وذكر بيان لهيئة النزاهة ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه أن" المحكمة قضت بحبس المدان غيابياً وفق إحكام المادة {٣٣١} من قانون العقوبات العراقي "مبينا أن" القرار كان استناداً إلى إحكام المادة ١٨٢/أ من قانون أصول المحاكمات قابلاً للاعتراض والتمييز.
وأوضحت البيان عن تفاصيل القضية المحالة إلى المحكمة من قبل قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة أن" المدان الهارب أقدم على اقتراف العديد من التجاوزات والمخالفات والتصرف بدون غطاء قانوني في العقد المبرم ما بين وزارة الدفاع وشركة حسين الوكيل ".
وتشير تفاصيل العقد إلى" إلزام الشركة بتجهيز وزارة الدفاع بجهاز لاسلكي نوع موتوريلا {cp ١٨٠} بعدد ١٠٠٠ جهاز مع شاحنات بنفس العدد وجهاز بيتر نوع موتوريلا عدد {٥} بكلفة اجمالية قدرها {٤٩٣.٢٨٧.٥} دولار أمريكي".
ووجدت المحكمة أن" الأدلة المتوفرة لديها ونتائج التحقيق الإداري وقرينة هروب المدان كافية لتوجيه الاتهام أليه وفق مادة الإحالة ".
وتضمن القرار ايضاً إصدار أمر "القبض والتحري بحق المدان وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ".
يشار إلى إن المادة ٣٣١ عقوبات نص على انه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين:"كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من إعمالها بقصد الإضرار بمصلحة احد الإفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب أخر أو على حساب الدولة.