برعاية وحضور المفتش العام لوزارة الثقافة الدكتور صلاح صاحب شاكر ، أقام المكتب محاضرة علمية متخصصة في موضوع ( آلية عمل صحة صدور الوثائق الدراسية ) لموظفي دوائر وتشكيلات الوزارة العاملين في هذا الميدان ، تناولت التعريف بالوثيقة ومعنى وأشكال وصور وطرق التزوير المستخدمة ، وآثار إنتشار هذه الظاهرة والنتائج والأسباب البيئية والمجتمعية والتي تؤدي إلى إضعاف الثقة بها وبالمؤسسة الصادرة منها .
وقدمت المحاضرة تعريفاً للوثيقة الدراسية في أنها محرر رسمي بحسب المادة (٢٨٨) من القانون العراقي ( هو الذي يثبت فيه الموظف أو مكلف بخدمة عامة ، ماتم على يديه ، أو تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع القانونية ، وفي حدود سلطته وإختصاصه ، أو تدخل في تحريره على أية صورة او تدخل بإعطاءه الصفة الرسمية ) ، وحددت معنى التزوير وهو تغيير الحقيقة بقصد الغش في مستند أو وثيقة أو أي محرر آخر ، بإحدى الطرق المادية والمعنوية ، التي بينها القانون في أنها تغييراً من شأنه إحداث ضرراً بالمصلحة العامة ، أو لشخص من الأشخاص ، بحسب المادة (٢٨٦) من القانون العراقي .
وأشارت الى أشكال التزوير الذي ينقسم من حيث الطرق الى ( التزوير المادي ) الذي لايتم إلا بفعل ظاهر محسوس ، ويحدث تغييراً يمكن أن يدركه الجميع ، في وضع ختم أو بصمة مزورة ، والثاني ( التزوير المعنوي ) ويمثل كل تغيير للحقيقة في مضمون المحرر ومعناه وظروفه وملابساته تغييراً لايدركه البصر ، كإن يقوم البعض بجلب وثيقة دراسية تثبت بأنه حاصل على شهادة البكالوريوس بينما هو خريج الدراسة الإعدادية .
وعرَجت على آثار إنتشار هذه الظاهرة الذي يؤدي الى ضعف الثقة بالمؤسسات الحكومية وبالوثائق الرسمية ، وتفشي ظاهرة الفساد الإداري ، وهدر المال العام ، وعدم تحقيق العدالة والمساواة في منح فرص التعيين والترقية ، وتشويه لثقافة وأخلاقيات الوظيفة العامة ، وإستحداث الأقسام الخاصة بـ(صحة الإصدار) الذي يهدف الى مساعدة الجهات ذات العلاقة في أعادة بناء الثقة ، والقضاء على ظاهرة التزوير ، ومحاسبة المقصرين وإحالتهم الى القضاء ، ورفع الأداء العام للوزارة ، وتفعيل الإيمان بأخلاقيات الوظيفة ،
وتطرقت كذلك الى صور التزوير في الإصطناع ، وإنتحال إسم كاذب أوشخصية كاذبة ، والإقرار أمام الجهات الرسمية المختصة في إجراءات تتعلق بالوثائق المراد إثباتها ، مشددة على النتائج المترتبة على جريمة التزوير في جانبها جزائياً في السجن أو الحبس حسب نوع التزوير ولمدد مختلفة ،ومدنياً بإعادة الأموال المستلمة بناء على التزوير والتعويض عن الأضرار الأخرى التي أصابت المال العام جراء التزوير ، وإنضباطياً في معاقبة الموظف الذي تثبت بحقه الجريمة ، بعزله عن الوظيفة وعدم تعيينه في دوائر الدولة مستقبلاً ، وإجتماعياً ويكون رادعاً معنوياً .
وخلصت المحاضرة الى أن جريمة (التزوير) تعد من أخطر الجرائم المخلة بالشرف ، تقوم على قاعدة الغش الذي رفضه ويرفضه الإسلام ، وأنه من أبرز وأهم الأسباب التي أدت الى إنتشارها ممثلة في إعتبارات أخلاقية ودينية وإنسانية .