وذكر رئيس كتلة المواطن حامد الخضري،في بيان لمكتبه تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، "نجدد مطالبتنا لهيأة رئاسة مجلس النواب بإجراء تعديل دستوري، على المادة ٤٩ منه والتي نصها {يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق ويمثلون الشعب العراقي بأكمله}".
واضاف "كانت لنا عدة مطالبات بتخفيض عدد اعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية منذ شهر اذار من العام الماضي، وتلتها عدة مطالبات بتوجيه استفسار الى المحكمة الاتحادية واليوم بعد مجيء تفسير المحكمة نرى من الضروري جدا تعديل المادة ".
وأشار الى ان، "ذلك يساعد على تحسين اداء هذه المجالس ويخفض النفقات بشكل يتماشى مع الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد الذي لا يتحمل هذه الاعداد والزيادة فيها من اعضاء البرلمان والمجالس المحلية لاسيما، وان هناك زيادة مستمرة في عدد السكان مما يعني زيادة في الأعضاء".
واكد رئيس كتلة المواطن، ان "تفعيل هذه المقترحات واقرارها من قبل مجلس النواب سيقلل كثيرا من إعداد المسؤولين الفعليين والمتقاعدين في السنوات المقبلة، مما سيرهق الموازنات المالية"، مشددا "لذا بات من الضروري جدا تعديل المادة الدستورية ليتسنى لنا في البرلمان ايقاف هذه الزيادات المستمرة".
يذكر ان، رئيس كتلة المواطن النيابية حامد الخضري قدم في ١٥ اذار ٢٠١٦، طلبا لرئيس البرلمان بغية مخاطبة المحكمة الاتحادية لتفسير تفسير المادة ٤٩ من الدستور، وبتاريخ ١١ اب ٢٠١٦، طالب الخضري بتعديل هذه المادة ليتنسى للمجلس تقليص عدد الاعضاء، فيما قدمت كتلة المواطن في ١٩ تشرين الأول ٢٠١٦ عن طريق رئيسها مقترحا من نقطتين لتقليص عدد الأعضاء.
يشار الى ان، المحكمة الاتحادية العليا اصدرت بالإجماع تفسيراً للمادة ٤٩ من الدستور في ضوء تساؤلات عن عدد اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات.
وذكر للسلطة القضائية، ان "المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً بتفسير المادة ٤٩ ونصها {يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق ويمثلون الشعب العارقي بأكمله}، في ضوء ثلاثة تساؤلات تقدمت بها الامانة العامة لمجلس النواب".
وأوضح البيان، "
واشار إلى أن "المحكمة وجدت من خلال الرجوع إلى نص المادة {٤٩/ أولاً} من الدستور، انصراف ارادة المشرع إلى تحديد اعضاء مجلس النواب بنسبة نائب واحد يمثل مائة الف نسمة من نفوس العراقيين بغض النظر عن حالتهم الشخصية سواء من الناحية العمرية أو من مراكزهم الاجتماعية ولم تنصرف إلى عدد المصوتين"، لافتا الى ان "التعبير الوارد في النص الدستوري {نسمة} جاء مطلقاً ولم يخصص بعدد المصوتين والمطلق يجري على اطلاقه".
وأضاف أن "التساؤل الثاني تعلق بالمانع الدستوري من تقليل مقاعد مجلس النواب إلى ٣٢٨ مقعداً في ظل عدم اجراء تعداد سكاني"، مبينا ان "المحكمة وجدت أن زيادة عدد السكان إلى عدد من يمثلهم في مجلس النواب يتطلب مداخلة تشريعية لنص المادة {٤٩/ أولاً} من الدستور وفق السياقات المنصوص عليها في المادة ١٤٢ منه وبالشكل الذي يقلل عدد مقاعد المجلس الحالي".
ولفت بيان السلطة القضائية، الى ان "السؤال الثالث تطرق إلى امكانية وجود مانع دستوري من حصر عدد اعضاء مجالس المحافظات بين {١٠ إلى ٢٥} عضواً"، مبينا ان "المحكمة وجدت من الرجوع إلى احكام قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ أن المادة ٢٤ منه قد حددت اعضاء مجلس المحافظة بـ٢٥ عضواً مع الاضافات الواردة فيها".
وتابع "اذا ما أريد تغيير ذلك العدد وإضافاته ما بين {١٠ إلى ٢٥} فأن ذلك يتطلب مداخلة تشريعية لتعديل نص المادة ٢٤ من القانون وفق العدد الوارد في السؤال، حيث لم تجد المحكمة نصاً في الدستور يحول دون اجراء التعديل التشريعي".