وذكر عبد المهدي في بيان , ان " ديوان الرقابة مكلف بالرقابة والتدقيق والفحص لمعاملات الانفاق العام وجباية الموارد ومنع هدر المال العام، وابداء الرأي في القوائم والبيانات المالية.. وتقاريره ليست حكماً، بل تدقيقاً وتسجيل واقع حال وشهادة، ويحتمل الرد والتوضيح والتصحيح، كما يحتمل الطلب من الجهات المسؤولة فتح التحقيق واتخاذ الاجراءات المناسبة.. والذي يستوجب الاحترام، كوجوب احترام القوانين الاخرى، ومنها قانون المركزي.
واضاف ان "موظفي البنك بالحصانة {المادة ٢٣/١} لقانونه الساري.. "لا يتعرض اي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف او وكيل للمصرف المركزي العراقي للمسائلة القانونية او يعتبر مسؤولاً مسؤولية شخصية عن اية اضرار وقعت بسبب اي اهمال او اجراء صدر منه اثناء تأديته لمهامه او في سبيل تأديته للمهام الرسمية التي تقع في نطاق وظيفته والتزاماته المحددة له بمقتضى هذا القانون".. وان المحكمة المختصة لذلك هي "محكمة الخدمات المالية"، القائمة فعلاً بقضاتها الذين عينهم وزير العدل {المادة ٦٣ للبنك}. وان كثيرين قد يعتبرون الحصانة تغطية للجريمة والفساد.. بينما هي ضمانة لتنفيذ الواجب والحكم عليه من اهل الاختصاص ليس الا.
واكمل بالقول" الجريمة الاقتصادية واعمال التهريب سابقاً لها تعريف واضح.. محورها مخالفة تعليمات التحويل الخارجي.. اما الفلسفة النقدية والاقتصادية الحالية فتؤكد حرية انتقال رؤوس الاموال والتحويل.. وان حجبها والتقييد فيها هي المخالفة، وفق الدستور والقوانين والتعليمات والالتزامات الدولية النافذة.
واشار الى ان " التحويل لاينحصر بالاستيراد.. بل هو حق للاستثمار والتوفير والسفر والدراسة والعلاج، الخ.. لم نعد بحاجة لاستحصال امر بالتحويل، بل يحمل دينارنا امر التحويل بذاته باعتباره عملة صعبة.. والمزاد قناة ذلك.. وهو ما تفعله الدول الاخرى عبر مصارفها وبورصاتها.. وهذا -بدون قرائن اخرى- ليس تهريباً او غسيلاً.. والا لاصبح المستثمرون القادمون للعراق مهربين.. فاذا كانت هناك من محددات للاستيراد او غيرها، فالمسؤول عنها دوائر ومؤسسات اخرى.. فالبنك وموظفوه مسؤولون عن التقيد بالقوانين والتعليمات النافذة في حدود مسؤولياتهم وصلاحياتهم.. واذا كانت هناك من مخالفات لغسيل الاموال فان لدينا خمس دوائر لمراقبة غسيل العملة.. ولم يصدر عنها شيئاً حسب علمنا.
وختم بالقول " ما نطلبه هو انسجام المفاهيم والقوانين والمهنية والاختصاص والعدل وليس اي شيء اخر."داعيا الى الاتعاض لمنع اصدار الاحكام المتسرعة، فيحصل الضرر الفادح، ونفقد عدليتنا ومصداقيتنا، ثم نضطر للتراجع عن تلك الاحكام ".
يذكر ان القضاء العراقي أصدر في ٤ أيلول ٢٠١٤ ، حكماً غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي بناءً على التهم الموجهة إليه أثناء إدارته البنك المركزي .
في حين اصدرت محكمة الجنايات المتخصصة في قضايا النزاهة في ٢٢ من الشهر الجاري قرارا بالافراج عن محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي وفسخ الحكم الغيابي الذي كان صادرا بحقه ، وذلك لعدم كفاية الأدلة".