وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الاثنين أن "مدير التسجيل العقاري المتهم (ع ج) اشترك بالاتفاق مع متهم اخر مفرقة قضيته بنقل ملكية عقار في الصابيات بموجب كتاب مزور دون التأكد اوالتحقق في أوليات العقار مما تسبب بالضرر بمصالح الجهة التي يعمل لديها ومصالح الأشخاص المعهودة اليه".
واشار الى ان "المتهم افاد بقيامه بالتهميش على الكتاب المزور معللا ذلك بكثرة الكتب واهماله بتدقيق الاوليات رغم كون الكتاب المزور لم يعنون الى مديرية التسجيل العقاري وان تهميشه في طي الكتاب السبب في تسيير معاملة نقل العقار".
واضاف البيان ان "المحكمة وجدت بالادلة المتحصلة والمتمثلة بأعترافات المتهم والتحقيق الاداري الذي اوصى بمقصرية المتهم الهارب واقوال الممثل القانوني وقرينة هروب المتهم كلها ادلة كافية ومقنعة لادانته على وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك ٤٧و٤٨و٤٩ منه" .
وتابع البيان آن" القرار صدر استناداً لاحكام المادة ١٨٢/أ الاصولية من قانون اصول المحاكمات الجزائية قابلا للتمييز والتمييز التلقائي" .