وأوضح بيان للوزارة " أن إيقاف الإجراءات القانونية بشأن جرائم الغياب والهروب صدر على وفق الصلاحية المخولة للقائد العام للقوات المسلحة وطبقاً لأحكام المادة (١٠٢) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم (٣٠) لعام ٢٠٠٧".
واشار البيان الى "سريان إيقاف الإجراءات القانونية على العسكريين ضباطاً ومراتب من مرتكبي جرائم التغيب والغياب والهروب من الخدمة العسكرية الواقعة بعد نفاذ قانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لعام ٢٠٠٧ النافذ بتاريخ (٩) تموز عام ٢٠٠٧ الذين مازالت قضاياهم في دور التحقيق او المحاكمة وكذلك المحكومين الذين لم تكتسب أحكامهم الدرجة القطعية وعليهم الالتحاق بوحداتهم خلال الفترة من (١٥) آب ٢٠١٣ ولغاية ١٥/٩/٢٠١٣.
واعتبارالبيان " إيقاف الإجراءات القانونية بحق المشمولين به (وقفاً نهائياً) عن الجرائم المذكورة آنفاً".
وألزمت التعليمات تولي الوحدات والتشكيلات العسكرية نشر التحاق العائدين من جريمة الغياب او الهروب خلال الفترة أعلاه وإيقاف الإجراءات القانونية بحقهم على وفق ما ورد أعلاه.
ويشمل الأمر إيقاف الإجراءات القانونية الموقوفين او المحكومين عن جرائم الغياب او الهروب المرتكبة قبل ١٥/٨/٢٠١٣ ممن لم تكتسب أحكامهم الدرجة القطعية ويطلق سراحهم من التوقيف فوراً ما لم يكونوا موقوفين او محكومين او مطلوبين عن جرائم أخرى.
كما أشارت التعليمات الى " أن الآثار القانونية التي تترتب على إيقاف الإجراءات القانونية (نهائياً) هي ذات الآثار المترتبة على الحكم بالبراءة استناداً لأحكام المادة (٢٠٠/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لعام ١٩٧١ المعدل مع ملاحظة عدم استحقاق الراتب او المخصصات عن فترة الغياب او الهروب ولا تحتسب تلك الفترة لأغراض التقاعد والترقية والعلاوة السنوية".