وقال عبد المهدي في كلمه له إن" حالة الطوارىء فرضت بعد ٢٠٠٤ وحتى تشرين الاول ٢٠٠٦ ثم توقفت.. وبين فترة واخرى يتصدر الخبر الواجهة كما حصل مؤخراً".
وتسائل انه" فهل السبب تردي الحالة الامنية؟ واذا كان كذلك، فهل هناك نقص في الامكانيات المادية؟ ام نقص في الصلاحيات وحركة القوات؟ فهذه باتت فعلاً بيد جهة واحدة، حيث ترسم الخطط وتتم التعينات والتنقلات وقرارات القاء القبض ومنع التجول وغلق الطرق والمناطق والتحركات بقرارات ان لم تزد عن حالة الطوارىء فليس اقل منها".
وأضاف انه" لا جديد ستمنحه حالة الطوارىء امنياً؟ مما يدفع للتفكير بالبعد السياسي، وبالاخص حل الاشكال القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اذ يعتقد البعض انه باعلان الطوارىء سيتمكن من تجاوز مجلس النواب ".
وأوضح انه" بينما العكس هو الصحيح.. فاعلان حالة الطوارىء بموجب المادة ٦١ يستلزم العودة الى البرلمان.. لاخذ موافقته في كل شهر بعد عرض تقرير مفصل عن الاجراءات المتخذة، ذلك الا اذ كانت هناك نوايا لتجاوز السلطة التشريعية خلافاً للدستور".
وبين ان" الطرح كله مرتبك ويتغير بتقلب الاوضاع فيصرح نائبان من نفس الجهة السياسية تصريحين متناقضين يبرر الاول الطوارىء، ويدينها الثاني.. يقول الاول "مسالة اعلان حالة الطوارىء في العراق باتت مبررة الى حد كبير، وان هناك رغبة بالفعل لكنها تصطدم بالبرلمان ".
واستطرد بالقول ان" هناك كتلاً سياسية ترفض هذا الامر من خلفيات وزوايا مختلفة لان قانون الطوارىء لكي يمر من قبل البرلمان يحتاج الى ثلثي عدد الاعضاء الاصليين".. ويقول الثاني "ان الذين يطلقون هذه الصيحات انما يريدون توفير غطاء للارهاب وللارهابيين".
واشار الى ان" الخلفية السياسية موجودة لدى أصحاب الطرح.. تؤكدها دعوات للاقتداء بمصر واعلانها حالة الطوارىء، بعد مظاهرات شعبية مدعومة من الجيش.. فتمت الاطاحة بالرئيس السابق "مرسي"، واقيلت الحكومة القديمة وشكلت اخرى جديدة، وحل البرلمان وعطل الدستور".
وتابع عبد المهدي حديثه ان" حالة الطوارىء اعلنت في مصر –ايضاً- بلحاظ محاربة الارهابيين في سيناء.. لكن ممارساتها العملية امتدت للسيطرة على كامل الأوضاع.. وعلى مضاعفات التغيير السياسية، خصوصاً في معركة الوضع الجديد مع الوضع القديم وحلفائه".
وانهى حديثه "لسنا بصدد تقويم ما حصل في مصر لكن تفكير البعض انه يمكن تكرار ذلك في العراق، الذي يختلف بظروفه وشروطه تماماً، هو اندفاع في الاتجاه الخاطىء.. وهو تفكير لن يحل اشكالات الحكم، وسيزيد من تداعيات الملف الامني، بدل ان يواجهها.
يذكر أن الفقرة {أ} من النقطة التاسعة من المادة ٦١ في الدستور العراقي تنص على أن من اختصاصات مجلس النواب "الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء"، فيما تنص الفقرة {ب} على أن "تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقة عليها في كل مرة .