الدولة وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يحقق المشاركة في وحدة القرار، وانطلاقا من الحوارات والتفاهمات بين مختلف القوى الوطنية واجماع الراي بالحاجة الى تاسيس هيئة وطنية ترعى الدستور وتضمن التنسيق بين السلطات الثلاث ولتحقيق اهداف المصالحة الوطنية والخروج من الصراعات الطائفية وتهيئة الاجوراء المناسبة لمجتمع الرفاهية.
شرع هذا القانون