وقال الاعرجي في بيان صحفي :" ان مجلس القضاء سيتخذ الاجراءات بحق مشعان الجبوري غيابيا "، واصفا هذا الامر بالانجاز الكبير للجنة النزاهة.
واضاف :" ان مجلس النواب يحترم استقلال السلطة القضائية ولا يتدخل في عملها الا ان من حقه التدخل اذا وجد اخلالا في الشروط الاجرائية ".
واوضح :" اننا وخلال مداخلتنا في مجلس النواب ومفاتحتنا مجلس القضاء والادعاء العام ، اشرنا الى بعض المخالفات في قضية مشعان الجبوري , منها ما يتعلق بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٠ لسنة ١٩٩٢ الذي ينص على انه لا تقبل الكفالة في سرقة اموال الدولة والفساد ، والمادة رقم ٢٤٢ من قانون المحاكمات الجزائية التي تشير الى ان الاحكام الغيابية يتم الحكم فيها خلال شهر في المخالفات وثلاثة اشهر في الجنح وستة اشهر للجنايات ، واذا بلغ المتهم المحكوم غيابا ولم يعترض او يسلم نفسه فيعتبر الحكم بمثابة الجاري" .
واشار الاعرجي الى ان مشعان الجبوري متهم منذ ٢٠٠٧ وبلغ بالحكم ولم يعترض عليه .
وكانت بعض وسائل الاعلام ذكرت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي أن محكمة الجنايات المركزية العراقية اسقطت تهما بالارهاب ضد النائب السابق مشعان الجبوري المقيم في سوريا.
ونقلت عن الجبوري قوله من دمشق :" ذهبت بنفسي الى بغداد ومثلت أمام محكمة الجنايات المركزية طوعيا والغيت جميع المذكرات والتهم التي رفعت ضدي ، وتمكنت من الدفاع عن نفسي وخاصة عقوبة سجني لخمسة عشر عاما . والغيت تلك الاحكام ومجموعة اخرى من التهم التي وجهت ضدي وفق المادة ٤ / ارهاب " مؤكدا حصوله على قرار قضائي برفع الحجز عن ممتلكاته.
الا ان الناطق الرسمي لمجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار اعلن ان مشعان الجبوري لم تتم تبرئته من القضايا المتهم بموجبها مثلما تناقلته بعض وسائل الاعلام.
وقال في بيان صحفي :" بعد الرجوع الى المحكمة الجنائية المركزية والى المحكمة الجنائية المركزية تبين ان الجبوري قد صدر بحقه حكم غيابي بالسجن ١٥ عاما وفق المادة ٣١٦ من قانون العقوبات، وبالنظر لتسليم نفسه الى المحكمة الجنائية المركزية وعملا باحكام المادة ٢٤٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية فقد قدم اعتراضا على الحكم الغيابي الصادر بحقه ".
واضاف :" ان محكمة الجنايات المركزية قررت قبول اعتراضه شكلا والنظر بالدعوى مجددا استنادا لاحكام الفقرة /ج/ من المادة ٢٤٥ من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحددت يوم ١٣ مايس المقبل موعدا لمحاكمته مجددا عن التهمة المسندة اليه وفق المادة ٣١٦ من قانون العقوبات واخلاء سبيله بكفالة ضامنة لحضور جلسات المحاكمة الوجاهية ".
وتابع :" ان محكمة الجنايات المركزية ستنظر بالدعوى وفي ضوء الادلة المتوفرة سوف تصدر حكما اما بتأييد الحكم الغيابي الصادر عليه او تعديله او الغائه ، وان حكمها يكون قابلا للطعن امام محكمة التمييز الاتحادية.