وقال الحسيني، إنَّ التعريف فن من الفنون بل علم من العلوم له مبادئه وقواعده وطرقه، وكنت آمل أنَّ القائم على صياغة مشاريع القوانين له نحو من الدراية بهذا العلم ولو بشكلها الإجمالي"
واضاف " فمن غير المنطقي أنَّ جميع مَنْ يمرّ عليهم مشروع القانون في السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) لا معرفة لهم بهذا العلم، ولذا تجد مشاريع القوانين تُمثّل محطات اختبار لهذا النقص العلمي، ومن باب المثال ما وقع من أخطاء في جملة من التعريفات التي ثبّتها قانون البطاقة الوطنية، ومنها:تعريفه للعراقي بأنَّه الشخص الذي يتمتّع بالجنسية العراقية، وهذا يخالف الدستور الذي عرَّفه بأنَّه كل مَنْ ولد لأب عراقي أو لأم عراقية، سواء كان متمتّعا بالجنسية العراقية أو لم يكن.
وتابع الخبير الدستوري حديثه اما تعريفه للبطاقة الوطنية ذاتها بأنَّها: الوثيقة المعتمدة قانوناً لتعريف الشخص الذي تعود إليه وتمنح للعراقي، يصدرها المدير العام أو من يخوله بموجب هذا القانون، وهو تعريف غير مانع لأنَّه يصدق على وثائق أخرى غيرها كشهادة الجنسية وجواز السفر.موضحا ان أنَّ العالم ولأول مرة يشهد وجود قاعدة بيانات توضح مراحل الإنسان السكانية والحياتية بعد وفاته، وهذه القاعدة هي القيد المدني للعراقي، حيث عرّفه القانون المذكور بأنَّه: الوحدة الأساسية لقاعدة البيانات القابل للتطوير بحيث يحتوي المعلومات السكانية والحياتية والمتعلقة بمراحل حياة المواطن منذ ولادته وبعد وفاته ويكون له رقم تعريفي مستقل وغير قابل للتكرار يمكن للوسيط الالكتروني الوصول لمعلومات القيد المحدد من خلاله.