وقال التميمي، ان "انهيار المبنى في ساحة الواثق قد فسرها القانون المدني وفق مادته الـ ٧٨ في فقراته الاربع، حيث نصت (في حالة سقوط مبنى فأن المسؤولية تكون على المقاول والمهندس المعماري بشرط ان لاتكون قد مضت ١٠ سنوات على البناء)، بالاضافة الى ان ماحصل من انهيار يعد جريمة وفق القانون، اذ ان البناء ممنوح لشركة او جهة استثمارية واهملت في البناء او لم يكن جيدا او قد شابه التزوير والتلاعب فأن هذه الامور يكشفها التحقيق".
واضاف ان "مسؤولية ماحصل يتحملها ايضا الشخص الذي منح اجازة البناء وكذلك الشخص الذي منح اجازة الاستثمار كأن يكون من هيئة الاستثمار فضلا عن ومسؤول الشركة الذي قام بالبناء، حيث تتحمل هذه الاطراف المسؤولية، وهم مشتركين بالجريمة بشكل تضامني وتسمى الاشتراك بالجريمة وفق مواد الاشتراك (٤٧ و٤٨ و٤٩) من قانون العقوبات وتطبق عليهم المادة ٤٠٦ القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد".
وبين ان "التحقيق وفي حال توصل الى ان الاطراف المذكورة مسؤولة عن ماحصل من انهيار، فأن المادة ٤٠٦ تطبق عليهم، لان من قام بالبناء قد يكون على علم بسقوط البناية، وبالتالي فانهم يحاسبون وفق نظرية القصد الجنائي المحتمل".
ولفت الى ان "محكمة التحقيق تقوم باجراء تحقيقاتها في موقع الحادث، حيث ان محكمة تحقبق الكرادة هي من تقوم بهذا الاجراء وفق الدعوى التحقيقية، بالاضافة الى ان ذوي الضحايا بامكانهم اقامة الدعوى امام محكمة البداءة في الكرادة للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي المناسب من الجهة المقصرة والمسؤولة، وقد تكون مبالغ التعويض مرتفعة جدا".
واكد ان "الادعاء العام يحق له ان يحرك هذه الشكوى ضد الجهات التي قامت بالفعل وفق قانونه رقم ٤٩ لعام ٢٠١٧ كونه يمثل المجتمع ويعمل على حماية المصالح العليا للشعب ويرصد الظاهرة الجرمية ويعمل على الوصول للجناة ومن حقه ايضا وفق المادة ٢ و٥ من قانونه ان يقوم بالتحقيق بالجريمة ويحيلها الى القضاء".