وأفاد بيان مجلس القضاء الاعلى، بحسب وكالات اعلامية، إن" المدان أقدم بالاشتراك مع متهمين أخرين بالاستيلاء على مبالغ الامانات الضريبية المودعة في مصرف الرافدين عن طريق تحرير صك لصالح أحدى الشركات".
وأوضح، أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة ٣١٦/ الشق الأول من قانون العقوبات المرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و٤٨ و٤٩ منه".