وقال مدير مكتب غسيل الاموال خالد شلتاغ في تصريح صحفي إن مكتبه "وبتوجيه من المجلس المشترك لمكافحة الفساد في الامانة العامة لمجلس الوزراء عام ٢٠٠٩ أعد مشروع قانون جديد لمكافحة غسيل الاموال ورفع الى مجلس الوزراء".
واوضح أن "المشروع نوقش وحاليا يخضع للتدقيق تمهيدا لإحالته الى مجلس النواب"، لافتا الى أن "القانون النافذ حاليا هو قانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤".
واضاف ان "جمهورية العراق انضمت الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بالتالي اصبح مكافحة غسيل الاموال والفساد مشروع وطني ويحظى بدعم الرئاسات في البلاد، ووفقا للحاجة في ضوء المشاكل والتحديات صار من الواجب اعداد قانون جديد".
ويعاقب قانون مكافحة غسيل الاموال النافذ بغرامة لا تزيد عن ٤٠ مليون دينار عراقي او ضعف قيمة المال المستعمل في التعامل ، ايهما اكثر او السجن لمدة لا تزيد على ٤ سنوات، او كلاهما لكل من يدير او يحاول ان يدير تعامل مالي يوظف عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني عرافا بان المال المستخدم هو عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني او كل من ينقل او يرسل او يحيل وسيلة نقدية او مبالغ تمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني عارفا بان هذه الوسيلة النقدية او المال يمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني.
ويعاقب القانون ايضا بفرض غرامة مالية لا يقل عن ٢٠ مليون دينار عراقي ، او يحبس مدة لا تزيد عن السنتين، او كلاهما لكل من يقدم مال او يخفي او يتستر على طبيعة او مكان او مصدر او عائدية المال , عارفا او قاصدا , بان هذا المال يستعمل للتهيئة لغرض او تنفيذ خرق للقانون او التهيئة لغرض او تنفيذ التستر على الفرار من ارتكاب اي خرق في تمويل الجريمة او يحاول او يتامر على نشاط كهذا.