,قالت الهيئة في بيان إن "محكمة جنايات الرصافة قضت بالسجن مدة سبع سنوات غيابياً بحق احد موظفي وزارة التجارة استناداً الى أحكام المادة ٣٤٠ عقوبات"، موضحة أن "المدان الهارب فيصل ناجي خالو محمد الخالدي، أقدم على استغلال وظيفته العامة كمدير قسم النقل في الشركة العامة لتجارة الحبوب ونقل مادة الحنطة بأسطول وزارة التجارة من ميناء طرطوس ولصالح شركة سورية مقابل ثمن باهظ احتفظ به لنفسه".
وأضافت الهيئة، أن "عملية النقل التي تمت لم تكن منصوص عليها في العقد المبرم مابين الوزارة وشركة (كاركال الأمريكية)، المجهزة التي يشترط العقد أن تقوم هي بعملية النقل الى مخازن الوزارة بيد"، مبينة أن "المدان استغل موقعه الوظيفي ونقل البضاعة بواسطة أسطول النقل الخاص بوزارة التجارة مقابل مبلغ كبير من المال احتفظ به لنفسه، الأمر الذي ترى المحكمة انه الحق ضرراً بالمال العام".
وتابعت الهيئة، أن "سير التحقيق الابتدائي والقضائي والأدلة وشهادة الشهود وإفادة الممثل القانوني لوزارة التجارة فضلا عن قرينة هروب المدان من وجه العدالة كافية ومقنعة لإدانته"، مشيرة الى أن "قرار الحكم تضمن الحجز الواقع على أموال المدان المنقولة وغير المنقولة وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية".
يذكر أن المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات نصت على معاقبة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل فیھا أو يتصل بھا بحكم وظیفته أو بأموال الأشخاص المعھود بھا إليه، بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس.