في ١٦/٤/٢٠١١ كتبت افتتاحية بالعنوان اعلاه والنص ادناه ارى مفيداً اعادة نشرها:
"مناقشة قانون الاحزاب في البرلمان سيعتبر مؤشراً عن توجهات البلاد، نحو تعزيز الديمقراطية او التضييق عليها. وما سنطرحه بعجالة –هنا- هو ما يجب ان لا يتضمنه القانون.
ان لا تكون اجازة الاحزاب بيد السلطة التنفيذية.. فالاخيرة ما زالت -من حيث الجوهر- هوية او هويات حزبية.. وعبثاً المقارنة بدول عريقة في الديمقراطية برهنت تماماً عن حياديتها.. دور التنفيذية يجب ان يقف في حدود ضبط النظام وتسهيل عمل الاحزاب وتنفيذ الاوامر القضائية.. لا اجازتها، ومراقبتها، وحلها. فالحزب –كالمواطن- لا يجاز في حقه السياسي في العمل والترشيح والنشاط. فالاجازة هي الاساس، وفق الشروط التي يطالب الدستور والقانون الوفاء بها. فاذا شعر اي طرف باي خرق، من قبل كيان فردي او حزبي، فالقضاء من يفصل.. فربط الاحزاب باية جهة تنفيذية، كمحكمة القضاء الاداري في وزارة العدل، او دائرة الاحزاب، هو انتكاسة خطيرة للديمقراطية. ولاشك، ان لجنة ما لابد ان تشكل لادارة الملفات التوثيقية والحسابية والتنازعية، وقد تكون مفوضية الانتخابات.. او قد تكون لجنة تضم البرلمان والقضاء والاكاديميين، واقلية لا تتعدى الخمس من التنفيذية.
وان لا يتضمن القانون فقرات تسمح بالتدخل، ويحار في تفسيرها.. مثل ان يتميز برنامج الحزب عن برنامج الاحزاب الاخرى.. والرد، ان الجمهور هو من يحكم.. او حل الحزب ان لم يشارك في دورتين انتخابيتين. والرد، ان المقاطعة موقف كالتأييد او الرفض.. او اقامة علاقة باحزاب اخرى داخلية او خارجية، او الاطلاع على سجلات الحزب وتفتيشه وتقديم تقارير دورية، او العمل في الجيش او استخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية. والرد، ان لا يخرق الحزب الدستور او القانون العام او الخاص الذي لا يجيز هذه الاعمال، فان فعل، فتحرك ضده دعوة قضائية.
وان لا يتضمن تمويل الموازنة العامة للاحزاب سبباً للتدخل. فالاهم هو ان يكون القانون العام (وليس قانون الاحزاب)، صارماً في موضوعة تضارب المصالح واموال الدولة. فيمنع الحزب من استغلال الدولة لصالحه او لممارسة التجارة والاستثمار باستغلال شخصيته المعنوية.. اما السعي لادامة الموارد وتطويرها فيجب ان يحق له ما لمؤسسات المجتمع المدني في النشاطات غير الربحية، في مشاريع النفع العام، بكل متطلباتها المالية والحسابية والقانونية."