وذكر بيان لوزارة الداخلية , انه " وزير الداخلية محمد سالم الغبان أصدر التعليمات الخاصة بحيازة السلاح الناري مبينا ان " هذه التعليمات جاءت استنادا الى احكام البند {ثانيا} من المادة ٣١ من قانون الاسلحة رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢ والفقرة ٣ من القسم ٣ من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة {المنحلة} رقم ٣ لسنة ٢٠٠٣ يمكن وبموجب التعليمات برقم ٤ لسنة ٢٠١٤ في حيازة السلاح الناري:
المادة: ١- لكل مواطن عراقي حيازة بندقية اعتيادية او بندقية صيد او مسدس وبندقية صيد في داره او مكان عمله مع كمية من العتاد اللازمة له على ان لاتزيد على ٥٠ اطلاقة لكل مسدس او بندقية و ٢٠٠ خرطوشة لكل بندقية صيد بموجب اجازة تصدر لهذا الغرض".
المادة: ٢- اولا: يتولى مركز الشرطة المختص ضمن الرقعة الجغرافية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصه المكاني توزيع الاستمارة المرافقة بهذه التعليمات على محل سكن او عمل المواطنين وتسليمها الى الشاغل مالكاً كان او مستأجراً".
ثانياً: يسجل المواطن الاسلحة التي بحوزته في أقرب مركز للشرطة خلال ٧ ايام من تاريخ تسليم الاستمارة إليه".
ثالثا: يسلم مركز الشرطة المواطن وصل تسجيل السلاح ويعد هذا الوصل بمثابة ترخيص مؤقت بحيازة السلاح الناري لحين اصدار اجازة بالحيازة".
رابعا: يقوم مركز الشرطة المختص بجمع الاستمارات وتسليمها الى شعبة متابعة.
خامساً: تقوم شعبة متابعة حيازة السلاح الناري بتسليم الاستمارات الى قسم حيازة السلاح الناري في وكالة الوزارة لشؤون الشرطة لمتابعة اجراءات منح اجازة الحيازة".
المادة ٣: يتعهد المواطن حائز السلاح الناري على ما ياتي:
أولا: الحفاظ على السلاح وعدم تسليمه الى أي شخص وبخلافه تتخذ الاجراءات القانونية بحقه وفقا للقانون.
ثانياً: إشعار السلطة المختصة في حالة فقدان السلاح الناري او سرقته او مصادرته من الجهات الرسمية لاي سبب قانوني.
ثالثاً: اشعار مركز الشرطة في حالة تغير محل السكن السابق ومحل السكن الجديد.
المادة٤: تنفذ هذه التعليمات من تاريح نشرها في الجريدة الرسمية.