وذكر نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي حسن فؤاد بحسب بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،إن "عقد بيع المركبة من العقود التي تتطلب شكلية معينة بحسب قانون المرور رقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٤"، مشيرا إلى أن القانون نص على "ان تسجل جميع المركبات في دائرة التسجيل المختصة باستثناء العربات والدراجات او ما يستثنى بقانون خاص".
وأضاف فؤاد أن "عقد بيع السيارة يجب ان يسجل في دائرة المرور العامة والا عدّ باطلاً"، معتبراً ان "التعهدات الخارجية المكاتبات باطلة وليس لها اية قيمة قانونية ولا تعدو عن كونها ورقة تثبت قيام المشتري بدفع المبلغ وهذا يتعلق بوسائل الاثبات والتحقق من قبل المحكمة".
وعن نوعية الدعاوى الخاصة بتمليك المركبات التي تعرض امام محكمة البداءة فأن فؤاد قسمها إلى نوعين في حالة تعذر نقل الملكية "الاولى المطالبة بالتمليك وهي من أكثر الدعاوى بخصوص المركبات ويُرد اغلبها لان المكاتبة لا تعتبر عقدا قانونياً فهي غير مسجلة لدة دائرة المرور العامة"، اما النوع الثاني فهو كما يقول القاضي "المطالبة بإعادة الحال كما كان عليه قبل البيع وهنا تكون المكاتبة مجرد ورقة اثبات بدفع المشتري المبلغ ويتعين على المحكمة التحقق من ذلك بوسائل الاثبات مع المطالبة بالتعويض اذا كان له مقتضى".
واستدرك فؤاد "يحق للبائع أيضاً استرداد المركبة مع المطالبة بالتعويض عند اصابتها بالضرر وهي في ذمة المشتري"، منوها بأن "استخدام المركبة لا يعد ضررا لأنه بمجرد البيع يعتبر الحق مباحاً،ولكن يعتبر استخدام المركبة ضررا في حالة انذار البائع للمشتري برد المركبة وتوديع المبلغ في كاتب العدل".
ودعا فؤاد، رئيس الهيئة الاستئنافية الثالثة في الرصافة الى "ضرورة سن نص تشريعي يعالج هذه المشكلة أو تعديل الفقرة ٦ من القسم ٥ من قانون المرور رقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٤ من أجل إعطاء صلاحية للمحكمة بتمليك المركبات في حالات معينة منها وفاة البائع او هجرته او مجهولية محل اقامته".
يشار الى ان مجلس القضاء الاعلى ناقش في احدى جلساته المنعقدة بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٤ طلب مديرية المرور العامة بإمكانية تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٦٦ لسنة ١٩٩٩ الخاص بعقود السيارات والذي يحق للمشتري بموجبه اقامة دعوى بنقل ملكية المركبة اذا تعذر اتمام نقل الملكية خلال ٣٠ يوما من تاريخ توقيع العقد الخارجي بسبب غياب مالكها او وفاته أو مجهولية محل اقامته لكن هذا القرار الغي بموجب قانون المرور المرقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٤ والصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت والذي مازال نافذا حتى الان، بالمقابل فأن المجلس قرر ترك البت في هذه النزاعات الى المحاكم وفقاً للقانون.
وإلى ذلك، ذهب قاضي محكمة بداءة المحمودية حاتم الغريري بحسب البيان و أكد انه "لا يمكن العمل بالقرار ١٦٦ لسنة ١٩٩٩ والذي يسمح بنقل ملكية المركبة في حالات معينة لأن هذا القرار قد الغي بموجب قانون المرور رقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٤ ما لم يصدر تشريع بتعديل قانون المرور النافذ بما يُمكّن القضاء من نقل ملكية المركبات اسوة بالقرار ١١٩٨ الخاص بالعقارات".
وكرر الغريري القول ان "العقد يعد باطلا وليس له أي قيمة من الناحية القانونية ما لم يسجل لدى دائرة المرور العامة، أي أن البائع لا يلزم بنقل ملكية المركبة وهذا ما سبب تفاقماً في المشكلة"، مؤكدا "الحاجة الى نص تشريعي أو اصدار تشريع لتعديل قانون المرور بما يمكن المحاكم من نقل ملكية المركبة في حالات معينة بما يخدم المجتمع وشريحة تجار المركبات".
وأكد الغريري ان "القرار ١٦٦ عالج مسألة بيوع المركبات في حالة توفر شروط معينة في عقد بيع المركبة لكن الغاءه تفاقم الازمة خصوصاً بعد العام ٢٠٠٣ عند دخول سيارات "المنفيست" بكثرة الى البلاد ما دفع الناس للتوجه الى القضاء لحل مسألة نقل ملكية المركبة"، مبيناً ان "عدد الدعاوى التي تقام بهذا الصدد وصل الى ٧٥ دعوى خلال الشهر الواحد وان اغلب هذه الدعاوى ترد لعدم توفر الشكل الذي رسمه القانون في العقد".
وعن حالة وفاة البائع في ضوء القانون النافذ اوضح ان "المركبة تنتقل ملكيتها على الشيوع الى ورثة البائع ويحق لهم الذهاب الى دائرة المرور وبيع سهام كل منهم في المركبة اذا كانوا بالغين"، موضحاً أنه "اذا كان الورثة قاصرين يجب موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بحضور الوصي امام مديرية المرور العامة وبيع المركبة".