وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل أعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية"، موضحا إن "المحكمة الاتحادية العليا، وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة {٦٩/ ثانياً} من الدستور".
وأضاف، "بناء عليه صدر القانون رقم ١ لسنة ٢٠١١ {قانون نواب رئيس الجمهورية} لتنظيم اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية إنهاء مهامهم".
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية، "ثم جاءت المادة {٧٥/ ثانيا/ ثالثا} من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لأي سبب كان".
وأشار إلى أن "القرار القضائي أفاد بأن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في {السلطة التنفيذية- رئاسة الجمهورية}".
وبين "لذا فأن إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ بتعطيل أحكام المادتين {٦٩/ ثانياً} و {٧٥/ ثانياً/ ثالثا} منه بغير الأسلوب المنصوص عليه في المادة ١٤٢ من الدستور التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه".
ولفت المتحدث باسم السلطة القضائية، "وحيث أن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة ١٤٢ من الدستور، فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته".
وتابع، "بناء عليه واستناداً إلى احكام المادة {٩٣/ أولاً} من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة {٢/ أولاً} من قرار المدعي عليه الأول اضافة إلى وظيفته الصادر بالعدد ٣٠٧ وتاريخ ٩/٨/٢٠١٥ والمتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتاً وافهم علناً في صباح اليوم ١٠/١٠/ ٢٠١٦".
يذكر ان، الحكومة اتخذت في اب ٢٠١٥ الماضي، سلسلة من الإجراءات الإصلاحية بظل الازمة الاقتصادية لتقليص النفقات العامة، ومنع الترهل في المؤسسات، ومن بين القرارات المتخذة الغاء مناصب نواب رئاستي الجمهورية والوزراء.