وقال العقيد سلام أحمد من شرطة بغداد الكرخ في تصريح صحفي ، إن مركز شرطة المنصور تلقى بلاغاً هاتفياً من سيدة في العقد الرابع من عمرها تؤكد أن زوجها (م . ح) هو قيادي بارز في تنظيم “داعش”، وأنه كان قبل أيام في الموصل ويخطط حالياً لهجمات إرهابية ولديه متفجرات في منزل جديد اشتراه قرب ورشة الحدادة الخاصة به.
وأضاف أحمد ،أن ” السيدة أبلغتنا أنه ينوي الفرار من المنزل كونها تشاجرت معه بعد اكتشافها أنه إرهابي وهددته بإبلاغ الشرطة لأن الوطن أغلى منه، لكن عند تشكيلنا قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وفصيل الاقتحامات وتوجهنا للعنوان، تبين أن الرجل كان في ليلة دخلته على زوجته الثانية حيث انتهى أصدقاؤه من زفافهم قبل نصف ساعة من وصولنا”.
وأوضح أن ” العروس دخلت في حالة إغماء بسبب الموقف، وتحطيم قوات الأمن الخاصة باب المنزل عند اقتحامه، ولدى التحقيق معه بشكل سريع في المنزل، علمنا أن زوجته كانت تريد الانتقام منه بهذه الطريقة“.
ورداً على الأكاذيب التي تم فضحها عقب التحقيق مع الرجل “العريس”، اعتقلت الشرطة الزوجة الأولى بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات .
وقال والد الزوجة ويدعى أبو طه الربيعي ” أنا آسف على ما حدث لكن زوج ابنتي يستحق ما حدث له، وأعتقد أنه يحتاج إلى تأديب من نوع آخر”، معرباً عن رضاه التام لما فعلته ابنته، قائلاً: “أخذها لحمة وتركها عظمة”.
وقال الخبير القانوني عمار حازم ان هذا الفعل الذي قامت به الزوجة الاولى يعتبر فعل مجرم من قبل قانون العقوبات العراقي من حيث توفر اركان الجريمة ومن حيث الاثر الذي نتج عنه حيث انه ارباك وازعاج للسلطات الامنية ولاسيما في الظروف الامنية التي يعيشها البلد حاليا.
واضاف حازم ، وردت نصوص قانونية صريحة بهذا الصدد في قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ الاخبار الكاذب وتضلیل القضاء وفي المادة ٢٤٣ كل من اخبر كذبا احدى السلطات القضائیة أو الادارية عن جريمة يعلم انھا لم تقع أو اخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نیة ارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اخباره، أو اختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع، أو تسبب باتخاذ اجراءات قانونیة ضد شخص يعلم براءته وكل من اخبر السلطات المختصة بأمور يعلم بانھا كاذبة عن جريمة وقعت: يعاقب اذا كانت الجريمة جناية بالحبس والغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین اذا كانت الجريمة جنحة أو مخالفة. مادة ٢٤٤ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من اخبر احدى السلطات القضائیة أو الادارية أو احد المكلفین بخدمة عامة بأية طريقة عن وقوع كارثة أو حادثة أو خطر وھو يعلم ان ذلك خلاف الواقع.