وقال حرب في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، ان" المادة {٣٨} من الدستور وان الزمت الدولة بكفالة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والاعلام والاعلان والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي"، مشيرا الى ان" هذه المادة اشترطت وجود كون جميع هذه الحقوق والحريات تمارس بما لا يخل بالنظام العام والاداب اي ان مفهوم النظام العام هو مفهوم يختلف في الزمان والمكان".
واوضح ان" اباؤنا كانوا لا يمكن ان يخرجوا حاسري الرأس بلا غطاء لرأسهم وهذه المسألة تغيرت زمانيا كما ان النظام العام يتغير مكانيا فخروج امرأة في المنصور او شارع الاميرات يختلف عن خروج امرأة في شارع عام في محافظة ميسان فهذه المسألة مهمة لا بد من ملاحظتها بالنسبة لحرية الرأي والتعبير والتظاهر".
وتابع قائلا" كما ان هذه الحريات والحقوق محكومة بقوانين عديدة ولكن القانون الجديد هو القانون النافذ ولا يعمل بالقوانين الاخرى مثاله قانون حقوق الصحفيين رقم {٢١} لسنة ٢٠١٢ وقانون نقابة الصحفيين رقم {١٧٨} لسنة ١٩٦٩ واحكام قانون العقوبات الخاصة بالنشر والاعلان الواردة في المادة {٨٠} وما بعدها في الثانون رقم {١١١} لسنة ١٩٦٩ وقانون هيئة الاعلام والاتصالات رقم {٦٥} لسنة ٢٠٠٤ وقانون المطبوعات رقم {٢٠٦} لسنة ١٩٦٨ وقانون النشاط الاعلامي المحظور رقم {١٤} لسنة ٢٠٠٣ وقانون حرية التجمع رقم {١٩} لسنة ٢٠٠٣ ".
وزاد ان" هذه القوانين حددت قواعد واحكام ومبادئ وشروط لممارسة هذه الحقوق والحريات ولكن القانون الجديد هو المعول عليه في التطبيق والتنفيذ بالنسبة للحقوق والحريات الخاصة بالرأي والتعبير والاعلام والصحافة والتجمع والتظاهر ويمكن القول ان احكام القانون الجديد تفوق احكام القوانين المماثلة في دول المنطقة والدول العربية والاسلامية كافة وبالتالي يمكن اعتباره قانونا متطورا ومتقدما على القوانين العراقية التي ذكرناها سابقا وعلى القوانين للدول العربية والدول الاسلامية التي تطبق حاليا لا بل يمكن القول انه متطور حتى على بعض قوانين الدول المتقدمة والاوربية وما يوجه اليه من انتقاد امور عامة لا تخل ولا تؤثر باحكام هذا القانون".
وكانت هيأة رئاسة البرلمان قد قررت خلال جلسة البرلمان في الأربعاء الماضي تأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي إلى هذا الأسبوع ، بسبب اعتراض اللجنة القانونية ولجنة الثقافة النيابية وبعض رؤساء الكتل على بعض فقراته.